اشترى امرأة من أن فلان بعض فطايعهم وكتب عليها كتابا بأنها قد جفت المال ولم تقبض فيعطيها المال أم يمنعها قال قل له يمنعها اشدّ المنع فانّها باعث ما لا تملك وفيه انّها لا تدلّ الا على عدم جواز دفع الثمن وهو ممّا لا كلام فيه بل يمكن الاستدلال أو الاستيناس منه على صحّة العقد امّا على القول بان البيع اسم للصّحيح فواضح فت وامّا على القول بالاعمّ فالتّقرير الدال على صحّة البيع وتوقّفها على اختيار المالك ومنها الأخبار الواردة في المنع عن شراء السّرقة والخيانة ووطى الجارية المسروقة إذا اشتريها من السّارق ونحو ذلك وأجيب بانّها ظاهرة أو صريحة في صورة اخبار المالك وتنفيذه البيع الواقع فلا وجه للاحتجاج بها كما عن الحدائق فضلا عن المباهات بالعثور عليها حيث خفيت على الأصحاب قلت لا يخفى ما في الجواب من البعد والأولى الحمل على الاخبار السّابقة اعني المتضمّن لترتيب الآثار فانّه هنا جيّد دونها الثّالث الاجماع ادّعاه في محكىّ الاعتراف بان الصّحة مذهب قوم من أصحابنا وكفى بهذا ردّ أو ادّعاه أيضا في محكى الغنية وعن الحلَّى في باب المضاربة نفى الخلاف في بطلان شراء الغاصب بعين المغصوب والجواب بعد الاغضاء عما في حجيّة الاجماع المنقول خصوصا اجماعات القدماء وسيّما مع مخالفة المدّعى في اخر مصنّفاته وهو الشّيخ في محكىّ النّهاية ان اعتبار الاجماع المنقول لا يزيد عن اعتبار الخبر الصّحيح ومع مخالفته جلّ القدماء وقاطبة المتاخّرين الَّا الشاذ ولا اعتذار به الرابع حكم العقل بقبح التصرّف في مال الغير الَّا باذنه نعم التوقع المروىّ عن الاحتجاج لا يجوز لاحد ان يتصرّف في مال الغير الَّا باذنه وبيع مال الغير تصرّفات فيه لا شرعا ولا عرفا نعم لو كان سببا لتسليط المشترى على المبيع قهرا كما في شرآء الامرآء من الضّعفاء السّفلة أموال النّاس الَّتى تحت أيديهم قصورا أو تقصيرا لم يبعد حرمة البيع ح للتسبّب لا لكونه تصرّفا في مال الغير على اشكال فيه أيضا بل منع ينشأ من انتفاء السببيّة حقيقة وكذا حرم لو قصد البايع البيع لنفسه مع قصد ترتّب الأثر من القبض والاقباض كالغاصب بناءا على حرمة مقدّمة الحرام المقرونة بالقصد للتّجرى أو لذاته لكن مثل هذا النّهى لا يقتضى فساد المعاملة قولا واحدا والعجب أن السّيورى في كنز العرفان بعد ان نقل النّهى عن بيع مالا يملك أجاب بانّ النّهى لا يقتضى الفساد وكذا غير واحد ممّن تقدّم عليه أو تاخّر فان هذا النّهى لا اشكال في اقتضائه الفساد لكونه متعلَّقا بالمعاملة لذاتها فيكون ارشاديا كاشفا عن فسادها والَّذى لا يقتضى الفساد هو الَّذى ذكرنا بان يثبت حرمة البيع لكون الصّيغة تصرّفا في مال الغير أو مستلزما للتصرّف أو لنحو ذلك ممّا يرجع إلى عناوين خارجة ثم انّ ما عدا الأخيرين على تقدير تماميته لا يقابل ادلَّة الصّحة لكون النسبة بينهما عموما وخصوصا مط وقد يستدلّ للمنع بان القدرة على التّسليم الَّتى هي شرط صحّة العقد مفقودة في المقام لعدم تسلَّط الفضولي على ارضاء المالك ويضعف بعد الغضّ عمّا فيه من كونه اخصّ من المدّعى إذ يمكن فرض صورة صحيحة يقدر فيها على ارضآء المالك قطعا بانّها ليست من شروط العاقد بل من شروط المأمور بالوفآء وهو المالك وأيضا لا يتمّ فيما لو كان المبيع بيد المشترى فانّ التّسليم المعتبر في المعاوضة حاصل وهنا امّا التّسلط على التصرّف