responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 138


الداعي هو امره ولا يحتاج إلى قصد كون الشّراء له ولا امره في بقاء الدّاعى حين الشّراء وهو حسن ولما ذكرنا اقتصر رؤساء الفقهاء في اثبات الفضولي بعد العمومات على هذا الحديث الشّريف فانّ ما عداها من الاخبار الآتية لا تدلّ الَّا بتكلَّفات مبنيّة على دقايق الانظار متاخّرى المتاخّرين الذين أدق من المتاخّرين ومنها مصحّحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوها غاب فاستولدها الذي اشتراه فولدت منه ثمّ قدم سيّدها الاوّل فخاصم سيّدها الثّانى فقال وليدتى باعها ابني بغير اذني فقال ع الحكم ان يأخذ وليدته وابنها فنا شده الَّذى اشتراها فقال له خذ ابنه الَّذى باعك الوليدة حتّى ينفذ لك البيع فلمّا رآه أبوه قال له ارسل ابني قال لا واللَّه لا ارسل ابنك حتّى ترسل ابني فلمّا رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه الحديث وهذه أيضا ظاهر الدلالة على المدّعى كما اذعن به في محكى الدّروس بل هو اظهر من السّابق واصرح الَّا انّه بعدّة فقراته ظاهر في الإجازة بعد الرّد وهم لا يقولون به فلا بدّ من طرحه أو تأويله إلى ما ينطبق على غير الفضولي مثل ان يقال قول الإمام ع خذ ابنه الَّذى باعك حتّى ينفذ لك البيع مبنىّ على علمه ع بكذب سيد الولدة في دعوى عدم الإذن أو نحو ذلك وأجيب بما حاصله ان الاستدلال ليس بما هو قضائه ع في القضيّة الشخصيّة لان الفعل مجمل لا يمكن التّعويل عليه إذا كان مخالفا للقاعدة فيأتي فيه التّاويل بل بظهور موضعين منها في انّ للمالك ان يجيز العقد الواقع على ملكه ويصحّحه أحدهما قوله ع خذ ابنه الَّذى باعك الوليدة حتّى ينفذ لك البيع وثانيهما قول الباقر ع في مقام الحكاية فلما رأى سيد الوليدة أجاز البيع فيؤخذ بهذا الظَّاهر وينصرف ظهور فقراتها في الرّد فيحمل اطلاق امر الامام ع سيد الوليدة باخذه على الاخذ المقدمي لتحصيل الثّمن لو أجاز نظير حبس الولد لتحصيل قيمة يوم الولادة فيكون مقيدا بعدم الإجازة ويحمل اخذه لها أيضا على ذلك فلا يكون ردا فعليّا كما قيل ويحمل مخاصمة المشترى الظَّاهرة في ردّ السّيد أيضا على التماس تحصيل الإجازة وهكذا ساير فقراته الظَّاهرة في ردّ المالك أو في نفوذ الإجازة مط ردّ أو لم يرد قلت اجمال الفعل لا يمنع من الحجّة إذا كان تكافؤا الظَّهور ان فإذا نقل عن الامام ع حكمه بتأثير الإجازة بعد الردّ فهذا ممّا لا ينفع بعد الاجماع على خلافه فيدور الامر بين التصرّف في الردّ المحكى أولا على بعض الوجوه وبين التصرّف في الإجازة أو حملها على بعض الوجوه وامّا لو نقل صورة الواقعة على كيفيّة مفهمة لتأثير الإجازة بعد الرّد لزم ح متابعة أقوى بالظَّهورين فلو كان ظهورها في الإجازة أقوى والتصرّف فيه ابعد فلا مانع من العمل به بل قد يقال بعدم المنافع ولو مع التّكافؤ إذا كان المنقول صورة الواقعة لوجود المقتضى وعدم المانع لانّ بطلان أحد مضامين الخبر لا يصير سببا لسقوط الاخر كما لو فرض اشتماله عليهما صريحا بحيث لا يقبل التأويل فانّ ما دلّ على قضائه ع بصحّة الإجازة لا يرد بسبب ما دلّ على كونها بعد الرّد لاحتمال كونه ردّا في الواقع وان زعمه الرّاوى بل يمكن اجزاء الكلام إلى النّقل الاجمالي أيضا لانّه إذا حكى عن الامام ع تصحيح عقد الفضولي بالإجازة بعد الرّد فقد حكى عنه ع شيئان أحدهما نفوذ الإجازة في الفضولي وقيامه مقام

138

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست