responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 14


الأسباب دون المسبّب ضعفه جدّا لان اختلاف السّبب لو لم يؤثر في موضوع الحكم فكيف يؤثر في نفس الحكم مع تعدد الأسباب دون المسبّب كاشف عن استناد التّاثير إلى القدر الجامع وهو متّحد وان تعدّد أو خفى عينا حقيقة فان قلت إن اللَّزوم والجواز لو كانا من خصوصيات الملك فاما ان يكون تخصيص القدر المشترك بإحدى الخصوصيتين بجعل المالك أو بحكم الشّارع فإن كان الاوّل كان اللَّازم التفصيل في اقسام التّمليك بين قصد الرّجوع وقصد عدمه أو عدم قصده وهو بديهي البطلان إذ لا تأثير لقصد المالك في الرّجوع وعدمه وان كان الثّانى لزم امضاء الشّارع العقد على غير ما قصده المنشى وهو باطل في العقود لما تقدّم ان العقود الصّحيحة عند الشّارع تتبع المقصود قلت نختار الثّانى ولا يرد مخالفة العقد للمقصود لان الخصوصيّة المثمرة ليست هي الَّلزوم والجواز اللَّذين هما حكمان متفرّعان عليهما بل ما عرفت من اختلاف نفس علاقة الملكيّة شدّة وضعفا كما أن الوجوب والنّدب ليسا فصلين للطلب الحتمي وغيره ان أريد بهما استحقاق الذمّ على المخالفة وعدمه لانّ الفرق بين الطَّلب الحتمي وغيره أيضا يرجع إلى اختلاف حقيقة الطَّلب الخارجي اعني إرادة الفعل شدّة وضعفا مع أن الفرق بين اللزوم والجواز يرجع إلى امر عدمي فان فصل الجواز هو عدم اللَّزوم وقد عرفت انّ مخالفة العقد للمقصد لا مانع منها إذا كانت بالزّيادة والنقصان وانّما الممتنع مخالفتها على وجه التّباين الكلَّى فان امضاء العقد كك ليس امضاء له أصلا بخلاف الاوّل فإنه امضاء للعقد في الجملة اعني بالنّسبة إلى بعض مدلوله فظهر انّ قصد العاقد اللَّزوم أو الجواز مستدرك لا يجدى شيئا كما ظهر اندفاع ما قيل أيضا ان انشاء الملك اللَّازم والملك الجايز في الهبة والبيع وغيرهما ممّا ينقسم إلى لازم وجائز على نسق واحد لا نجد في وجداننا فرقا في نفس الانشاء الَّا في المنشأ توضيح الاندفاع ان إضافة الملك محصولها عند أسبابها أو قهري لا يختلف باختلاف أسبابها ولو كانت اختياريّة واختلاف الأسباب امر واضح شرعا وعرفا فالتحقيق انّ علاقة الملكية تختلف قوة وضعفا حسب اختلاف الميثاق ومن اجله يختلف حكمها لزوما وجواز أو ثانيا بامكان استصحاب القدر المشرك بناءا على استصحاب الكلَّى كالحدث المردّد بين الأصغر والأكبر على ما تحقق في محلَّه وفيه ان استصحاب الكلَّى وان كان حقا في مثل المقام من الشكّ في الرّافع الَّا انّه امر واقعي مختلف فيه بين الأعلام لا يصلح مدركا لأصالة اللَّزوم مع شهرتها بين الأعاظم الكرام وثانيها قوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * لان المراد بالعقد هو مطلق العهد كما مر أو ما يسمّى عقدا لغة وعرفا والمراد بوجوب الوفآء العمل بمقتضاه فإذا اقتضى تمليك العاقد ماله من غيره وجب العمل بما يقتضيه التمليك وترتيب اثار ملك الغير عليه فاخذه من يده نقض له ومناف للوفآء المأمور به ثمّ باطلاقه يحكم بعدم جواز التصرّف بعد الفسخ أيضا قلت بعد المساعدة على صدق العقد على المعاطاة وعدم اعتبار اللَّفظ في صدقة عرفا أو شرعا يأتي فيه المناقشة المذكورة معا عند تقريب الاستدلال بها على الملكيّة من غير لزوم من انّ وجوب الوفآء بالعقد انّما يقتضى وجوب العمل بمقتضاه على تقدير بقائه وعدم زواله وإذا شكّ في زواله بالفسخ والإقالة ونحوهما لم يتجّه التمسّك بالعموم المذكور لاثبات عدم الزّوال إذ الشكّ فيه ناش عن كون شئ مزيلا له فلا بدّ أولا من تين حال ذلك الشئ ثمّ التمسّك بالعام في ترتيب احكامه لانّ دليل الحكم لا تعرض له بحال الموضوع الا ترى انّه لو قال أكرم

14

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست