فيتوقّف على استكمال ساير الشّروط والاجزاء ومثله في الضّعف الاستدلال بان الفضولي غير قاصد كما عن المسالك وفيه انّه ان أريد بالعقد قصد مدلول اللَّفظ فلا ريب في انّه حاصل والَّا لم يصّح النّكاح الفضولي للاجماع على اشتراط كلّ نكاح بقصد مضمونه < فهرس الموضوعات > المقام الثّانى في ذكر ما استشكل في صحّته من الفروع بعد الفراغ عن صحّة الفضولي في الجملة وفيه مسائل < / فهرس الموضوعات > المقام الثّانى في ذكر ما استشكل في صحّته من الفروع بعد الفراغ عن صحّة الفضولي في الجملة وفيه مسائل < فهرس الموضوعات > الأولى لا فرق في صحّته بين سبق المنع وعدمه < / فهرس الموضوعات > الأولى لا فرق في صحّته بين سبق المنع وعدمه على المنسوب إلى المشهور وحكى عن بعض اشتراط عدم سبق النّهى وعن نكاح التّذكرة بطلان نكاح العبد مع سبق النّهى ويأتي مثله في غير النّكاح أيضا وعن المحقّق الثّانى توجيه فساد بيع الغايب انّ الغصب قرينة دالَّة على عدم الرّضا ومقتضاه البطلان مع النّهى بطريق أولى وقد يستدلّ له باختصاص حديث عروة النّبوى الَّذى عليه اعتماد القوم في المسألة بصورة عدم النّهى وبانّ المنع يستمر إلى بعد العقد فيكون في الآن المتأخر عنه ردّا له فلا ينفع الإجازة بعد ذلك بنآءا على كفاية عدم الرّضا باطنا بالرّد ويدلّ عليه أيضا ان الموكَّل ان حلف على عدم الإذن المدّعى عليه انفسخ العقد لان الحلف امارة على عدم الرّضا كما عن بغض والجواب ان فيما عدا حديث عروة كفاية فانّها عامّة لا اختصاص لها بغير المنهىّ عنه خصوصا العمومات بل بعضها ظاهر في المنع كاخبار المضاربة بل قيل انّها صريحة لانّها وردت في تعدّى العامل إلى ما نهاه رب المال وفيه نظر نعم دعوى الظَّهور غير بعيدة لانّ تعيين العمل أو تعيين الجهة في السّفر غالبا لا يكون الَّا مع الكراهة عن غيره وهى والمنع سواء إلا ذلك اثر للمنع سوى الكشف عن عدم الرّضا ويمكن دعوى الظَّهور أيضا في رواية الاتّجاز بالوديعة فانّ شهادة الحال قاضية بعدم الرّضا مع قصد الخيانة كما هو المفروض في الرّواية بل هي صريحة في الكراهة جدّا ويدلّ على الصّحة ما يأتي من الادلَّة على صحّة بيع الغاصب أيضا وامّا كون استمرار المنع إلى ما بعد العقد ردّا له بناء على كفاية عدم الرّضا في الردّ ففيه مع المبنى عليه إذ لا دليل على كون عدم الرّضا ردّا كما صرّح به الشّهيد فيما عزى اليه بل وكذا لا دليل على كون الكراهة أيضا في حكم الرّد بل مقتضى الادّلة سببيّة العقد المقرون بالرّضا في أحد الأزمنة بل مقتضاه الإجازة بعد الرّد أيضا كالرّضا في بيع المكره الَّا ان الرّد له حكم تعبّدى ثابت بالاجماع والَّا فمقتضى القاعدة ان يكون الرّد مثل اسقاط حقّ الرّجوع في الهبة في عدم افادته شيئا بعد ان كان سببيّة العقد من الاحكام < فهرس الموضوعات > الثّانية لا فرق بين ان يقصد البايع وقوع البيع لنفسه أو للمالك < / فهرس الموضوعات > الثّانية لا فرق بين ان يقصد البايع وقوع البيع لنفسه أو للمالك بلا خلاف ظاهر وصرّح بعدم العثور على الخلاف بعض المحققين لكن ظاهر الرّياض فساده ونسبه إلى ظاهر جماعة منهم العلَّامة في التّذكرة وقال بعض المحقّقين في ردّه انّه اشتباه منه لانّ الَّذى ذهب الجماعة إلى فساده هو ان يبيع لنفسه ثمّ يذهب ويشترى من المالك فانّه فاسد بمعنى عدم كفاية الشّرآء في صحّة هذا البيع ووقوعه للبايع وبه ورد خبر حكيم بن حزام عن النبي ص والظَّاهر انّه مسلم عند الكلّ أو الجلّ وهذا غير القول بفساد البيع لنفسه حتّى في غير الصّورة المفروضة بان يبيع لنفسه ثمّ اجازه المالك لنفسه لا للبايع وهو جيّد ويحتمل على بعد موافقة السيّد أيضا بارجاع كلامه إلى ما ذكرنا وكيف كان فالأقوى هو المشهور لوجود المقتضى وعدم المانع امّا الاوّل فلمفهوم ادلَّة الصّحة وامّا الثّانى فلفساد ما زعموه