تابع لعنوان نفس الاذن السّابق وربما أجيب عن الثّانى بان وقوع المبيع لغير المالك مناف لحقيقة البيع التي هي المبادلة وقد صرّح في التّذكرة تارة بأنه لا يعقل ان يشترى الانسان بمال غيره شيئا وأخرى بانّه لا يتصوّر عن بعض دعوى عدم الخلاف في بطلان قول مالك الثّمن اشتربه لنفسك طعاما وفيه ان الوجه الثّانى مبنّى على مساواة الإجازة للاذن بعد الفراغ عن كونه معقولا جايزا واقعا بالاذن السّابق فلا مساس للجواب المذكورة بل اللَّازم في الجواب ما ذكرنا < فهرس الموضوعات > الثاني لو باع شيئا في ذمّة غيره أو اشترى شيئا في ذمّته وقف على اجازته < / فهرس الموضوعات > الثاني لو باع شيئا في ذمّة غيره أو اشترى شيئا في ذمّته وقف على اجازته لعموم ادلَّة الفضولي فكما يصّح في عين مال الغير فكذا في ذمّته والظ عدم الخلاف فيه سواء صرّح به في العقد أو اطلق وكان في قصده وان قال بعض المحققين انّ في الثّانى وجهين مستدلَّا على الصّحة بالسيرة الجارية من تجارات عمال المضاربة والأولياء للمولى عليهم والوكلاء لموكَّليهم فانّها مع تجّردها عن ذكر المعقود له يقع لهم لكنا لم نفهم وجه الفساد ثم إن أجاز المعقود له وقع الشّراء له وان ردّ بطل خلافا للمحكى عن ظاهر القواعد والمبسوط وجماعة في باب المضاربة بل صرّح في محكى التّذكرة في خصوص الشّراء بذمة الغير ناقلا له عن أبي حنيفة والشّافعى واحمد من غير نقل منا ومنهم بل نسبه إلى علمائنا فإن كان اجماع والَّا فالحقّ ما عرفت فصار الحقّ كونه فضوليّا وعلى ما اخترنا من البطلان فان صدقه المشترى أو البايع مع الاطلاق وقف على الإجازة وان كذبه فقد حكموا بصحّة العقد ظاهرا في حق العاقد ويحتمل بعيدا تنزيل كلماتهم الظَّاهرة في الصّحة الواقعيّة على ذلك فيكون العاقد المطالب بالثّمن أو المثمن واستدلّ عليه بوجهين أحدهما ظواهر العمومات من الآيات والاخبار القاضية بوجوب الوفاء بالعقد وفيه انّها لا تتوجّه إلى الفضولي بل إلى المالك والشّبهة موضوعيّة فلا تنفع التمسّك في مطالبة العاقد بمقتضى المعاوضة وثانيهما اطلاق العقد فانّه قاض بوقوع العقد للعاقد إلى أن يثبت خلافه وهو حسن ومعناه انّ مع عدم تصريح العاقد بكون الثّمن في ذمّة غيره وهو المراد باطلاق العاقد اعني تجرّده عن تقييد العوض بذمّة غيره فظاهر الحال الناشى من الغلبة وغيرها قاض بكون العقد للعاقد فيطالب بما يقتضيه من القبض والاقباض < فهرس الموضوعات > الثّالث لو صرّح العاقد بكون العقد لغيره ولم يقيد الثمن أو المثمن بذمّة الغير < / فهرس الموضوعات > الثّالث لو صرّح العاقد بكون العقد لغيره ولم يقيد الثمن أو المثمن بذمّة الغير كفى ذلك في كونه فضوليّا لان كون العقد لغيره قرينة عرفية على كون الثّمن أو المثمن في ذمّة الغير ولو جمع بين المتضادين فقال بعت أو اشتريت لنفسي بدراهم في ذمّة زيد ففيه وجهان ذكرهما شيخنا قده أحدهما الالحاق بما إذا اشترى لنفسه بعين مال الغير فيصّح مع الإجازة ويقع العقد لزيد لا لنفسه كما مرّ وثانيهما وقوع العقد له نفسه بالغاء قوله بدرهم في ذمّه زيد لكونه منافيا لقوله أولا لنفسي قلت ويتلوهما ثالث وهو العكس بالتصرّف في مفاد قوله لنفسي بقرينة قوله بدرهم في ذمّة زيد لكونه نصّا في الفضولي بخلاف الاوّل فانّه ظاهر يحتمل إرادة عود النّفع اليه ببعض الوجوه والأوجه هو الاوّل جمعا بين القيدين ثمّ الأخير ولو قال اشتريت هذا الزيد بدرهم في ذمّتى قال قدّه يحتمل البطلان كما لو اشترى بعين ماله لغيره ويحتمل الغاء أحد القيدين فيقع العقد له أو للغير قلت قد عرفت بين احتمال