الإجازة ومن المقرّر ان مخالفة بعض فقرات الرّوايات لا تضرّ بحجيتها في ثبوت غيرها من ساير المقامين ورابعا بعد تسليم كون مضمون الرّواية منحصرا في حكم واحد وهو صحّة الإجازة بعد الرّد فلا بدّ من طرحها للاجماع على كون الردّ مانعا عن تأثيرها ان المقام يرجع إلى تعارض الظَّهورين في كلام واحد فيأتي فيه ما حقّقناه من لزوم متابعة أقوى الظَّهورين ومنها ما ورد في استرباح الودعي من الوديعة ظلما من كون الرّبح للمالك فعن مسمع بن أبي يسار قال قلت لأبي عبد اللَّه انى كنت استودعت رجلا ما لا فحجدينه وحلفته عليه ثمّ جاء بعد ذلك يستبين بالمال الَّذى كنت استودعته إياه فقال هذا مالك فخذه وهو أربعة آلاف درهم ربحها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في خل فأخذت المال منه وأبيت ان اخذ الرّبح وأوقفت المال الَّذى كنت استودعته واتيت حتى استطلع رأيك فما ترى قال فقال ع خذ الرّبح واعطه النّصف واحله ان هذا الرّجل تاب واللَّه يحبّ التوابين وهى واضحة الدّلالة على وقوع عقد الفضولي للمالك لكن يجب حملها على ما لو أجاز وكان التّجارة بعين الوديعة وهذا وان كان بعيدا لكن تطبيقها على القاعدة قاض بذلك مع أن البعد انّما هو إذا كان الوديعة ثمنا ولو كانت سلعة أو متاعا تباع فلا اشكال ومنها ما صرّحوا في الأجير الخاصّ الَّذى لا يجوز له ان يعمل لغير المستأجر من انّه لو عمل لغيره وحصل شيئا فهو للمستأجر فإنه أيضا من فروع الفضولي ولو لم يقم الإجازة اللَّاحقة مقام الاذن السّابق لم يستحقّ المستأجر ما حصل بل انّما يستحقّ اجرة مثل عمله على المستأجر الثّانى لكن الظَّاهر بناء ما ذكروه في الأجير الخاصّ على صحّة الفضولي ومنها ما ورد في المضاربة من أن العامل لو خالف الشّرط المقرّر في العقد فسافر إلى غير الجهة المعينة فيه مثلا كان الرّبح بينهما نصفين وان خرج عن الأمانة وصار ضامنا لانّ هذا أيضا لا ينطبق على القاعدة الَّا إذا قلنا بقيام الإجازة مقام الاذن ولذا اقتصر جماعة على المنصوص في تلك الأخبار ولم يتعدّوا إلى غيره اقتصارا فيما خالف الأصول على مورد النّص لان التخلف عن شرط المالك يوجب انتفاء الاذن المصحّح للعقد فلو لم يكن رضائه بعد التجارة بمنزلة اذنه وتوكيله سابقا لم تصّح المضاربة ولم يستحقّ المالك ربح المال بل كان العقود مثلها باطلة فلا ربح حتى يستحّقه المالك لكونه نماء ملكه نعم كون العقد فضوليّا يقتضى حرمان العامل من الرّبح رأسا فكيف يشارك المالك الرّبح ومن هنا قد يتوهّم أو توهّم انطباق النّصوص على القواعد بدعوى عدم استلزام مخالفة الشّرط هنا فضوليّة العقد فان الاشتراط لا لا يقتضى سوى خصوصيّة زائدة على كلّ الاسترباح الَّذى هو المقصود للمضارب لا انّه يوجب تقييد الاذن فيكون من باب تعدد المطلوب ولا ينافي ذلك خروجه عن الأمانة لانّه بمخالفة المطلوب الثّانى يكون متعديّا لكن فيه انّ هذا الاحتمال ليس بأولى من جعله دليلا على صحّة الفضولي وكون استحقاق العامل الرّبح لإجازة المضاربة الواقعة من العامل لا حكما تعبّديا ثابتا من الأخبار مراعاة الاحترام عمل المسلم على خلاف قاعدة عدم الاحترام إذا كان عمله غير مأذون فيه بل الاوّل هو الأولى كما هو ظاهر الكلّ أو الجل لانّهم صرّحوا بانّ هذا الحكم مخالف للقاعدة وان اختلفوا بين من عممّ إلى جميع صور مخالفة الشّرط وبين من اقتصر على خصوص