responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 161


ما كان مرضيّا بالرّضاء السّابق أو اللَّاحق فلا دليل على خروجه هذا مع الغضّ عن طريقنا المشار اليه غير مرّة من كشف الإجازة عن وجود الرّضا سابقا مكنونا والا فلا اشكال في صحّة الفضولي فيه أصلا لحصول المقارنة وان تاخّر العلم بها إلى زمان الإجارة ثمّ انّ ما ادّعاه من عدم العلم بالقائل بالصّحة أيضا منظور فيه إذ المش صحّة خلع الأجنبي بشئ من مالها إذا أجازت وخلع وكيلها بأكثر من مهر المثل أو وكيله بأقل منه مع تعقب الإجازة منها أو منه الَّا ان يقال انّ محل البطلان في الخلع الفضولي لزوم الفداء بالمسمّى لا أصل زوال علقه النّكاح فانّه مما لم يقل به أحد فالمراد ان الإجازة تصححه خلعا لا انّها مصحّحة طلاقا نعم صحّة عتق الراهن متوقعا للفلك أو الإجازة على ما ذهب اليه جل الأصحاب نقض عليه إذ العتق ايقاع بل الاشكال فيه أقوى من الطَّلاق لاشتراطه بالقربة فإذا جاز فيه جاز في غيره من الايقاعات بطريق أولى ولا يعارضه فساد عتق المرتهن فانّ المانع فيه عدم الملك وتوقف العتق عليه نعم لو اعتق المرتهن عن الرّاهن ولا اظنّ أحدا يفرق بينهما بل صرح بعض مشايخنا قده بالتسوية بعد ان نزّل ما ذكروه من فساد عتق المرتهن على ما إذا اعتق عن نفسه لا عن الرّاهن نعم الظَّاهر عدم الخلاف في فساد طلاق الفضولي كما يفصح عنه فساد طلاق المكره وامّا غيره من الايقاعات فالمتبع فيها هو الدّليل فالفسخ والإباحة والإجازة وما أشبهها لا مانع من جريان الفضولي فيها الَّا ان يقال كما أنه لا مانع منه لا مقتضى أيضا لعدم الدليل نعم بناءا على طريقتنا المذكورة فالدّليل واضح لكن الَّذى يسهل الخطب ان الإجازة بنفسها كافية هي في هذه الأمور من غير أن تكون مصحّحة للإنشاء السّابق لانّ إجازة الفسخ فسخ وإجازة الابراء ابراء هكذا إذ لا يعتبر فيها صيغة مخصوصة وان كان تظهر الثّمرة بين الوجهين على الكشف في الآثار المتوسّطة بينها وبين الإجازة كما هو واضح فمن اجل ذلك لا بدّ من مطالبة الدّليل على جريانه فيها والأقرب العدم لعدم الدّليل الَّا على الوجه الَّذى ذكرنا فان مقتضاه كون الفضولي على القاعدة مط وكونه على نحو الكشف أيضا وحيث إن القول به موقوف على الاطمينان يكون الوضع كالتّكليف في الترتّب على الرضا الثّانى التقديري وهو مشكل سيّما مع عدم التفات أحد من الأصحاب اليه فلا جرم من المنع كالطَّلاق فان وجه المنع فيه أيضا هو عدم الدّليل لا انّه ايقاع والايقاع لا يقع موقوفا ومعلَّقا لضعفه وفساده بما مرّ ولذا لا نمنع عن جريانه في العتق وفاقا للجلّ لعدم المانع بعد ظهور الأدلة عموما وخصوصا في صحّته وكونه مبنيا على التغليب حتى انّ المحقّق الثّانى قال بجريانه في التّدبير حيث قال على ما نقل عنه لو دبّر عبدا مشتركا أو قدر نصيبه أمكن تأثير الإجازة فيها أراد انّه لو قال للعبد المشرك أنت حرّ بعد موت مواليك اثر فيه الإجازة وليس مراده التّعليق على موت نفسه خاصّة كما توهّم حتّى يرد انّه ممّا لا محصل له لخروجه عن التّدبير المصطلح إذ هو تعليق العتق على موت المولى لا على موت الأجنبي والانصاف انّه ان أراد حصول التّدبير بالإجازة لكونه من الوصيّة التي لا يعتبر فيها صيغة خاصّة اتجّه ما قال لكنّه ليس من الفضولي المصطلح وان أراد ان الإجازة تكون سببا لصيرورة التّدبير من الفضولي صحيحا بطريق الكشف بل النّقل ففيه منع الدّليل لانّ الثابت هو التّدبير من المولى تسبيبا بالتّوكيل أو بالمباشرة وامّا تدبير غيره فلا دليل على صحّته وهكذا

161

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست