responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 142


العقد الصادر منه وعدمه كسببيته العقد الصّادر من الفضولي فيكون من قبيل ما نحن فيه مدفوع بان صحة النكاح وفساده من غير جهة راجعة إلى نفس العقد أيضا خارج عما ادّعى فيه الاولويّة كما إذا ثبت صحّة نكاح السّفيه بدون اذن الولي فإنه لا يستلزم صحّة بيعه بدون اذنه أو ثبت انّ نكاح بعد ان يعين من أعيان أمواله صحيح مثلا فإنه لا يستلزم القول بصحّة بيعه وما نحن فيه من هذا القبيل فلا مسرح للاولويّة في مثله وامّا الاستدلال فلمنع الاولويّة ولو قلنا مع قطع النّظر عن النص أيضا لانّ كون النكاح مبنيّا على الاحتياط لا ينافي كون عقدة اقلّ شرطا وان ادّعى ممنوعة لان التغليظ في سببه الواقعي لا ربط له بالاحتياط بل المناسب التّوسعة في سببه حفظا لفروج النّاس عن الحرام ولذا زيد على النكاح وملك اليمين المتعة نعم مقتضى أو الاحتياط فيه التغليظ في طرقه موضوعا وحكما فإذا شكّ في شرطيّة شئ في عقد النكاح فمقتضى الاحتياط الاجتناب حتى يعلم الحال وان لا يعمل فيه بالأصول والطَّرق الظنيّة كذا إذا شكّ فيه في الشّبهات الموضوعيّة وأين هذا من اثبات المواسعة في أسبابه واقعا لكونه مبنيا على الاحتياط وجميعا ممّا ورد في النكاح من النّصوص النّاطقة بلزوم الاحتياط فيه جلها أو كلَّها من هذا القبيل أو قريب منه ومن هنا يظهر وجه الاشكال في النّص أيضا لانّ كون النّكاح مبنيا على الاحتياط كما لا يقتضى الضّيق في سبب النكاح كك لا يقتضى التّوسعة في سببه والحكم بعدم انعزال التّوكيل في المسألة مضافا إلى ما فيه من اشكالين آخرين أحدهما ان العامّة لم يستدلَّوا على صحة البيع بالاحتياط فما معنى قوله ع والنّكاح احرى وأحرى بان يحتاط فيه وثانيهما ان مقتضى الاحتياط في المسألة الطَّلاق أو الامضاء دون الحكم بصّحة النّكاح لانّ الامر فيه داير بين المحذورين وما قيل في توجيهه من انّ المراد امضاء المرأة دون الصّحة فيه ما عرفت من انّ صريح الرّواية صحّة النكاح الوكيل من دون إجازة لاحقه مع انّ هذا اعتراف من الامام ع بمقالتهم حيث وافقهم في عدم نفوذ نكاح الوكيل واحتياجه إلى الإجازة هذا ويمكن الذّب عن الاشكال الاوّل بان غرض الامام ع من الاستدلال بالاحتياط في النّكاح معارضة دليلهم الذي استدلَّوا به على صحّة بيع الوكيل بمثله في النّكاح وان كان بطريق الجدل ومن ذكر قضاء على ع بيان الدّليل الصّحيح وفائدة المعارضة التّنبيه على فساد ما جعلوه مستندا في المبيع فانّهم ان أوردوا على الامام ع بان كون البيع مبنيا على الاحتياط لا يقتضى عدم انعزال الوكيل أورد عليهم بانّ كون البيع مشتملا على العوض لا يقتضى عدم الانعزال فإن كان لهم دليل اخر مختصّ بالبيع فعليهم البيان والَّا بطل الفرق وثبت الملازمة بين البيع والنّكاح في مسألة العزل بقاءا وارتفاعا فافهم وعن الثّانى بان الأحرى ليس صيغة تفضل بل هو مثل احمر ونحوه من الأوصاف وعن الثّالث بانّ الالتزام بالنّكاح خلافا للاحتياط في حقّها اختيار الموكَّل لا العدول إلى غيره فتامّل ومنها مصحّحة الحلبي عن الرّجل يشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثمّ يردّه على صاحبه فأبى ان يقبله الَّا بوضيعة قال لا يصلح له ان يأخذ بوضيعة فان قبل متاعه فباعه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الاوّل ما زاد فان ما زاد على الصّاحب الاوّل بعد الإقالة

142

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست