هبة لان التّميز بين الوقف والهبة انّما هو بالقربة وعدمها فإذا بطل وقفا لانتفاء القربة وقع هبة كما في كلّ نوعين مشتركين في جنس يكون فصل أحدهما عدم فصل الاخر مثل الوكالة والاذن فانّ الاوّل مشروط بشروط تجرى مجرى الفصل له وإذا انتفى بعضها بطلت الوكالة وبقيت الاذن قلت هذا في غير الوقف له وجه فلو تجرّد الزكاة عن القربة وقع هبة وامّا الوقف فالظَّ انه إذا فسد لم يصر هبة لاختلافهما في ساير الخصوصيّات أيضا مثل تعيين الموهوب له واعتبار كونه جزئيا حقيقيّا إذ لا يصّح تمليك كل الفقير مثلا بطريق الهبة الَّذى هو جزء مقوم للوقف نعم السّكنى والعمرى لا باس بانقلاب بعض صورها هبة لو انتفى قصد القربة بناءا على اعتباره فيهما كالوقف وكيف كان فالظَّاهر انّ الإجازة هنا ناقلة لا كاشفة كما في البيع إذ قد عرفت ان قصد القربة هنا شرط أو جزء للسّبب فيكون النقل حاصلا عنده لا قبله كما هو القاعدة ولا دليل على الكشف الَّا في شرط الرّضا فانّه الَّذى قام الدّليل على كون وجوده المتأخر كاشفا عن تماميّة السّبب سابقا كما يأتي وامّا غيره من الشّروط فلم يقم دليل على كونها كك بل لو قلنا بان الكشف هناك موافق للقاعدة لم يقع أيضا في نحو المقام إذ هو من خصايص الرّضا فلا يأتي في غيره نعم لو اجتزانا بنيّة القربة من الفضولي عن نيّة المالك حال الإجازة اتّجه الكشف كما في البيع ويتفرّع على ما قلنا في المقام ان من وجب عليه الخمس لو دفعه بغير اذن المجتهد في زمان الغيبة ثم اجازه برء منه بناءا على التقويل في اشتراط اذنه لسهم الامام روحي له الفداء على كونه مالا للغايب وكون الفقيه نايبا عنه ولو بنى على كونه مالا للسّادات من باب التتمة فقد يقال أيضا بحصول البراءة ولا يكون من الفضولي إذ الظَّاهر كون اشتراط الاذن محض التعبّد الَّذى لا يؤثر فواته سوى الاثم دون الفساد وقد يقال بالعدم قضاء لحق الشّرطيّة لعدم كون الإجازة اذنا هذا إذا رفع الفضولي من مال من يجب عليه ولو دفع من ماله فالظَّاهر عدم تأثير الإجازة لانّ الامتثال بالواجبات لا يحصل الَّا بالمباشرة أو التسبب فكيف يسقط التّكليف عنه بفعل الغير وليست هي محض الدّين الَّذى يسقط بفعل المتبّرع بل هي مع تعلَّقها بالذّمة عبادات لا توجد الا بأحد الوجهين امّا المباشرة أو التّسبيب ولو بالاذن السّابق خلافا للمحكى عن المسالك في زكاة الفطرة حيث قال انّه لو تبرع الضّعيف باخراجها عن الموسر توقّف الأجزاء على اذنه ويحتمل غير بعيد ارادته الاذن السّابق دون اللَّاحق الَّذى هو الإجازة بان يكون المراد إرادة الضّيف التبرّع مثل قوله تعالى * ( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالله ) * نعم عن كاشف الغطاء التصّريح بالاجزاء وله وجه ستعرف عنقريب انش والحاصل انّ كل موضع ينفع الاذن السّابق فالظَّاهر قيام الإجارة مقامه الَّا ما كان مشوبا بالتّكليف فانّ الإجازة فيه لا تفيد فايدة الاذن كالعبادات الالهيّة مثل الزكاة والخمس والكفارات فمع الاذن تصّح من الأجنبي ولا تصّح مع الإجازة فقد صرّحوا في الرّهن بانّه يصّح ورهن مال الغير موقوفا على الإجازة وذكر بعض مشايخنا انّه يصّح الوصيّة بمال الغير معلَّقا على موته ولو علقه على موت نفسه فعن الدّروس احتمال صحّته أيضا وعن بعض متاخّرى المتاخّرين من الشّيوخ تقويته لكن عن المحقّق الثّانى وغيره التّصريح بالعدم وانّه ليس كالبيع في قبول الإجازة قاله فيما لو أوصى بمال مشترك وهو حسن إذ لا دخل له بالفضولي الَّذى كلامنا فيه فانّه يدور مدار فائدة الاذن السّابق ولا فايدة لها في المسألة ولا