responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 163

إسم الكتاب : كتاب الإجارة ( عدد الصفحات : 358)


عن الغير وان أراد تصرّف الرّاهن والمفلس مثلا في المرهون والحجر كما هو الظَّاهر ان التصرّفات مختلفة في ذلك فيها ما هو صحيح قطعا موقوفا على الإجازة كالبيع ومنها ما هو محلّ اشكال كالعتق فيكون مثل أداء الأجنبي وهل يجري في القبض كما عرفت في كلامه المحكى سابقا ففيه اشكال إذا كان الحكم مترتّبا على القبض الصوري اعني الاقباض دون القبض بمعنى الانقباض فانّه يحصل بالإجازة انّه لا فرق بين الابتداء والاستدامة إذا كان الحكم مترتّبا على استيلاء المقبوض عنه ومن هنا يقل الجدوى في اجرائه في القبض إذ لا يعتبر فيه حيث يعتبر ذلك المعنى المصدري نعم في بعض المقامات يتطرق الاشكال في جريان الفضولي فيه من جهة أخرى لان كان المقبوض عنه غير مستحق له بشخصه فلو قبض عن الفقير زكاة أو خمسا ثم أجاز الفقير أشكل الصحّة والالتزام باثار القبض من حينه لا من حين الإجازة لعدم الدّليل وان كان الفقير مالكا للتّوكيل فيه فان قبض الوكيل قبض عن الموكَّل مستند اليه فلا مانع من ترتيب اثار القبض عليه وهو الخروج عن ملك الدّافع لو الدّخول في ملك الموكل وامّا قبض الأجنبي فهو ليس مخرجا له عن ملك الدّافع الا على القول بكفاية العزل في التعيّين وهو كلام ولا لدخوله في ملك المقبوض منه قطعا لعدم وصوله اليه ودخوله في ملكه بعد الإجازة من حين القبض الَّذى هو معنى ثبوت الفضولي فيه لا دليل عليه نعم بالإجازة يحدث للقابض وكالة عن المقبوض عنه فيكون يده يده بعد الإجازة لان الاستدامة كالابتداء فيحصل له الملك من حين الإجازة لا من قبل وكذا الحال لو قبض عن الموقوف عليه في العام فضولة فانّ تأثير الإجازة أيضا محلّ كلام إذا كان الوقف على الجنس فان المقبوض وان لم يكن ملكا للدافع قبل القبض الا انّه ليس ملكا لشخص معيّن من الموقوف عليهم أيضا ولا دليل على دخوله في ملكه بقبض الفضولي من حينه بعد هذه جملة من الكلام في مجارى الفضولي من أبواب الفقه اقتضاءا للمقام وتمام البحث في ذلك يحتاج إلى سير تامّ واللَّه الهادي إلى سواء الطَّريق < فهرس الموضوعات > المقام الثّالث في الإجازة وموضوعها وشرايط تأثيرها فههنا مقاصد < / فهرس الموضوعات > المقام الثّالث في الإجازة وموضوعها وشرايط تأثيرها فههنا مقاصد < فهرس الموضوعات > الاوّل في الموضوع وبيان الماهيّة وذكر ما يعتبر فيها وما لا يعتبر وفيه مسألتان < / فهرس الموضوعات > الاوّل في الموضوع وبيان الماهيّة وذكر ما يعتبر فيها وما لا يعتبر وفيه مسألتان < فهرس الموضوعات > الأولى يعتبر فيها العلم برضاء من له الامر حاصلا من فعل أو قول أو غيرهما < / فهرس الموضوعات > الأولى يعتبر فيها العلم برضاء من له الامر حاصلا من فعل أو قول أو غيرهما ولا يكفى مجرّد العلم به من دون كاشف على الأظهر المنسوب إلى الأكثر ويدلّ عليه بعد الأصل وظهور الاجماع قوله تعالى * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * لان مجرّد الرّضا من غير أن يكون منشأ لتحقق التجارة أو الالتزام بآثارها لا يناسب وكلمة المجاوزة بل مقتضاها كون التجارة أو الالتزام بموجبها ناشيا عن الرّضا سابقا أو لاحقا حسبما مرّ في الاستدلال بها على صحّة الفضولي وقد يقال أو قيل بعدم الأشتراط واستدلّ له بوجوه أحدها انّهم صرّحوا بان السّكوت مع العلم لا يكفى في الإجازة معلَّلين له بعدم دلالته على الرّضا لا بعدم كشفه عنه وهذا يدلّ على انّهم لا يقصدون من الإجازة أزيد من الرّضا فكان اتّفاقا وثانيها انّه إذا رضى بالعقد توجّه اليه قوله تعالى * ( أَوْفُوا ) * وادخل تحت التجارة عن تراض وثالثها حديث عروة لأنه تصرّف في الشّاة المشتراة اعتمادا على العلم برضآء النّبى ص بالمعاملة فلو لا خروجه عن حكم الفضولي لم يجز له ذلك ولردعه النّبى ص عن ذلك ويلزم من خروجه عنه ثبوت كفاية الرّضا في الإجازة لعدم

163

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست