responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 160


يجدى شيئا فلو قال مال زيد لعمرو بعد وفاتي كان لغوا ولو اذن عمر ولانّه ليس الَّا هبة معلقة باطلة من عمرو وعن المحقق الثّانى التّصريح بجريان الفضولي لا في المضاربة مستدلَّا بالاولويّة من العقد اللازم فلو ضارب المضارب فأجاز المالك صحّ ومقتضاه ثبوته في الوكالة أيضا وفى الاولويّة منع واضح ولا دليل غيرها حتى أوفوا بالعقود بناءا على كونه من ادلَّة الفضولي إذ لا مفسح له في العقود الجايزة على التحقيق ففي الرّهن أمكن الركون اليه أو إلى المؤمنون عند شروطهم وامّا الوصيّة والهبة والوكالة ونحوها من العقود الجايزة ولا دليل عليها والتمسّك باطلان أو عموم ادلَّة كلّ باب أو هن شئ إذ لا عموم في شئ منها مرضى عند غيرنا فكيف عندنا مع انّهم يجرون الفضولي فيما يجرون من غير نظر إلى عموم دليله فكأنه قاعدة مطَّردة مستقلَّة لا تناط بمساعدة دليل كلّ باب وهذا يكشف عن استقامة ما ملكناه من الطَّريقة حيث قلنا انّ الإجازة كاشفة عن الاذن السّابق الثّانى التّقديرى وهو كاف في الحكم الوضعي كالتكليفى وستعرف ان به يندفع اشكال الكشف المعروف لدى الاعلام هذه حال العقود وامّا الايقاع فقد عرفت عن كاشف الغطاء في محكى شرح القواعد وعن بعض مشايخنا ما عرفت لكن عن ظاهر قواعد الشّهيد قدّس سرّه عدم جريانه في الخلع والطَّلاق بل مطلق الايقاعات لعدم قبولها التعليق رادا له بانّه على القول بالكشف لا مانع من ذلك ثمّ قال إنه لا نعلم من الأصحاب قائلا بالصّحة قال ويمكن ان يستنبط عن ذلك كون الإجازة قلت مراده على ما يفصح عنه المحكى عن حواشيه على القواعد في باب الرّهن فيما لو اعتق الرّاهن العبد المرهون والمحكى عن شيخه فخر الدّين فيما لو عفى الرّاهن عن الجاني على العبد المرهون انّ التّعليق الباطل هو ان يكون تأثير السّبب من عقد أو ايقاع موقوفا على شئ في المستقبل بحيث يكون لذلك الشئ دخل في تأثير السّبب وهذا مفقود في الفضولي على القول بالكشف لانّ الإجازة اللَّاحقة بناءا على هذا القول كاشف عن اشكال سابقا فمقتضى القاعدة جريان الفضولي على هذا القول في الايقاعات أيضا فيكشف عن عدم جريانه فيها عندهم ان الإجازة ناقلة أو كاشفة قلت ويرد عليه انّ التّعليق بالمعنى الَّذى ابطله لا دليل على بطلانه في الايقاعات فضلا عن العقود لانّ توقّف تأثير العقد أو الإيقاع على حصول شرط شرعي ليس من التعليق في شئ والَّا لكان توقّف العقود المشروطة بالقبض عليه كالصّرف والسّلم والرّهن والوقف والهبة من التّعليق المبطل فلو قلنا بجريان الفضولي في الطلاق لم يلزم منه أزيد ممّا يلزم من توقّف الوقف على القبض وتوقف البيع على الرّضاء المتاخّر مع أن التّعليق بالمعنى المذكور موجود في بيع الفضولي ولا دليل على جوازه سوى القاعدة الَّتى لا تعرف مانعا من جريانها في الطَّلاق وساير الايقاعات إذ الطلاق ممّا ثبت عدم اعتبار المباشرة فيه فلا مانع من جريان الفضولي فيه سوى احتمال اعتبار مقارنة الرّضا للصّيغة فيدفع هذا الاحتمال ما يدفع في البيع وغيره من العقود ودعوى اختصاص ما دلّ على عدم اعتبارها في البيع مدفوعة بانّ عمدة الدّليل عندهم العمومات العامّة والخاصّة بكلّ باب فلا مانع من الركون على أوفوا بالعقود هنا إذ العقد مطلق العهد الصّادق على الايقاعات أيضا وعموم المؤمنون عند شروطهم وخصوص ادلَّة الطلاق من الكتاب والسّنة إذ القدر الخارج منها ما كان عاريا عن الرّضا رأسا وامّا

160

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست