responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 141


المخالفة في تعيين السّفر أو تعيين المتاع المنصوصين في الاخبار بل يدلّ عليه انّه لو كان هذا من باب تعتدد المطلوب ليقولون به في الوكالة أيضا ولم يقل به أحد حتّى فيما إذا كان له جعل فظهر ان استحقاق المالك هنا للنوع انما هو لأجل قيام رضائه بعد عمل العامل وتجاراته مقام اذنه وتوكيله وان استحقاق العامل للرّبح حكم مخالف للقاعدة ثبت بالنّص أو للإجازة المضاربة الفضوليّة وقد يورد أيضا بانّ ظاهر الاخبار كون الرّبح للمالك لو لم يجز وبه قال في محكى المسالك قائلا انّه يخرج عن قاعدة الفضولي بالنّص وفيه انّ هذا ليس بأولى من حمل الاخبار على الغالب من أجير المالك باستيجاره الرّابعة الواقعة عن العامل على ماله فضولا ومنها ما ورد في النّكاح من النّص على صحّة الفضولي مع ما ورد فيه انّه مبنّى على الاحتياط فيدلان بالفحوى على صحّته في غيره فقد روى في من أراد ان يتزوّج امرأة طلقت ثلثا على غير السّنة انّه ع قال هو الفرج ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا تزوّجها وعن النّبى ص قال لا تجامعوا في النّكاح على الشّبهة وبه استدلّ غير واحد منهم صاحب الرّياض وفاقا للمحكى عن غاية المراد قائلا انّه لولاه لا شكل الحكم من جهة الاجماعات المحكية على المنع وأورد عليه بانّ الفحوى ممنوع بالنّص الوارد في صحّة نكاح الوكيل مع العزل ردّا على العامّة القائلين بالفساد فرقا بينه وبين المبيع ورد في امرأة وكلت في النّكاح ثمّ عزلت الوكيل ولم تعلمه قال الصّادق ع تعريضا عليهم يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم يعلمه بالعزل قال الرّاوى وهو علىّ بن سبابة قلت نعم إلى أن قال وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النّكاح خاصّة وفى غيره لا يبطلون الوكالة الا ان يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال فيه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال ع سبحان اللَّه ما أجور هذا الحكم وافسد ان النكاح احرى وأحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه تكون الولد ان عليّا ع اتته امرأة إلى اخر قصّة المرأة النّاصبة في معنى الوكالة وحكمه ع بزوجيّة المرأة للزّوج المدّعى بعد حلف الوكيل على عدم العلم بالعزل حيث دلّ على انعكاس الاولويّة وانّ صحّة البيع يستلزم صحة النكاح بالأولوية دون العكس وقد يجاب عنه بان الاحتياط في مورده يرجع إلى النكاح الثّانى المترتّب على فساد النكاح الوكيل لكونه سببا للزّنا بذات البعل وهذا لا ينافي كون الاحتياط في أصل النكاح الَّذى من الاحتياط في البيع بمعنى وجوب الاقتصار على القدر المتيقّن من الأسباب قلت في كلّ من الجواب والردّ والاستدلال بالفحوى ومضمون الرّواية اشكال ونظر امّا الجواب فلانّ ذكر فضاء أمير المؤمنين ع في قضاء المرأة صريح في انّ غرض الامام ع انفاذ نكاح الوكيل لأجل الاحتياط مضافا إلى قوله ع يعزلون الوكيل عن وكالتها في مقام الانكار عليهم فانّه أيضا صريح في الاحتياط هو تصحيح النكاح الاوّل وامّا الردّ فلانّ غرض المستدلّ بالفحوى الحاق البيع بالنّكاح في الاجزاء وشرايط السّبب وهو العقد وانّ التّوسعة في سبب النّكاح يستلزم التّوسعة في غيره فإذا ثبت عدم شرطيّة شئ في النّكاح ثبت عدمها في البيع بالاولويّة لا في ساير الأشياء فانّ منها ما يناسب البيع ومنها ما يناسب النّكاح ومورد الرّواية خارج عمّا نحن فيه لانّ الكلام فيه في انعزال الوكيل بالعزل قبل الاعلام ولا في شرط من شرايط الصّيغة وارجاعه إلى ما نحن فيه بان مرجع بطلان الوكالة وعدمه إلى سببيّة

141

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست