responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 157


مع الشكّ هو اصالة الفساد وقد يستدلّ على جوازه في الوقف وغيره من الصّدقات بل استدلّ به بعض مشايخنا في باب الوقف بما ثبت من التصدّق بمجهول المالك فانّه مبنىّ على جواز الصّدقة بمال الغير عنه وفيه ان الشّارع هنا اسقط رضاء المالك وجعل المصدّق قائما مقامه وهذا غير تأثير الإجازة فيما لابدّ فيه من إجازة المالك والَّا لكان اخذ الامام ع أو السّاعى للزكاة قهرا أيضا دليلا في المسألة وكذا صدقات الولىّ عن المولى عليه والمش في الكفارات الماليّة عدم قبولها التبرّع عمّن يجب عليه نعم في زكاة المقترض عن المقرّض رواية غير مشهور العمل فلو عملنا بها وجوّزنا التبرّع بالزكاة بمال المتبرّع أمكن تجويز الفضولي فيه بطريق أولى والمسألة بعد تحتاج إلى التتبّع والتامّل والَّذى ينبغي ان يقال هو ان ادلَّة الفضولي منها ما هو عام لكل عقد معاوضة وهو قوله تعالى * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * فلا اشكال في ثبوته في جميع المعاوضات كما عن الدّروس التّصريح به في خصوص الصّلح وامّا ثبوته في غير المعاوضات من العقود فلا دليل عليه سوى قوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * حسبما استدلّ به بعض في المسألة كما مرّ لكن عرفت ثمة الخدشة في دلالته ففي غير المعاوضات لابدّ من ملاحظة الفتاوى والادلَّة فان وفت بالثّبوت والَّا فالمرجع هو الأصل واعلم انّه لابدّ في صحّة الفضولي أولا من احراز سقوط شرط المباشرة وذلك يعلم من قبول الوكالة ولو شكّ في قبولها فالمرجع هو ادلَّة ذلك الباب فان وفت بسقوطها والَّا فالأصل الفساد وبعد ذلك ينحصر البحث في اعتبار مقارنة الرّضا للسّبب كما عرفت في اوّل المسألة والمرجع فيه أيضا هي الادلَّة عموما أو خصوصا فان قامت بعدم اعتبارها جرى الفضولي الَّا ان يقوم اجماع أو دليل على خلافه هذا على طريق النّاس وعندي في ذلك نمط اخر أشرنا اليه في اوّل المسألة وهو انّ الإجازة اللَّاحقة لابد ان يكشف عن الرّضا المقارن الثّانى التقديري الذي لا اشكال في مساواته للرّضاء الفعلي فان قلنا بالمساواة في الوضع أيضا كان الأصل في المسألة بعد احراز عدم اشتراط المباشرة الصّحة الَّا ان يقوم اجماع أو دليل على خلافه وان قلنا بالفرق أو شككنا فيه فالمرجع أيضا هو اصالة الفساد إذا عرفت فنقول امّا الصّدقات فقد عرفت ان الوقف منها محلّ خلاف نظرا إلى شرط القربة لكن يظهر منهم في الوقف الاتفاق على انّه لا مانع من تأثير الإجازة فيه الَّا قصد القربة بناءا على عدم امكانه من الفضولي وامّا ما ورد من انّه كالعتاق لا ردّ فيه فهو لا يدلّ على فساد الفضولي فيه امّا اوّلا فلما عرفت من جريانه في العتق أيضا وامّا ثانيا فلانّ وجه الشبه مذكور وهو عدم الردّ فلا يتعدّى إلى غيره ومن قال بالصّحة يكتفى بها في الإجازة واليه ينظر قول الماتن في الوقف ان الإجازة كالوقف المستأنف أراد به انّ القربة في الإجازة يكفى في الصّحة ولا يلزم أن تكون موجودة في نفس العقد لأن القدر الثّابت من دليل اشتراط الوقف بالقربة هو كونها جزءا للسّبب لا شرطا لسببية كالشّرايط الراجعة إلى العقد مثل العربيّة أو إلى العاقد مثل البلوغ بل هي نظير القبض في الهبة فإذا وجدت بعد العقد كفى ودعوى اعتبار قربة العاقد خاصّة غير ثابتة بل المفاد من الادلَّة اعتبار قربة المالك اى مالك العقد سواء كان وكيلا أو وليّا أو مالكا للوقوف فلا يبقى في المقام بعد ذلك سوى احتمال اشتراط المقارنة وهو مدفوع بالأصل بعد اطلاق ادلَّة مثل ما جعلته للَّه يف

157

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست