responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 15


عادلا لم ينفع في اكرام عادل شكّ زوال عدالته بشئ بل لا بدّ فيه من الرّجوع إلى الأصول والأمور المقرّرة للموضوعات نعم يمكن الاستدلال به على المعنى الاخر الَّذى ذكرناه وهو ان الوفاء عبارة عن عدم نقض العهد ونكثه والبناء على عدمه ويحصل ذلك بالعمل على خلاف ما يقتضيه ناديا به الرّجوع وابطال العقد وامّا العمل على خلاف ما يقتضيه لا بعنوان النكث بل بعنوان الظلم فليس هذا نقضا فمطلق اخذ المال من يد الغير بعد تمليكه ايّاه لا يعد خلفا ونكثا للعهد بل إذا كان بعنوان الرّجوع عن العقد كرجوع النّادم فالآية تدلّ على لزوم كلّ ما يصدق عليه العقد عرفا من غير حاجه إلى التمسّك بالاطلاق المذكور الَّذى يمكن معه بدعوى ورود الآية في مقام تشريع العقود تأسيسا أو امضاء فظهر انّ في الآية ثلاثة أوجه أحدها وجوب الوفاء بالعقد ما دام كونه باقيا وثانيها وجوب العمل بمقتضاه مط وثالثها وجوب المضي عليه وعدم الرّجوع وعلى الاوّل لا دلالة لها على لزوم العقد وعلى الأخيرين تدلّ عليه ان اللزوم على الاوّل منهما مستفاد من الحكم التّكليفى لانّ وجوب العمل بمقتضى العقد لازم للزومه وعلى الثّانى ينعكس الأمر فيستفاد التّكليف من الوضع وقيل انّه يستفاد منها حكمان تكليفي ووضعىّ فان أراد استفادة أحدهما تبعا والاخر اصالة فمرجعه إلى أحد الوجهين والَّا فلا مفهوم محصّل له وكيف كان ففي الاستدلال بها للأصل المذكور اشكال اخر صعب الايخام قد مضى اليه الإشارة وهو احتمال كون المراد بالعقود المتعارفة في زمان صدورها كما عليه في الرّياض وفاقا للمحكى عن شيخنا الأستاذ البهبهاني قده وتبعه بعض من تاخّر فتكون مجملا غير نافع في مورد الشكّ في اللَّزوم نظرا إلى كثرة ما طرء عليه من التّخصيص الكاشف عن العهد لكن هذا الاشكال يختصّ اثره بما إذا كان الشكّ في اللَّزوم من غير جهته الشّروط والاجزاء بان يشكّ كون أصل العقد الجامع للشّرايط لازما أو جايزا فلو علم كونه من العقود اللازمة في الجملة وشكّ في شرطيّة شئ له كالَّلفظ اتجّه التمسّك به فتامّل جيّدا وثالثها قوله تعالى * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * دلّ على لزوم كلّ ما يفيد الملك من العقود باطلاقه بالتقريب المذكور في الآية السّابقة ومنه يظهر وجه الاستدلال أيضا بقوله ع النّاس مسلَّطون على أموالهم إذ لكلّ أحد منع الاخر عن التّصرف في ماله ولو قال رجعت عن العقد وقوله ع لا يحلّ مال امرء الَّا بطيب نفسه والأنصاف انّ نهوض اطلاق الحديثين عند الشكّ في ان العاقد الرّجوع بالمنع عن التصرّف حتّى يدلا على الَّلزوم ولا يخلو عن تامّل للشكّ في موضوع المال بعد الرّجوع لامكان دعوى انصراف المال إلى الأموال المتعارفة الثّابتة المستقرة الحاجة في انتقالها إلى سبب جديد الَّا انّ الخروج عن الإطلاق بمجرّده مشكل فالبناء عليه متعيّن ومقتضاه البناء على اللَّزوم في كلّ عقد بل في كلّ مال حتّى يثبت خلافه مط أو في بعض الأحوال فإذا ثبت لزوم الرّجوع فيما بعد ذلك إلى استصحاب الخيار أو أصول اخر غير العمومات على الوجهين في معارضة الاستصحاب للعموم وقوله ص المؤمنون عند شروطهم لان الشّرط هو الالتزام فيشتمل العقد لأنه التزام وهذا مبنىّ على صدق الشّرط على الالتزام الأصيل الغير التّابع لعقد وعلى جواز البناء على وجوب الوفآء بالشّروط الابتدائية وفى المقدّمتين منع لانّ الشّرط قد يقال انّه مختصّ بالألتزام التّابع كما عن القاموس الشّرط الزام الشّئ والتزامه في البيع ونفى عنه ابعد شيخنا العلَّامة قدّه نظرا إلى متبادره في الاستعمالات عرفا حتى في مثل

15

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست