responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 168


البيع إذا كان البايع اثنين مط أو مع اختلاف اجزاء المبيع قيمة كما إذا كان عبدين فانّه أيضا اجنبىّ عن المقام وعن بيع ما يملك وما لا يملك أيضا لان نظرة إلى غير القبض الذي يحصل من الردّ المالك بل إلى انّ تعدّد المالك يقتضى تعدّد البيع فيلزم الجهالة فيما يخصّ بأحدهما من الثّمن ثم على القول بالصّحة كما هو الأقرب بناءا على ما هو الحقّ من كون تبعّض الصّفقة في المحلّ المجمع عليه موافقا للقاعدة لو كان البعض المردود والمجاز مختلفين في القيمة قسّط الثّمن فيقوم المجموع ثمّ يقوم أحدهما منفردا ويلاحظ النّسبة بينهما فيؤخذ من الثّمن بتلك النّسبة لئلَّا يلزم الجمع بين العوض والمعوّض لو استرد قيمة المردود خاصّة وفى بعض الأحيان وفى طريق التّقويم وجوه وأقوال اخر يأتي في المقام الرابع انشاء اللَّه < فهرس الموضوعات > الثّانية ان يجز في الكلّ مع وقوع العقد على البعض < / فهرس الموضوعات > الثّانية ان يجز في الكلّ مع وقوع العقد على البعض وهذا لا اشكال ظاهرا في عدم تأثيرها ولو قبل المشترى بعد العلم بها لان الإجازة ليست من صيغ البيع فيكون دخول الزّايد في ملك المشتري بمجرّد التراضي من دون صيغة ولا معاطاة < فهرس الموضوعات > الثّالثة ان يكون العقد مشتملا على شرط فاجازه بدونه ففيه وجوه < / فهرس الموضوعات > الثّالثة ان يكون العقد مشتملا على شرط فاجازه بدونه ففيه وجوه < فهرس الموضوعات > أحدها الصّحة مراعى بقبول المشترى < / فهرس الموضوعات > أحدها الصّحة مراعى بقبول المشترى < فهرس الموضوعات > وثانيها الصّحة منجزة مع ثبوت الخيار له < / فهرس الموضوعات > وثانيها الصّحة منجزة مع ثبوت الخيار له ذكرهما بعض المحققين < فهرس الموضوعات > وثالثها الفساد بناءا على عدم قابلية العقد للتبعض من حيث الشّرط < / فهرس الموضوعات > وثالثها الفساد بناءا على عدم قابلية العقد للتبعض من حيث الشّرط وان كان قابلا له من حيث الجزء ذكره الأستاذ قدّه قلت لا اشكال في ضعف الاوّل لان قبول المشترى بعد الإجازة لو جاز كان في الصّورة الثّانية أيضا وقد عرفت فساده والوجه الثّالث أيضا ضعيف إذ لا يتوقّف الصّحة على القبض الا وجه له أيضا فان الشّرط السّاقط في العقد امّا ان يوجب سقوط العقد أيضا كما عليه القائلون ببطلان العقد بفساد الشّرط أو يوجب الخيار كما لو كان صحيحا فالتبعيض غير لازم من سقوط الشّرط قطعا ولذا قيل انّ الصّحة هنا مبنيّة على القول بعدم فساد العقد بفساد الشّرط وان لم يكن هذا أيضا في محلَّه لانّ سقوط الشرط هناك جاء من الشّرع وهنا من المالك فالأظهر هو الوجه الثّانى الحاقا له بمخالفة المشروط عليه قصورا أو تقصيرا < فهرس الموضوعات > الرّابعة ان يزيد في الإجازة شرطا على العقد المجاز ففيه أيضا وجوه < / فهرس الموضوعات > الرّابعة ان يزيد في الإجازة شرطا على العقد المجاز ففيه أيضا وجوه < فهرس الموضوعات > أحدها وهو الأوجه الفساد < / فهرس الموضوعات > أحدها وهو الأوجه الفساد لما مرّ من عدم السّبب لاستحقاق المالك على المشتري شيئا سوى العقد المفروض عدم اشتماله عليه < فهرس الموضوعات > وثانيها الصّحة مع الشرط < / فهرس الموضوعات > وثانيها الصّحة مع الشرط إذا رضى الأصيل الحاقا للإجازة بالقبول بناء على صحّة الشّرط الواقع في حيّزه وكانّه مال اليه أو قال به بعض المحقّقين وثالثها الصحّة بدونه الحاقا له بالشّرط السّابق أو اللَّاحق بناءا على عدم كفايته وقوعه في حيّز القول أو عدم كون الإجازة مثله في ذلك فيكون كالشّرط اللَّغو الغير اللَّازم الوفاء < فهرس الموضوعات > الثّالث من شروطها علم المجيز بأصل العقد < / فهرس الموضوعات > الثّالث من شروطها علم المجيز بأصل العقد وبنوعه وبخصوصيّاته المعتبر علمها في صحّة العقود فلو أجاز مع الشّكّ على تقدير الوقوع أو مع عدم احراز جنسه كان لا يدرى انّه بيع لامته أو نكاح لها أو نوعه فلا يدرى انّه صلح أو بيع أو مع عدم تشخيص الثّمن أو المثمن أو نحو ذلك لم تصّح للغرر المنهىّ على العموم لو لم نقل بان إجازة كلّ عقد لاحقة به في عدم تحمّل الغرر والَّا فلا اشكال في الفساد كما لا اشكال في المجاز اعني البيع والنّكاح وأمثالهما ويضعف بمنع العموم على وجه يشمل الإجازة لانّها في قوّة الوكالة الَّتى يدخلها الغرر والجهالة حيث يجوز التّوكيل في الشّراء من غير تعيين وكذا في النّكاح ولاجل ذلك الضعف ذهب

168

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست