القاضية بدخول المعوض في ملك من خرج عنه المعوض فيكون الاذن متضمّنا توكيلا مشروطا بوقوع العقد فإذا وقع العقد كشف ذلك عن دخول المبيع أو الثّمن اوّلا في ملكه وخروجه من ملكه إلى ملك القابل ولازمه تملَّك العاقد للعوض وقد ينظر لذلك تردّد المض في صحّة عتق المرتهن عن نفسه لو أجاز الرّاهن فان وجه الصّحة مبنّى على كون الإجازة اللَّاحقة كالاذن السّابق في وقوع العقد أو الايقاع للمباشر حسبما قصد وامّا وجه العدم فليس هو الخدشة في ذلك بل في جريان الفضولي في العتق الَّذى هو من الايقاعات كما يأتي انشآء اللَّه وثانيهما انّه لا دليل على لزوم دخول المعوض في ملك من خرج عنه العوض مط بل انّما هو إذا لم يكن العاقد مأذونا ممّن خرج عنه العوض في ملكه لا في ملك المالك الَّذى خرج عنه العوض وثمرة الوجهين تظهر فيما لو حصل فسخ للعقد فعلى الاوّل رجع المبيع أو الثّمن في ملك العاقد بخروجه عن ملكه فإذا فسخ رجع كلّ من العوضين إلى مكانه وعلى الثّانى رجع إلى ملك المالك الَّذى خرج عنه لا عن العاقد ويضعف الاوّل بمنع الحكم في المقيس عليه اوّلا كما مرّ في فروع المعاطاة لان الإباحة المطلقة أو الخاصّة على وجه تفيد جواز البيع ونحوه من التصرّفات المتوقفة على الملكيّة ممّا لا يقول بها الكلّ أو الجل وقد نفى الخلاف بل نقل الاجماع على انّ المديون لو دفع إلى داينه شيئا يشترى به ما عليه من الدّين ولم يقل له اقبض لي أولا ثمّ استوف منه حقّك حتّى يكون وكيلا في الشّراء للمديون كان الشّراء باطلا كما أشرنا اليه انفا ولا يساعده الدّليل أيضا بل يقتضى عموم ما دلّ على توقف البيع مثلا على الملك بطلان البيع أو الشّراء بل هو امر غير معقول كما مرّ غير مرّة لانّ مقتضى المبادلة قيام كلّ منهما في مقام الاخر فلو قصد بالبيع وقوع الثمن للأجنبي كان عريا عن العقد المعتبر في العقد نعم في بطلانه رأسا أو قابليّة للإجازة اللَّاحقة حتّى يقع الشّراء في الفرض المذكور بعد الوقوع للامر كلام لنا تقدّم سابقا وقياس المسألة بقولهم اعتق عبدك عنّى في حصول الملك الضّمنى لكونه عرفا توكيلا في ادخاله في ملكه أولا ثم عتقه عن نفسه ليس في محلَّه لانّ هذا انّما يلتجاء اليه بعد قيام الدّليل على الصّحة كما في العتق وامّا تطبيقه على القاعدة من غير دليل فدونه خرط القتاد وقد تقدّم توضيح الحال في المقال في المعاطاة وثانيا لو سلَّمنا ذلك في الاذن السّابق فلا نسلمة في الإجازة لامتناع حدوث التّوكيل بنفس الإجازة كحدوثه بنفس الاذن في الحال بناءا على كونها نافلة أو في الماضي بناءا على كونها كاشفة لانتفاء الموضوع اعني البيع في حالها فكيف يكون مثل الاذن السّابق في الدلالة على الوكالة الضمينة ودعوى انّ ما دلّ على كونها مثل الاذن يقتضى ثبوت جميع احكامه لها مدفوعة أولا بأنه لا دليل على كونها مثلها حتّى يؤخذ بعموم التّشبيه بل انّما استفيد من الادلَّة مماثلتها له من حيث تأثير العقد على فرض سلامته من الموانع واستجماعة لشرايط التّاثير فإذا فرض وجود بعض الموانع أو انتفاء بعض الشّرايط كما هو المفروض ضرورة اشتراط صحّة البيع بالملك المفقود بحكم الفرض لم يؤثّر في صحّة العقد الواقع وثانيا انّ استفادة الوكالة من الاذن السّابق ليس حكما شرعيّا له حتّى يثبّت لما جعله الشّارع مثله في جميع الأحكام بل هو حكم عرفى