الكلام فإنه كقولهم بكفاية الرّضا لاحقا في مقام بيان عدم اعتبار مقارنة الرّضا لا في مقام بيان عدم اعتبار شئ اخر ثم لو سلم ظهور كلمات الأصحاب في المقامات المشار إليها في الكفاية فهي معارضة بكلمات أخرى منهم اظهر في عدم الكفاية فانّهم جعلوا من شروط العاقد كونه وليّا اما بالملك أو بالاذن وفرّعوا عليه بطلان الفضولي ولا ريب ان مجرد رضى المالك بصدور العقد من الأجنبي من دون إشارة منه اليه لا يجعله وادلنا هو مندرج تحت الفضولي ومقتضاه اعتبار الكاشف في الإجازة لانّ مالا يكفى في الاوّل لا يكفى في الاخر بطريق أولى ويدلّ عليه أيضا حديث عروة وهو من أعظم ادلَّة الفضولي عندهم مع علم عروة برضاء النّبى ص على عكس ما زعّمه المستدلّ ادلّ ودعوى الفرق بين خروج العقد عن الفضولي وبين الإجازة في الاشعار إلى الكاشف شطط واضح وكذا يدلّ على ما مرّ من صحّة الفضولي مع المنع إذ لو كان الرّضا كافيا لكانت الكراهة المستفادة من المنع المستمرّة إلى بعد الصّيغة ردّا فلا بدّ من حمل كلماتهم الظاهرة في الكفاية على نحو ما ذكرنا جمعا والعجب من غير واحد من الاساتيد حيث استحسنوا كفاية العلم بالرّضاء لولا مخالفة الاجماع التفاتا إلى ما عرفت من الوجوه مع انّها أو هن شئ لا تفيد وهما فكيف عن الظنّ خصوصا مع ملاحظة سقوط لحالات النفسانية عن درجة الاعتبار في العقود والايقاعات ولواحقها ممّا جعل سببا أو شرطا أو مانعا أو نحوها من الأمور الرّاجعة إلى الوضع رأسا بل الظاهر استقرار طريقة النّاس وبناء العقلاء على ذلك نعم لقائل ان يقول كاد ان يكون النزاع بينك وبينهم لفظيّا لأنك ان ادعيّت اخيار الكاشف الوجودي فالوجوه المذكورة نافية له وان اكتفيت بالعدمى أيضا كالسّكوت في المواضع المشار إليها سهل الخطب رهان الامر إذ لا يظهر بعد ذلك ثمرة عمليّة بين الاكتفاء بالرّضآء وبين اعتبار الكاشف رأسا إذ من البعيد كون السّكوت مثلا ونحوه من الكواشف العدميّة سببا تعبّديا بل الانصاف الاشكال في ثبوت التّعبدية للوجود أيضا كما عرفت في طي الا ستدلال فلا محيص عن القول بعدم اعتبار الكاشف لولا الاجماع كما هو الظنون بعد ما عرفت من كلماتهم فانّها منافية له كمال المنافاة من غير أن يكون عليه شاهد سوى ما عن التّذكرة من نسبته عدم كفاية السّكوت إلى علمائنا ولا دلالة له الَّا من باب الإطلاق الشّامل لصورة العلم منه بالرضاء الممنوع اشتر المنع نعم الراهن كما نصّ عليه المحقّق الثّانى في محكى باب الوكالة وصرّح به بعض مشايخنا قدّه من غير إشارة إلى الخلاف ان العقد المعلوم الاقتران برضاء المالك معدودة أيضا عندهم من الفضولي وهو مناف للاكتفاء إلى الإجازة بالأولوية القطعيّة الَّا ان يمنع الاولويّة بل المساواة أيضا لانّ الابتداء غير الامضآء والاستدامة فلا غرو في توقف الخروج عن كونه فضوليّا على الكاشف الوجودي وعدم توقّف نفوذ العقد الصّادر من الفضولي على ذلك بل على مجرّد الرّضا وطيب النّفس كما هو مقتضى الادلَّة وممّا ذكرنا يعرف النّظر في قياس الإجازة بالرّد ( ؟ ؟ ؟ ) هو من أقوى الشّواهد على اعتبار الكاشف فيها إذ لا مانع من التفكيك والفرق بينهما بدعوى عدم كفاية الكراهة في الردّ فلا يمنع النّهى السّابق عن لحوق الإجازة لكن يكفى فيها العلم بالرضا خصوصا بعد ما عرفت