به ونحوه وعموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * والمؤمنون عند شروطهم وقد يمنع عدم امكان قصدها من الفضولي أيضا فانّ الوقف امر راجح شرعا للمالك فهو مأمور به فلا مانع من قصد النيابة فيه ثمّ انشاء صيغة الوقف متوقّعا للإجازة من المالك قربة إلى اللَّه هذا إذا نوى المجيز القربة ولو نواها الفضولي دون المجيز فقد يقال أيضا بالصّحة بناءا على كفاية قصد القربة في صحّة الوقف كالعتق وان لم يحصل به القربة ولذا حكم غير واحد بصحّة وقف الكافر مع عدم خلاف معتدّ به في اعتبار قصد القربة فيه نظرا إلى امكانه في حقّه وان لم يحصل له التقرب الَّا ان الانصاف عدم خلوه من الاشكال لانّ الصّدقه بمال الغير لا رجحان فيها حتّى يتأتى فيها قصد القربة الا بعنوان النّيابة وجواز هذا العنوان هنا موقوف على قصد القربة فيلزم الدّور ولا يرد صورة سبق الاذن فانّ عنوان النّيابة يحصل بنفس الاذن السّابق ولا يتوقّف على قصد القربة فإذا صار نايبا قصد امتثال امر المنوب عنه فتحقق شرط القربة وان توقّف صحّتها عليا الَّا انه لا يرجع إلى توقّف عنوانها على قصدها وكذا لا يرد القضاء عن الغير فان الصّلوة امر راجح في نفسه قابل للتقرب والتبرّع عن الغير بعد قصد النّيابة بخلاف التّصدق بمال الغير فانّه ليس براجح ذاتا الَّا من المالك أو من يقوم مقامه هذا مع انّ قصد القربة يمنع كونه قابلا للنيّابة وان عزى إلى الفخر دعوى الملازمة بين النّيابة في القربة وتلقاه غير واحد بالقبول وأرسله بعض ارسال المسلمات لانّه عبارة عن الدّاعى والنّيابة في الدّاعى لا معنى لها الَّا إذا رجع إلى النّيابة في الامتثال نعم قربة النّايب يقوم مقام قربة المنوب عنه كنفس العمل المنوب فيه فمحل النّيابة انّما هو العمل خاصّة دونه مع القربة ولعلّ مراد الفخر وكلّ من قال بان الفضولي يقصد القربة من المالك هو قيام قربته لا انّه ينوى القربة نيابة إذ المانع عقلي مطرّد إلى صورة الاذن والتوكيل والاستنابة أيضا فكيف عن الفضولي فافهم وقال بعض مشايخنا قده في جواهره في بعض ما هو مربوط بالمقام ما لفظه ويكفى في ايجادها يعنى القربة مشروعيّة الفضولي مثل التّوكيل والتبرّع ومرجع الجميع اما إلى مشروعيّة ايجاد صورة العمل العبادي عن الغير على وجه يسقط التّكليف عنه لا انّ المراد توجّه الامر إلى الفاعل النّايب يقصد امتثاله كما في الأصيل ضرورة عدمه في الوكيل مثلا فضلا عن غيره حتّى الإجارة التي يؤمر بأدائها بعد تمام العقد من حيث كونه وفآء بالعقد لا امر عبادة أو إلى انّ الغير مأمور بايقاع الصّلوة عن الغير ولو ندبا على نحو امر الولد بالقضاء عن والده فتكون نيّة القربة فيه باعتبار كونه مأمورا بذلك بل هو مقتضى معنى المشروعيّة تبرّعا أو وكالة وجواز اخذ الأجرة عليه مع انّه عبادة مقضيّة للأجير كما في الدّليل الوارد في الحجّ وغيره ولعلَّه باعتبار تضمّنه وصول منفعة إلى الغير خصوصا اسقاط ما في ذمّته وكان هذا أقوى من الاوّل سيما بعد معلوميّة كون صلاة النّيابة وحجّ النّيابة صنفان من العبادة بل هي نوع مقابل للعبادة الاصليّة نعم قد تفرّق بين التّوكيل وغيره واللَّه العالم انتهى كلامه ره وممّا ذكرنا ظهر ما فيه من وجوه الصّحة والفساد التي لا تخفى على المتامّل وانّما نقلناه على طوله لما فيه من فوايد اخر وظهر أيضا الحال في ساير الصّدقات كالزكوات والأخماس والكفارات فان المانع عن جريان الفضولي فيها ليس سوى اشتراطها بالقربة بعد ما عرفت عدم مانعيّته على التّحقيق كان المتّجه ثبوته في الكلّ فان أجاز المالك اجزاه وان رد فقيل انّه يبطل وقفا ويصحّ