responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 146


هو الاعلى نحو الاستقلال والتّنجّز ومنها نبوىّ اخر لاطلاق الا فيما تملك ولا عتق الَّا فيما يملك ولا بيع فيما يملك والجواب عنه أيضا مثل ما سبق فانّ المتبادر من النّهى ولو بقرينة الاستثناء ضرورة مساواة المستثنى ولمستثنى منه والَّا لزم الانقطاع المخالف للأصل هو البيع لنفسه إذ لو كان البيع في غير ما يملك بيعا لغير البايع وفيما يملك له لزم التّفكيك الموجب للانقطاع ولا اشكال في فساده وعدم ترتّب الأثر المقصود عليه ولو بعد الإجازة كما مرو تزيد هنا احتمال كون المراد بما يملك الاحتراز من المباحات وأمثالها ممّا ليس بملوك شرعا أو ما ليس بمقدور لتسليم اخر وهو ثمن الأحرار والبضع الغير المملوكة بالنّكاح وفيه ضعف واضعف منه ما في كنز العرفان من حمله على نفى اللَّزوم دون الصّحة فانّه جيد في نفسه لكن لا يجامع انسباق البيع لنفسه منه فانّه باطل لا انّه صحيح غير لازم كما مرّ واضعف منهما ما فيه من عدم اقتضاء النّهى الفساد كما عن التّذكرة أيضا بل عن كشف الرّموز بناء المسألة على ذلك صحة وفسادا أيضا وفيه ان النهى هنا يقتضى الفساد عند الكل أو الجلّ لتعلَّقه بذات المعاملة لا بأمره مفارق مقارن أو مصادف واضعف من الكلّ هو القول بان بيع الفضولي بيع في الملك لانّ البايع هو المالك بعد الإجازة ومنها المروىّ عن توقيع الهادي صلوات اللَّه عليه إلى صفّار قال كتبت إلى أبى الحسن ع في رجل باع قرية وانما له فيها قطاع أرضين فهل يصلح للمشترى ذلك وقد أقر له بكلها فوقع ع لا يجوز بيع ما ليس بملك وقد وجب الشّراء على ما يملك وأجيب بانّ ظاهره نفى اللَّزوم بقرينة ايجاب المبيع على ما يملك وفيه ما عرفت من منافاته لمصرحه الَّذى هو البيع لنفسه فانّه باطل لا يترتّب عليه الأثر المقصود ولو مع الإجازة وامّا ايجاب البيع فيما يملك فالغرض منه بيان تبعض الصّفقة فلا ينافي ابقآء نفى الجواز على ظاهره ويتلوه في الضّعف حمله على البيع المتعارف المقرون بالقبض فانّه غير جايز على جميع المذاهب ووجه الضّعف هو ان ظاهر المورد هو البيع لنفسه كبيع الغاصب بل هو هو بعينه ولا اشكال في فساده بمعنى عدم ترتّب الأثر المقصود عليه مط ولا دلالة فيه على لغويّة الصيغة وعدم تأثيره مط ولو باع بقصد المالك رجاء الإجازة نعم لو قلنا بدلالته على ذلك أيضا لم يتجه أيضا الحمل المذكور لانّ ارجاع النّهى إلى ما هو خارج عن حقيقة النّهى عنه على قبحه وركاكته في نفسه محتاج إلى القرينة المفقودة في المقام بل القرينة على خلافه إذ بعد تسليم تعلَّق النّهى بالبيع مط ولو للمالك فالمتبادر منه نفى اللَّزوم والاستقرار دون المتضمّن للقبض والاقباض ومنها التّوقيع المروىّ عن الاحتجاج في السّؤال عن ضيعة السّلطان أم لا فأجاب ع لا يجوز ابتياعها الَّا من مالكها أو بأمره ورضائه وأجيب بانّ مقتضاه بطلان البيع الفاقد لرضاء المالك رأسا وهذا لا اشكال فيه إذ الكلام في صحّة مع الرّضاء المتاخّر وفيه انّ قرينة الاقتران بالامر قاضية بإرادة الرّضاء السّابق حتّى يكون الابتياع صادرا عن الرّضا فيدلّ بمقتضى الحصر على عدم جواز غيره فالأولى ان يجاب بما مرّ عن كنز العرفان من توجّه النّفى إلى اللَّزوم وهو المتبادر من الجواز اى النفوذ فانّ المتزلزل ليس بنافذ بل موقوف على عدم تحقّق الموقوف عليه فالمراد انّ الشّراء من غير احراز رضاء المالك غير جايز اى غير نافذ وهو مساوق لنفى اللَّزوم ومنها مصحّحة محمّد بن قاسم بن فضيل سالت أبا الحسن الاوّل ع عن رجل

146

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست