responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 150


ترى انّا لا يحد فرقا بين ايجاب الوكيل والمالك في المدلول وان اختلفا في الداعي وبما قررنا يندفع تقرير الاشكال بوجه آخر قريب ممّا ذكر وهو ان المجاز غير واقع والواقع غير المجاز فلو حصل النّقل بالإجازة لزم القول بانّها بيع كما عن كاشف الرّموز ويأتي ضعفه وتوضيح الاندفاع انّا نمنع التنافي لانّ المجاز انّما هو الواقعي لكن لا يفسد الإجازة بوصف الخصوصيّة الزّايدة عن حقيقة البيع ولا نقول انّ الإجازة انّما تتعلَّق به مجرّدا عن الحقيقة لكونها متعاكسة كيف ولا تميز بينهما في الخارج حتّى يفكَّك بينهما في تعلَّق الإجازة بل نقول انّه لا تأثير لها الَّا في صحّة حقيقة البيع الَّتى هي المبادلة ودخول كلّ من العوضين في ملك من خرج عنه الاخر دون ما تضمّنه من الخصوصيّة الزّايدة وعن المحقّق القمي قدّس سرّه الجواب عن الشّبهة بالتّقرير الأخير بانّ الإجازة توجب انقلاب رضى البايع برضى المالك وقصده لنفسه بقصده لنفسه فمعنى أجزت بدّلت الامرين فتكون في حكم عقد جديد وفيه مضافا إلى عدم تعقّله ان الإجازة ليست بيعا عند الكلّ أو الجل كما يأتي انشآء اللَّه وثالثها انّ البايع لنفسه غير قاصد للبيع حقيقة لانّ مقتضى المعاوضة دخول كلّ من العوضين في ملك من خرج عنه الاخر فإذا قصد خلاف ذلك حيث قصد وقوع البيع لنفسه ودخول الثمن في ملكه لا في ملك من خرج عنه المبيع كان البيع المذكور صوريّا عاده للقصد الَّذى لا بدّ منه في العقود وأجيب بانّه انّما بيع لنفسه بعد تنزيل نفسه منزلة المالك فيكون قصده لتملَّك الثّمن متفرّعا على التنزيل المذكور فلا يكون قاصد الخلاف ما يقتضيه المعاوضة نعم لو فرض البيع لنفسه من غير تنزيل لبطل ولا يصّح بالإجازة لعدم القصد ولذا قالوا انّه لو اشترى من ماله شيئا لغيره بطل والَّا يقع له ولا لغيره فانّه من جهة عدم التنزيل لا يكون قاصد الحقيقة الشّرآء والبيع ومن هنا ظهر الفرق بين المقام وبين المثال المذكور صحّة وفسادا وعلى سابقه فساد ما زعمه بعض المحققين من التّساوى في وجهي الصّحة والفساد وان كانا متعاكسين قلت قد عرفت الجواب عن الثّانى ان قصد التملك للثّمن يجرى مجرى الداعي فليس من خصوصيّات الانشاء ولا من خصوصيّات العوضين فوجوده وعدمه سيّان بالنسبة إلى مفاد الصّفة لا تبديل مال بمال وتمليك أحدهما بالاخر من غير قصد إلى تعيين المنتقل عنه أو المنتقل اليه ولا تعيين البايع والمشترى فانّما هو لتميز الموجب والقابل لا لتمييز المنتقل عنه والمنتقل اليه فليس في قصد البيع نفسه منافاة للقصد إلى حقيقة المعاوضة وامّا الجواب المذكور لا يخلو عن تكلَّف بل منع ضرورة عدم مساعدة الوجدان للتنزيل المذكور في معاملات الغاصبين لأموال النّاس وامّا فساد الشّراء بماله لغيره ففيه منع لو أريد به الفساد مط ولو للمالك لانّ الَّذى وجدنا تصريحهم به هو انّه لو دفع انسان إلى غيره مالا ليشترى شيئا لنفسه لم يصّح ولم يقع للمأمور وامّا عدم وقوعه للأمر فلم نجد مصرحا به فيما عثرنا بقي الكلام في صحّته وفساده للمالك الاخر موكولا إلى تحقيق مقامنا ولو سلَّم الاجماع على البطلان رأسا فهو ينافي التنزيل المذكور أيضا إذ لا فرق في ذلك بين بايع مال الغير لنفسه وبين المشترى بماله لغيره وبين ان باع مال نفسه لغيره فان جميع ذلك فاسد بالمعنى المذكور اعني لا يقع للمأذون وامّا انه لا يقع للمالك أيضا فهو عين المتنازع

150

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست