responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 167


به على الفضولي بانّه متضمّن لما لا يقول به أحد من الصّحة بعد الردّ وكذا كلّ من استدلّ به أورد عليه بذلك ولم يجب عنه الَّا بمنع الدلالة عليه وقد عرفت عن المحكى عن الحواشى ما هو كالصريح فيه حيث قال انّ عبارة الرد فيستحب ولو قال لا أجير كان له الإجازة فيدلّ على انّه لا إجازة بعد إذ الصحيح الصّريح بل الظَّاهر عدم الاعتداد بالامضاء بعد الفسخ والردّ في جميع الالتزامات على ما قيل ويدلّ عليه هذا الأصل والاجماع ان الإجازة بمنزلة القبول الايجاب إذ لولاها لما توجه اليه الامر بالوفاء وقد تقرّر في شرايط الصّحة ان تخلَّل الردّ ونحوه ممّا ينافي صدقه العقد الذي هو بمعنى المعاهدة بين الايجاب والقبول مبطل لها وأيضا مقتضى السّلطنة ان يكون الانسان قطع علاقة الغير عن ملكه فله ان يبطل اثر الايجاب بالنّسبة إلى المشترى القليل هذا والانصاف انّه لولا الاجماع لم يكن فيما ذكر دلالة على المدّعى إذ الأصل لا يعارض الدّليل ومقتضى العمومات والادلَّة الخاصّة كلها خصوصا خبر الوليدة جوازها لانّه نظير الرّجوع في الهبة بعد اسقاط حق الرّجوع وستعرف انّ نفوذها في الاحكام من الحقوق القابلة للسّقوط ومقايستها بالقبول ليس في محلَّها بل الأولى مقايستها بالقبض ونحوه من الشروط المعتبرة في العقود إذ الرّضا ليس هو الا كأحد من الشّروط ولا اظنّ كون تخلَّل الردّ بينها وبين المشروط مفسدا عندهم مع انّ الحكم في المقيس عليه لا دليل عليه سوى التعبّد المستفاد من الإجماع كيف ولو كانت مثل القبول كان اللازم مراعاة الموالاة بينها أيضا وكذا ساير ما هو معتبر في الصّيغة وامّا الاجماع ففي النّفس منه أيضا شئ إذ لا امارة عليه من الفتاوى سوى ما خطر ببال بعض من نظر في خبر الوليدة من السّؤال والجواب من الأساطين الاعلام ووافقه من وافقه ممّن تاخّر ومثله لا يفيد ظنّا إذ النّقل له مقام والنقص والابرام في الادلَّة له مقام اخر فان الثاني يتحمل فيه من المسامحات مالا يحتمله الاوّل خصوصا إذا كان مقتضى الادلَّة خلافه نعم ذكروا انّه لو لم يجز المالك يرجع المشترى الأصيل إلى البايع بما اغترم لو كان جاهلا ويدلّ بالالتزام على فساد العقد فقد يتوهّم شموله بالاطلاق لصورة الإجازة بعد الرد أيضا ولكنّه توهّم فاسد لكونه مسوقا لبيان حكم عدم الإجازة فهو ساكت عن حكمها بل الظَّاهر كون العكس أولى بمعنى انّ الرّجوع إلى البايع معلَّق على عدم الإجازة مط لا على خصوص عدم الإجازة مطابقتها للعقد كما وكيفا على ما ذكره جملة من الاعلام جازمين في بعض الصّور متردّدين في اخر فهنا صور الأولى ان يجز البيع في البعض مشاعا أو معيّنا وانّ المخالفة هنا غير ضارّة فيتبعض الصّفقة ويكون للأصيل خيار التبعّض مع الجهل لا مط كما هو ظاهر بعض الاعلام ولا اشكال فيما ذكروه بناءا على جريان الفضولي فيما لو باع ما يملك وما لا يملك بصفقة واحدة كما هو المش المعزى إلى الأصحاب كلَّا عدا الأردبيلي قدّه فذهب إلى الفساد لانّ التراضي انّما وقع على الكلّ دون البعض امّا بناءا على ما ذكره فيشكل في مالك واحد أيضا لاتّحاد الدّليل وكذا فيما لو كان البيع لاثنين فأجاز أحدهما دون الاخر نعم ما عن الشّافعى من الفساد لامساس له بالمقام لانّ المحكى عنه ظاهر في البطلان ولو مع الإجازة حيث جعله بمنزلة من تزوّج باثنين أو باع درهما بدرهمين وكذا ما عن الخلاف والمبسوط من فساد

167

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست