responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 151


فيه فلا بد ح من ابداء فارق اخر غير التنزيل المذكور لو سلم بطلانه مط فيما ذكره بعض المحققين والحاصل ان قصد البيع لا يتوقّف على بناء البايع على كونه مالكا جهلا أو تجاهلا والا لم يصّح بيع المأذون في البيع من دون البناء المذكور أو قصد النّيابة عن المالك مع أن الظَّاهر عدم الاشكال والخلاف في صحّة ولو لم يقصد النّيابة ورابعها انّ العقود تابعه للقصود فلو صّح الفضولي انخرمت القاعدة حيث يقع على خلاف ما قصده العاقد والجواب عنه أيضا يظهر ممّا مر من منع لزوم تبعية العقد لجميع خصوصيّات القصود بل اللَّازم التبعيّة في ماله دخل في حقيقة المعاوضة وأركانها أليس البيع يأتي فيه تبعض الصفقة ونحوه من فوات بعض الخصوصيّات من غير منافاة بينه وبين تلك القاعدة لانّ معناها ان العقد لا يؤثر في خلاف ما قصده العاقد لا انّه لابدّ من مؤثر في جميعها قصد العاقد ولو لم يكن قابلا للتّاثير فافهم < فهرس الموضوعات > الثّالثة لا فرق بين كون البايع غاصبا للمبيع أو غيره سواء علم المشترى بالعقد أم لا فهنا مسألتان < / فهرس الموضوعات > الثّالثة لا فرق بين كون البايع غاصبا للمبيع أو غيره سواء علم المشترى بالعقد أم لا فهنا مسألتان وهذا قسم من اقسام البيع لنفسه لانّ الغاصب قاصد لنفسه لكنّه عاد على المالك بوضع اليد على المبيع امّا < فهرس الموضوعات > الأولى وهى ان يكون المشترى جاهلا < / فهرس الموضوعات > الأولى وهى ان يكون المشترى جاهلا فالظ عدم الخلاف أيضا في صحّته ويدلّ على الفساد هنا جميعها تقدّم في سابقه ويزيد بما لوح به في جامع المقاصد وجها للفساد وهو عدم رضاء المالك حين العقد وجوابه مرّ في المسألة الأولى من انّ كراهة المالك بعد مساعدة ادلَّة سببيّة الصّيغة على التّاثير بعد الإجازة والتنفيذ المتأخر لا دليل على كونها سببا للفساد < فهرس الموضوعات > وامّا الثانية وهى ان يكون المشترى عالما < / فهرس الموضوعات > وامّا الثانية وهى ان يكون المشترى عالما فالمنقول عن المختلف والايضاح وحواشي الشّهيد والقطب هنا الفساد ويدلّ عليه جميعها يدلّ عليه في الأولى ويزيد عليها ظهور الاجماع لانّهم صرّحوا بان البايع لا يضمن الثّمن وان المشترى غير مسلَّط على استرجاعه ولو ردّ المالك على أحد القولين وعن المختلف جواز وطى الأمة المشتراة بثمن المغصوب ومرجعه إلى ما عن الشّهيد والقطب من انّ الغاصب لو اشترى بالثّمن وقع الشّراء له حقيقة وكلّ ذلك دليل على عدم كونه بيعا حقيقيّا وأيضا كيف يجوز للمشترى دفع الثّمن اليه مع عدم جوازه في الفضولي بلا خلاف والجواب عنه أيضا ما عرفت وامّا ظهور الاجماع فممنوع لانّ الأحكام المذكورة غير متفرّعة على عدم قصد البيع بل على تسليط المشترى للبايع على ماله بالتّسليم بعد البيع ودعوى كون التّسليط المبنىّ على الوفاء بعقد الفاسد لا تفيد إباحة التصرّف ولو مع جهل المسلَّط بالفساد فكيف عما لو علم والَّا لزم القول بها في جميع العقود الفاسدة مع أنه لا يقول به أحد حتّى الهبة إذ لا خلاف ظاهرا في عدم جواز التصرّف بفاسدها وان لم يترتّب ضمان عليها لو تلف في يد المتّهب مدفوعة بالفرق بين المقام والفساد النّاشى عن جهة أخرى فانّ التّسليم فيها تسليم وفائى بالمعارضة ومثله غير مفيد لجواز التصرّف بخلاف التسليم هنا فانّه لما لم يكن من متفرّعات عقد الفضولي كان كالمبتدأ في إفادة التّحليل وهذا هو الفارق فافهم واغتنم والَّذى يشبه المقام في تسليم الأصيل الثّمن إلى وكيل البايع مع فساد العقد وعدم ثبوت الوكالة فانّه أيضا لا يستتبع ضمانا وان لم يفد إباحة التصرّف وتوضيح المقام انّ العقد عند النّاس سواء كان صحيحا أو فاسدا يستدعى التقابض ولو مع علم المتعاقدين بفساده إذ العلم بالفساد كما لا ينافي قصد البيع عن الأشهر الأظهر

151

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست