الفاسدة لا ينطبق الاعلى صحّة الفضولي بالإجازة ومنها رواية ابن أثيم في عبد مأذون دفع اليه رجل مالا ليشترى نسمة ويعتقها ويحجّ عن أبيه فاشترى أباه وأعتقه ثمّ تنازع مولى المأذون ومولى الأب وورثة الدّافع وادّعى كلّ منهم انّه اشتراه بماله فقال أبو جعفر ع يرد المملوك رقا لمولاه واىّ الفريقين أقاموا من البيّنة بعد ذلك على انّه اشتراه بماله كان وقاله الخبر فلو لا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع بعد مطالبته للتضمّنة لإجازة البيع لم يكن مجرّد دعوى الشّراء بالمال ولا إقامة البيّنة عليها كافية في تملك المبيع وفيه انّ المشترى كان مأذونا من المدّعيين اما عن الدافع فواضح وامّا عن مولى المأذون فلان الاذن في التجارة لعلَّه كان عامّا لشراء العبد فلا مساس الرّواية بالفضولي وان عظم ذاكرها ومنها الموثّق عن السمسار يشترى بالاجر فيدفع اليه الورق فيشترط عليه انّك تاتى بما تشترى فما شئت اخذته وما شئت تركته فذهب ليشترى المتاع يقول خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال لا باس وتقريب الاستدلال ان السّوال يحتمل وجوها أحدها ان يشترط على السمسار ان يشترى ويشترط على البايع الخيار حتى يسع الدّافع الرّد والقبول وثانيها ان يشترط عليه ان يشترى بماله أو بذمته حتّى يكون بعد الاتيان بالمتاع مختارا في الشّراء وثالثها ان يشترط عليه بعين الورق حتّى يكون مختارا في الإجازة والردّ ولا ينافيه عدم الاحتياج إلى الاشتراط لان احتمال اباء السّمسار عن ذلك كما هو المعهود من عادات النّاس يكفى في الافتقار إلى الاشتراط والتّصريح به ولو لان يتوقع الدلال جعلا لعمله ورابعها ان يأمر بالمساومة على صاحب المتاع من غير ايجاد البيع ومقتضى نفى الباس مع ترك الاستفصال صحّة عقد الفضولي لدخولها في محتملات السّؤال اللَّهم الَّا ان يدّعى ظهوره في الاذن في الشّراء بعين الورق أو بذمة ودفعه فيخرج عن الفضولي وفيه منع كما في كتاب الأستاذ قدّه نعم لا بدّ من ضمّ ما ذكرنا في توجيه اخذ الأجرة والَّا لاتجه ان يقال الاشتراط قرينة على إرادة غير الفضولي لانّ المالك مخير في الفضولي بين الإجازة والردّ اشترط على الدّلال أم لا فلا حاجة إلى اشتراطه ومع ذلك ففي الاستدلال أو التّاييد منع واضح كالسّابق لقيام القرينة القطعيّة على خروج الفضولي عن محتملاته لانّه اما اذنه في الشّراء بالعين أم لا وعلى التقدير ليس من الفضولي امّا مع الاذن فواضح فيتعيّن الاحتمال الاوّل وكذا لو اذنه في الشّراء بذمّة وامّا مع عدمه فكيف يشترط الخيار فيما لم يأذن فالفضولى خارج عن محتملات السّؤال قطعا نعم لو اجتمع الاذن مع الفضولي بان يصرّح ويقول اشتر بعين الورق على وجه يكون فضوليّا تم الاستدلال لكنّه ترى ومنها ما ورد ان عقيلا قد باع بمكَّة دار النبي ص فأخبره فأجاز وغير ذلك ممّا يطلَّع عليه المتدرب المتتبع في الاخبار وقد يستدلّ أو يستأنس له بأبواب من الفقه متفرّقة منها مبيع المكره إذا رضى بعد العقد فانّه دليل على عدم مقارنة الرّضا لكنّه انّما يكون إذا كان البحث في مقارنة الرّضا ولو كان في اشتراط مباشرة المالك كما عرفت انّه أحد وجهي الاشكال في المسألة لا ينفع كما لا يخفى ومنها ما ذكروه في كتاب الزّكوة انّه لو اتّجر غير الولىّ بمال الطَّفل أو الولي الغير الملىّ واستربح كان ضامنا والرّبح للطَّفل امّا مع إجازة الولىّ كما عن الشّهيد وجماعة أو