وهذا غير قابل للإجازة من مالك الثّمن على وجه ينفع بحاله ويقع الشّراء له ثم أجاب عنه بان تعيين المنتقل اليه أيضا غير لازم وغير معتبر في حقيقة المعاوضة كتعيين المنتقل عنه بل اللَّازم هو تعيين القابل وهو اعمّ من المنتقل اليه وليس مفاد العقد سوى المعاوضة والمبادلة ومقابلة مال بمال ولازمه انتقال كلّ منهما إلى من يخرج عنه الاخر وامّا المخاطب فليس بمنتقل اليه بل هو قابل وهو ليس عليه ولا له شئ فيكون قصد تملك المشترى الفضولي أيضا لغوا كقصد تملك البايع لنفسه وأورد عليه شيخنا العلَّامة ره بان صريح ايجاب البيع هو تمليك المخاطب القابل وصريح قبول المشترى هو تملك المبيع فإذا قال بعتك هذا بهذا فقد قال ملكتك هذا بهذا فإذا وإذا قال المشتري قبلت فقد قال تملكت المبيع بهذا الثمن وهذا المضمون غير قابل للإجازة كما لا يخفى قال ولا ينقض بما لو جهل الاخر وكالة العاقد أو ولايته لانّه ح يقصد المخاطب بعنوانه الأعم من كونه أصيلا أو نايبا ولذا يجوز اسناد الملك اليه مع العلم بكونه وكيلا فانّه مبنى على تنزيل العاقد بمنزلة المالك نظرا إلى الوكالة المعلومة وإذا صحّ ذلك مع العلم صحّ اعتباره على الوجه الأعم من كونه نائبا أو أصيلا مع الجهل وهذا لا يتأتى في الفضولي لاسناده الملك إلى نفسه قال فالأنسب في التفصي عن الاشكال ان يقال وحاصل ما قال إن الفضولي بايعا ومشتريا لا يقصد لنفسه ولا ينسب الملك إلى نفسه في الشّراء الا بعد جعل نفسه مالكا ادّعاء أو البايع أيضا لا ينسب الملك اليه الَّا بعد تنزيله منزلة المالك للعين فكانّه قال بعتك من حيث كونك مالكا للثّمن واقعا أو ادّعاء وحيث انّ الثّابت للشئ بحيثية تقييديّة ثابت لنفس الحيثية كان مفاد قوله بعتك بعت مالك الثمن ومفاد قول المشترى تملكت تملك مالك الثّمن فإذا عقبه الإجازة دخل المبيع في ملك مالكه حيث هذه دقيقة لا يساعدها الوجدان في المعاملات الجارية بين النّاس لأنا نعلم قطعا مساواة مفاد الايجاب والقبول في جميع الصّور علم البايع بوكالة المشترى أو جهل كان المشترى مالكا أولا وليس هذا أيضا من اللَّوازم الحقيقية الَّتى لا يضرّ عدم التفات المتكلَّم إليها في ثبوتها بل لا بدّ ان يكون عين مدلول الايجاب محافظة للقصد المعتبر في العقود والاشكال غير منحسم لا بد أولا بذلك ويمكن ان يقال انّ مخاطبة المشترى في الايجاب والقبول البايع بعتك يجرى مجرى التخاطب بحرف الخطاب مثل كان ذلك وذلكم فلا يفيد سوى المخاطبة الَّتى لولاها لم يتحقّق معنى العقد والمعاهدة عرفا وان كان اسما وبه صحّ له ان يقول قبلت إذ لو كان حرفا لم يصّح كما لا يخفى فلا دلالة في قوله قبلت على دخوله في ملكه بل على مجرّد قبول الإنشاء الصّادر من البايع الَّذى لا يفيد سوى تمليك مال بمال والكلام بعد يحتاج إلى تامّل < فهرس الموضوعات > فروع < / فهرس الموضوعات > فروع < فهرس الموضوعات > الاوّل لو أجاز المالك البيع الَّذى قصد البايع لنفسه < / فهرس الموضوعات > الاوّل لو أجاز المالك البيع الَّذى قصد البايع لنفسه أو الشّرآء الَّذى قصده المشترى كك على ما هو عليه فهل يصّح على النحو الَّذى أجاز أو لا يصّح مط أو يصح ويقع العقد للمالك ولو كان في اجازته قاصدا للعدم صرّح بعض المحقّقين متلقيا من شنجه في شرح القواعد الاوّل واستدلّ عليه بوجهين أحدهما ان الإجازة اللَّاحقة بمنزلة الاذن السّابق فلو اذن المالك للأجنبي ان يبيع لنفسه أو يشترى لنفسه شيئا من باله فباع واشترى وقع العقد للأجنبي العاقد ويدخل في ملكه لانّه بمنزلة توكيل المالك للأجنبي في ادخال ملكه قبل العقد في ملكه محافظة لقاعدة المعاوضة