مانعا ويمكن الاستدلال عليه بخصوص عن خبر الوديعة إذ لا ريب في انّ الودعي باعه لنفسه ثمّ ندم وتاب وكذا مصحّحة الحلبي عن الصّادق ع في رجل اسلفه طعاما فلمّا حل طعامه عليه بعث هو الىّ دراهم فقال اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك فقال ع أرى ان يولَّى ذلك غيرك الحديث ومثله غيره في صحّة الشّراء ولا ينافي المنع عن مباشرة الرّجل الدّاين مستقلَّا فانّه لدفع التّهمة في الخيانة كما تقرّر في محلَّه لكن الأصحاب حملوها على ما لو قصد الشّراء للدّافع وانّه لو قصد لنفسه كان باطلا لكنّه لا يضرّنا لان البطلان عبارة عن عدم وقوعه للمشترى وسيأتي توضيحه في الدّليل الثّالث على الفساد واستدلّ عليه بوجوه أحدها انّ هذا هو القدر المتيقّن من الاخبار النّاهية عن بيع ما ليس عنده النّافية للبيع في غير الملك والنّاهية عن شراء السّرقة والخيانة وغيرها من الأخبار المذكورة فلا بدّ من الحكم بفساده جمعا بينها وبين ادلَّة الجواز خصوصا العمومات وفيه ان غير واحد من الاخبار المجوزة كخبر الوديعة وخبر الوليدة على اظهر الاحتمالين ظاهرة بل صريحة في صحّة هذا القسم أيضا مضافا إلى العمومات فالجمع بينهما لا يتيسّر بالطريق المذكور يكون ذلك خروجا عن الصّريح بالظَّاهر عكس ما اشتهر بل لا بدّ من حمل الأخبار المانعة على نفى اللَّزوم أو على نفى ترتّب الأثر أو على عدم ترتيب الأثر المقصود مطلقا ولو بعد الإجازة على الاحتمالات المذكورة في الجواب عنها وقد مرّ أيضا ان الأوجه هو الأخير وثانيها ان البايع لنفسه قاصد لخروج المبيع عن نفسه وتملك الثمن ومع الخصوصيّتين أو أحدهما يخرج البيع عن قابليّة الإجازة لامتناع كلّ من الخصوصيّتين واستحالة نفوذ الإجازة في البيع وأجيب عن الاوّل بانّ تعين المنتقل عنه غير لازم في حقيقة البيع فوجوده وعدمه سيان في صحّته فإذا عين فان طابق الواقع والَّا لكان لغوا مستدركا لا يضرّ ولا ينفع قاله بعض المحققين وهو وجيه لكن الا وجه هو منع الصّغرى لان البايع غير قاصد للخروج عن ملكه مطلقا ولو كان مالكا فكيف عن غيره نعم قصد البيع قصد لاخراجه عن ملك مالكه ضمنا لا اصالة وهو مطرّد حقّ فيما إذا قصد الفضولي لنفسه لا لان البيع للنّفس لا يتصور الَّا بعد تنزيل البايع نفسه بمنزلة المالك كالحقيقة الادّعائيّة كما افاده الأستاذ قدّه في بعض الأدلة الآتية فانّه غير لازم أو غير متضمّن كما يأتي بل لان القصد إلى نقل شئ قصد قهرا لنقله عن موضعه بحيث يستحيل خلافه فإذا قصد عن نفسه فقد قصد مالا واقعيّة له فافهم وأجيب عن الثّانى أيضا بالمنع كما قلنا إذ لا يعتبر في مفهوم البيع قصد البايع لتملَّك الثّمن فلو باع المالك ذاهلا عن تملك الثّمن فقد حصل البيع لان حقيقة البيع هو مبادلة مال بمال وهذا لا يتضمّن القصد إلى تملك الثّمن اصالة بل يستلزمه إذا كان مالكا لا مطلقا وفيه ان القصد إلى البيع وان لم يستلزم القصد إلى تملك الثمن الَّا ان البيع لنفسه مقرون بذلك القصد قطعا فاتّجه منع تأثير الإجازة فالأولى ان يجاب بان الإجازة لا مانع من تعلَّقها بالبيع مع تلك الخصوصيّة غاية الأمر عدم تأثيرها الا في صحّته مجردا عنها ولا ضير فيه بعد ان كانت الخصوصيّة شيئا مستدركا خارجا عن حقيقة البيع هذا صح ان تملك الثمن يجرى مجرى الدّاعى لايقاع البيع لا انّه من خصوصيات الانشاء أو خصوصيات العوضين الا