انّ مانعيّة الرّد للإجازة مخالف للقاعدة ثابت على تعذّره من الدّليل هذا ويمكن ان يقال إن كان متعلَّق الرّضا نفس البيع فهذا لا يكفى وان كان متعلَّقة صدوره من العاقد ومباشرته له فهو كاف في الموضعين اعني الفضوليّة ونفوذ الإجازة لو لم يكن عليه كاشف لان الثّانى يوجب توجّه خطاب أوفوا إلى المالك بخلاف الاوّل لان الرّضاء بنفس المعاملة من دون الرّضا بمباشرة من باشرها لا يوجب اسقاطه ومساسه بالمعاملة الجزئية الشخصيّة حتى يتوجّه اليه الامر بالوفاء والفرق هو ان الاوّل رضاء بالكلَّى والثّانى بالجزئي الموجود في الخارج وتعلَّق الامر بالوفاء إنّما هي الجزئيّات الخارجية من المعاملات الكليّة دون الكلَّى ويمكن ان يقال أيضا بالتّفصيل بين المقامات وهو الا قتصار على خصوص سكوت البكر للحرج وسكوت المولى بعد العلم بتزويج العبد للخبر والرّجوع في البيع ونحوه إلى الأصل ودعوى الاولويّة قد عرفت ما فيها في صدر الباب والحاصل انّه لا مانع من التّفكيك والتّفصيل بين المقامات والوقوف على الدّليل في كلّ مقام فان قام على كفاية مجرّد الرّضا اتّبناه والَّا فالمعول هو الأصل ودعوى الاجماع المركَّب في أمثال المقام لا تصدر الا من مجازف أو متعسف وهذا نظر حسن والمسألة بعد غير محلولة واللَّه الهادي < فهرس الموضوعات > الثّانية الظَّاهر عدم اعتبار الفظ فيها فضلا عن لفظ مخصوص < / فهرس الموضوعات > الثّانية الظَّاهر عدم اعتبار الفظ فيها فضلا عن لفظ مخصوص وفاقا لغير واحد من مشايخنا خلافا للمحكى عن صريح التّنقيح وظاهر جمع ومفتاح الكرامة لما عرفت من الوجوه النّاهضة لعدم اعتبار الكاشف رأسا فكيف عن خصوص اللَّفظ أو لفظ مخصوص وربما يستفاد الخلاف من الشّهيد أيضا حيث قال في محكى الحواشى باعتبار لفظ فسخت في الردّ وانّه لو قال لم اجز كان له الإجازة بناءا على مساواة الردّ والامضاء في ذلك وهو ضعيف بناءا وهو مبنى عليه بل عرفت انّ الاكتفاء بمجرّد الرّضا قوى جدّا حتى ذهب اليه بعض مشايخنا قدّه لكنّك عرفت تحقيق المسألة وقد يستدلّ على اعتبار اللَّفظ بل اللَّفظ الصّريح بقوله ع انّما يحلَّل الكلام ويحرم الكلام وأجيب بانّه لا يأتي في الشروط بل في الأسباب خاصّة وفيه ضعف لانّ الحديث كما عرفت في شرايط الصّيغة ليس له ظاهر ينفعنا في الاستدلال فراجع مضافا إلى احتياج الاستناد اليه في المسألة إلى الاطمينان بعمل جملة من الأصحاب وليس في تصريح من عرفت ما يقوم به الكفاية وقد يستدلّ أيضا بعد الأصل بان الإجازة امضاء لمضمون البيع السّابق ولها يحصل فائدته لا بالعقد السّابق فلا بدّ فيها ممّا لا بدّ في عقده وبانّها تجرى مجرى العقود اللَّازمة ولا خلاف في اعتبار الَّلفظ فيها بل عرفت وتعرف انّها بيع محقّق عنه بعض فالدّليل القائم على اعتباره في العقود اللَّازمة آت هنا بنفسه أو بمناطه قلت لو تمّ ما ذكر فمقتضاه التفصيل بين العقد اللَّازم والجايز مع انّه مدفوع بما مرّ من الادلَّة المذكورة في المسألة الأولى المخصّصة لذلك الدّليل على فرض شموله لانّ منها ما ورد في الإجازة النّكاح الَّذى هو اشدّ العقود اللَّازمة مداقة في الصّيغة فالأقوى الاكتفآء بكلّ كاشف وجودىّ أو عدمي قولي أو فعلىّ < فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في شروط تأثير الإجازة بين ما يتعلَّق بها أو بالعقد المجاز أو بالمجيز وهى أمور < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في شروط تأثير الإجازة بين ما يتعلَّق بها أو بالعقد المجاز أو بالمجيز وهى أمور < فهرس الموضوعات > الاوّل ان لا يسبقها ردّ < / فهرس الموضوعات > الاوّل ان لا يسبقها ردّ ذكره شيخنا قدّه في كتابه مستظهرا الاجماع عليه وادّعاه صريحا بعض مشايخنا قدّس سرّه وكذا بعض المحقّقين في الايراد على حديث الوليدة الَّذى استدلّ