الاذن والثّانى عدم اشتراطه بعدم الرّد والحكاية الأولى تنفع لعدم المانع وامّا الثّانية فلا تنفع للاجماع فيحمل اخبار الحاكي على الاشتباه حيث زعم الرّد ولم يكن كك لو كان الحاكي غير الامام ويؤّل لو كان اماما اللَّهمّ الَّا ان يعارض الاشتباه في الرّد بالاشتباه في الإجازة وكذا احتمال التّاويل في كلّ منهما قائم فلا اولويّه لأحدهما من الاخر من غير فرق بين النّقل الاجمالي والتّفصيلى لانّ حكاية تفصيل الواقعة لا يفيد إذا كان محصّلها مخالفا للاجماع وان كان معصوما تعيّن التّاويل في الكلام امّا في الإجازة أو في الرّد وان كان غيره زيد عليه احتمال الاشتباه وعلى التقديرين يسقط عن صلاحيّة الاستدلال فالتحقيق ان مجرّد القضاء المحكى عن أمير المؤمنين ع في قضيّة الوليدة لا ينفع وامّا مع ضمّ قوله ع خذ ابنه الَّذى باعك الوليدة حتّى ينفذ لك البيع وقول الباقر ع فلما رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز البيع ففي الاستدلال به أيضا اشكال بعد الاجماع على عدم صحّة الإجازة بعد الرّد إذ بعد ملاحظته لا يبقى الظَّهور بحاله كالعام الَّذى لا يجوز العمل به في مورده فانّه يصير سببا لاجماله ولا يصّح الاخذ بعمومه وحمل المورد على بعض الوجوه وامّا احتمال علمه ص بكذب سيّد الوليدة في دعوى عدم الإذن فهو لا يصّحح الظَّهور المذكور ولا يخرج المورد عن المحذور بل هو ينافيه ضرورة عدم كون الإجازة المذكورة في الرّواية إجازة لا حقة بالفضولي فكيف ينفع الاحتمال المذكور للعمل بالظَّاهر المسطور ودعوى انّ ظاهر الفقرتين جواز إجازة المالك مطلقا للفضولى كك والاجمال المذكور لا ينافي ذلك وانّما ينافي ظهورهما في كون الصّادر من سيد الوليدة من قبيل إجازة الفضولي ممنوعة إذ غاية ما يظهر من قوله ع خذ ابنه حتّى ينفذ لك البيع نفوذ إجازة سيّد الوليدة لا نفوذ الإجازة في عقد الفضولي مط وتوهّم ان اتّحاد الحكم الشّرعى في جميع الوقايع يستلزم دلالته صحّة هذه الإجازة على صحّة الإجازات فيدلّ على قبول الفضولي للإجازة مط مدفوع بان قوله ع يصير بمنزلة غير معمول به في مورده فيكون مجملا وكذا الكلام في التمسّك بظهور قول الباقر ع نعم ينبغي ح ملاحظة أقوى الظَّهورين كما ذكرنا فإن كان ظهور الكلام في نفوذ إجازة المالك أقوى من ظهور الفقرات المذكورة في الردّ عملنا بظهور الإجازة ونجعله قرينة صارفة لظهور الفقرات المذكورة كما انّه لو انعكس ومع التّكافؤ خرجت الرّواية عن صلاحيّة الاستدلال بسبب الاجماع الباعث على الاجماع ولا علاج له كلّ ما ذكرنا انّما هو على فرض تسليم ظهور الرّواية في كون الإجازة بعد الردّ وفيه أولا المنع إذ لا منشأ لهذا الظهور الَّا دلالة مخاصمة المالك للمشترى ومناشدته على الردّ وفيه ان المخاصمة والمناشدة لا تنافى تردّد المالك في الإجازة فهل هي مصلحة أم لا فهي اعمّ من الردّ ولا دلالة للعامّ على الخاصّ وثانيا انّه ظهور مستند إلى الفعل دون اللَّفظ وظهور الافعال لا عبرة به خصوصا إذا كان معارضا للظهور اللَّفظى الدال على نفوذ البيع بالإجازة وثالثا انّ كون بعض فقرات الرّواية مخالفا للاجماع لا يضرّ بالاستدلال بها بفقرة أخرى منها فقصوى الامر ان الروايته دالة على فقرتين إحديهما نفوذ البيع بالإجازة والأخرى كون الإجازة بعد الرّد وانّه غير مانع من تأثير