أيضا قلت هذه الأجوبة كلَّها مدخولة امّا الاوّل فلان الاستثناء المنقطع خلاف أصل لا يرتكبه المتكلَّم خصوصا الفصيح الا لفايدة وليست هي هنا الا الدّلالة على الحصر فكانّه قال انّ ما عدا التّجارة سبب باطل لا يحلّ اكل المال به نعم لو كان وجه الحل هو مفهوم القيد في مقام التّحديد والسّكوت في مقام البيان اتّجه عليه المنع لما مر من خروجه مخرج الغالب وامّا الثّانى فلان جميع القراءات معتبرة حتّى في مقام الاستدلال كما تقرر في الأصول بناءا على تواتر القراءات السّبع أو كونها بمنزلة المتواتر بحكم الاجماع فيستدلّ ح بها على قراءة الرّفع وهى الأشهر مع انّ قراءة النّصب قاضية بكون الإجازة ناقلة والمجيب لا يقول به وامّا قراءة الرّفع فهي الَّتى تكلفوا في انطباقها على الكشف فافهم وامّا الثّالث فلانّه شطط لا نعقله لانّ العقد حال الإجازة شئ معدوم فكيف يصير سبب الإجازة تجارة عن تراض بعد ان كان حال وجوده تجارة لا عن تراض فالأولى ان يجاب مع المساعدة على الحصر كما هو الظَّاهر وتسليم عدم اتّصاف العقد بعد الإجازة بالتّجارة عن تراض بان نفس الإجازة تجارة عن تراض لان الرّضا بالتّجارة والالتزام بمفادها تجارة وان أبيت عن ذلك فلا اشكال في كون القبض والاقباض المتفرعين عليها تجارة عرفا وتفسيرها بالعقد أو بالبيع لا يدلّ على عدم حصولها بالفعل والَّا لم يكن المعاطاة تجارة بل الظَّاهر انّها عبارة عن كلّ ما يكسب به قولا أو فعلا ولذلك استدلّ بالآية على صحة العقد الفضولي وان كان فيه تامّل هذا كلَّه بناءا على الاستدلال بالحصر المستفاد من الاستثناء أو من غيره وامّا الاستدلال بالمستثنى منه بناءا على كون عقد الفضولي باطلا ان الباء بالباطل سببيّة والمتبادر منها هو السّبب الفعلي المترتّب عليه الأثر فيكون المنهىّ عنه هو الاكل بسبب عقد الفضولي حسبما مرّ ونحن نقول به وندّعى انّه جزء للسّبب المحلّ والجزء الأخير هو الرّضا المتاخّر ولا دلالة في الآية على لغويّة الصّيغة المجرّدة وعدم صلاحيّته لان يكون جزءا للعلَّة كما هو مقصود المانعين مع أن كونه باطلا اوّل الكلام سواء أريد به التّام أو الفاسد الَّذى لا يفيد شيئا والاوّل مبنّى على كونه تصرّفا في مال الغير وستعرف انّه ممنوع والثّانى مصادرة واضحة الثّانى السنّة ومنها النّبوى المستفيض لا تبع ما ليس عندك قال صلَّى اللَّه عليه واله لحكيم بن حزام حين سأله ان يبيع الشئ فيمضى ويشتريه ويسلَّمه والجواب ان البيع المنهىّ عنه هو البيع لنفسه على حدّ ساير املاكه ولا اشكال في فساده مط حتّى مع الإجازة بمعنى عدم ترتّب الأثر المقصود وهو ملك البايع الثّمن عليه نعم لو ملكه بعد البيع وأجاز ففي صحّته اشكال يأتي في من باع ثمّ ملك كما هو مورد الرّواية فيكون دليلا على الفساد كما هو المشهور في تلك المسألة ومن قال بالصّحة حمل النّهى على الارشاد أو التّنزيه أو شئ اخر فعلى القولين لا صحّة فيها واحتمال تعلَّق النّهى باجزاء الصّيغة ولو للمالك مضافا إلى بعده لا يناسب المورد ولذا حمله في الرّياض وفاقا للمحكى وعن التّذكرة على تلك المسألة والتزما بالموجب وقد يجاب بان المتبادر من البيع هو المنجّز المحتاج إلى الإجازة فلا يتوجّه النّهى إلى الفضولي وفيه ان المجيب ممّن يدعى السّيرة على جواز الفضولي ومع هذه الدّعوى كيف يسلم له دعوى الانصراف إلى المنجز والأولى فيه انّه توجّه النّهى إلى بيع ما ليس عند البايع على حدّ البيع فيما عنده كما يقتضيه المورد وليس