القول بالفصل ولاتّحاد طريق المسئلتين ورابعها انّهم استدلَّوا على صحّة الفضولي بانّ العقد جامع للشّرائط سوى الرّضا فإذا لحقه كان صحيحا فانّه كالصّريح في ان الشّرط هو الرّضا ليس الَّا وخامسها انّه ذكر بعض انّه لو حلف الموكَّل عدم التّوكيل انفسخ العقد لانّ الحلف يدلّ على كراهة ومقتضاه ان يكون الرّضا كافيا في اللَّزوم لان الإجازة والردّ متقابلان وذكروا انّ سكوت البكر يكفى في الإجازة لانّه دال على الرّضا وقد ورد في من زوّجت نفسها في حال السّكر انّها لو أفاقت كان هذا رضى منها وورد أيضا في عدّة اخبار ان سكوت المولى بعد علمه بتزويج العبد اقرار منه له عليه وان قول المولى العبده المتزوّج بغير اذنه طلَّق يدلّ على امضاء النّكاح وان تصرف ذي الخيار فيما انتقل اليه رضاء منه به وانّه لو زوّجها الاخوان كان لها اختيار من شائت من الزّوجين ولو دخلت على أحدهما كان إجازة ثم إن الاكتفآء بالفعل الكاشف عن الرّضا كأكل الثمن وتمكين الزّوجة ونحوهما كما هو خيرة الكلّ أو الجلّ مبنىّ على إناطة الصحّة بالرّضا لا على سببيّة الفعل تعبّدا نظير سببيّة اللَّفظ وملخّص الوجوه إلى ظهور كلمات القوم والادلَّة في كفاية الرّضا ولو لم يكن مستكشفا من فعل أو قول وفى الكلّ نظر لان التّعليل بعدم دلالة السّكوت على الرّضا لا ينافي اعتبار الكاشف أيضا مع الرّضا كما انّ تعليل بطلان الصّلوة بعدم الطَّهارة حال الأستدبار لا ينافي شرطيّة الاستقبال أيضا فدعوى ان وجود الكاشف لو كان شرطا لكان الاستدلال بعدمه أولى من الاستدلال بعدم دلالته السّكوت على الرّضا مدفوعة اوّلا بما ذكر وثانيا انّ الأولوية مفكوسة لان العلم بالرّضاء يعتبر قطعا بالاتفاق بخلاف اعتبار الكاشف فانّه ليس بتلك المثابة فكان التّعليل بانتفاء المتفق عليه البديهي أولى مع أن السّكوت في مقامات البيان يجرى مجرى البيان شرعا وعرفا في الادلَّة وفى الموضوعات فيكون من الكاشف الفعلي كالتّقرير وعدم الرّدع في محلَّه ولو كان عدميّا إذ المعتبر هو الكاشف في قبال كفاية العلم بالرّضاء الباطني من دون قيام امارة عليه من جانب المالك سواء كان وجوديّا أو عدميّا ومنه يظهر الجواب عن الأمور المذكورة أخيرا من سكوت البكر وسكوت المولى وقوله طلَّق وتصرّف ذي الخيار فان الكاشف موجود في هذه الموارد كلَّها وامّا الاستدلال باوفوا بالعقود فقد عرفت في صدر المسألة لسقوطه عن ادلَّة الفضولي رأسا ولو سلَّم دلالته عليه فالقدر المسلم منه ما لو حصل من المالك شئ يدلّ على الرّضا حتّى يكون له ادّنى ملابسة بالقضاء الواقع والَّا فلا يتفاوت الحال بينه وبين الأجنبي في عدم المساس لهما بالعقد الصّادر من غيرهما وامّا قوله تعالى * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * فهو بالدلالة على خلاف المقص أولى وأخرى كما أومأنا اليه في الاستدلال على المختار وامّا الاكتفاء بالكاشف الفعلي فعلى القول به في المقام لا يدلّ على دوران الصّحة مدار الرّضاء الباطني الغير المنكشف بشئ الا ترى انّ العقود الجائزة مثل الهبة والوكالة ونحوهما يكتفى فيها الفعل ايجابا وقبولا مع أنه لا يكفى وجود معانيها في نفس الموجب والقابل من دون انشاء فعلى أو قولي كيف ومدار العقود والايقاعات على الانشاءات الكاشفة عمّا في الضميمة فكيف يلتزم بترتّب اثارها على المعاني النفسانيّة الغير البارزة بوجه ودعوى صحّة بيع المكره إذا رضى بعد العقد على ما عزى إليهم اوّل