الكلام في غيره من الايقاعات فان القدر الثّابت منها ما كان صادرا ممّن له الولاية عليها بأحد الوجهين فما ليس بصادر عنه ولا عن اذنه فلا دليل على كونه سببا لشئ ومن هنا يفترق عن العقود فان صيغها أسباب واذن له من الامر شرط قيد مع احتمال اعتبار مقارنة الاذن بالأصل بعد الاطلاقات نعم ما ليس له صيغة خاصّة من الايقاعات كالفسخ والابراء ونحوها فالظَّاهر تحققّها بنفس الإجازة لا انّها تكشف عن حصولها سابقا وهو خارج عمّا نحن فيه و ح فالأقوى بطلان عتق الرّاهن على ما ذهب اليه غير واحد وكذا عتق المفلس ومن هو مثلهما في الحجر وان نقل عن العلَّامة صحّته أيضا الَّا ان يدّعى سببيّة صيغة العتق عن المالك للفك وان كانت مشروطة باذن غير المعتق فيدفع احتمال مقارنة الاذن بالأصل بعد الاطلاق والمسألة محلّ اشكال ومن جميعها ذكرنا ظهر الحال في وفاء الدّين فانّه يجرى فيه الفضولي سواء كان من العقود أو من الايقاع ومن ثمرة جريانه رجوع الموفى إلى المديون بعد الإجازة وهل يجرى في ضمان التّلف أو الاتلاف قيل نعم لانّهم ذكروا في الدّيات انّه لو قال بعض أهل السفينة لصاحبه التي متاعك في البحر وعلىّ أو علينا ضمانها صح اطلاقه لمثل ما لو رضى أهل السّفينة بعد الالقاء ففيه منع شمول رفع الدّليل على فرضه لان الفضولي انّما يجرى فيما لو كان السّبب المجاز قابلا للتّاثير بعد الإجازة واتلاف الانسان مال نفسه ليس قابلا لضمان الغير وكونه سببا للضّمان مع سبق السّؤال انّما هو لصدق الاتلاف بالنّسبة إلى السّائل أو للنصّ تعبّد أو لا يأتي شئ منهما في الإجازة كما لا يخفى فلا بدّ في كون الإجازة سببا لضمان المجيز من دليل اخر مفقود ومن هنا يتطرّق الأشكال في أداء الدّين أيضا لانّ المؤدّى ان قصد التبرّع فقد اتلف ماله وهو واضح وان قصد الرّجوع إلى المديون فهو قصد ليس في محلَّه لانّه كمن اتلف ماله وقصد الرّجوع إلى من يرضى به وقد عرفت انّه لا يجدى في الضّمان اللَّهمّ الَّا ان يكون الوفاء معلَّقا على اجازته فح لا باس برجوعه إلى المجيز ودعوى بطلان التّعليق في مثل المقام غير واضحة لكن مقتضاه كون الإجازة ناقلة إذ التعليق جاء من قبل المؤدّى في نفس الأداء لا من المتبرّع كتعليق النّقل على الرّضاء حتّى نطبقه على الكشف وهذا هو الوجه الَّذى وعدناك في توجيه المحكى عن كاشف الغطآء من انّ الأجنبي لو ادّى الحقوق لماليّة العباديّة من ماله عمّن هي عليه ثمّ أجاز صحّ ورجع اليه وتوضيحه ان الوفاء عمّا في ذمّة الغير أو في عهدته إذا كان معلَّقا على الإجازة كان الوفاء مشروطا ومتعلَّقا فان حصل الشّرط حصل الوفاء من حينه إذ لا يعتبر فيه ابتداء القبض بل يكفى القصد والتّعيين لا استدامة أيضا وحصل الامتثال أيضا لانّ الإجازة ح كالاذن المبتداء في التّسبيب وان لم يحصل بقي المال على ملك الموفى ولا فرق بين بقآء عينه أو تلفه نعم لو كان التّعليق باطلا كما في العقود لا تجدى الإجازة ولا تصحّحه فلو رهن مال لنفسه على دين الغير فضولة معلقا على الإجازة فأجاز لم يصّح لانّ العقد كان باطلا للتّعليق والإجازة غير قابلة لان تكون صيغة للرّهن وعن كاشف الغطاء التّسوية بين المال المرهون والحجر عليه مع إجازة من له الولاية فان أراد بالمرهون ما ذكرنا اعني الرّهن على دين الغير فضولة مراقبا للإجازة ففيه ما عرفت وان أراد رهن قال الغير على دينه فضولة الَّذى صرّحوا بصحّة فلا مساس له بأداء الأجنبي الحقوق الماليّة العبادية