إذ ما من فضولىّ الا وهو مقرون بالرّضا التقديري حتّى ما كان مسبوقا بالنّهى فيكون صحّته على القاعدة لا يحتاج إلى دليل ضرورة كشف الإجازة المتاخّرة عن الرضاء السّابق تقديرا مع عدم الفرق فيما يعتبر فيه الرّضا من التصرّفات بين الرّضاء المستفاد من الاذن الصّريح أو من الفحوى أو من شاهد الحال وهذا وجه طريف لم يسبقني اليه أحد فيما اعلم وبه يندفع ما أورد عليه من أن بيع الشّاة بدينار كان مقرونا برضاء النبي ص العلوم عند العرف وكونه من الفضولي المبحوث عنه غير واضح وذلك لان علم عروة برضاء النّبى ص ان كان من شاهد الحال أو من الفحوى إذ من الواضح عدم صدور ما يستفاد منه الرّضا السّابق فهذا الرضا كان ثابتا عنده من أحد الوجهين فإذا كان مقارنة برضاء المالك كافية في صحّة العقد ومخرجة له عن الفضولي لزم الالتزام بالصّحة في جميع الصّور حتّى في صورة سبق المنع لانّه بعد الإجارة ينكشف الرّضاء السّابق ولو لم يكن المالك ملتفتا اليه لان الرضاء المعلوم بشهادة الحال لا يجب ان يكون مشعورا به للمالك فان قلت لا بدّ ان يكون الرّضاء معلوما للعاقد وفى صورة النّهى خلافه معلوم عنده فالقول بصحّة العقد مع الرّضا المتعارف لا يستلزم القول بها منها فيها أو مع اعتقاد العاقد عدم الإذن أو شكه فيه قلت علم العاقد برضاء المالك لا دليل على اعتباره بل الدّليل انّما هو على اعتبار رضا المالك والمفروض وجوده واقعا ولو لم يكن العاقد عالما به أو المالك ملتفتا اليه نعم في العبادات لا بدّ من احراز الرّضا فيها بأحد الطَّرق الثّلثه في حين العمل وامّا في المعاملات فلا وبما ذكرنا فيترع من الاحتياج إلى كون بيع عروة وشرائه ثانيا مرضيّا للنّبى ص بتصرّفه في الشاة المتباعة مع انّ تصرّف الفضولي في المال حرام فيدلّ على علم عروة برضاء النّبى ص بالعقد وترتّب الأثر عليه من القبض والاقباض والَّا لما قررّه ع على عمله وردعه عمّا صدر منه من ارتكاب الحرام وجه الاستراحة انّ إجازة النبي ص كاشف عن رضائه بالعقد ولو لم يكن معلوما لعروة وامّا ما ربما يورد أو أورد على الحديث أيضا بان معاملة عروة كانت معاطاة بين النبي ص والمشترى وكان عروة بمنزلة الآلة كالصّبى المتوسّط بين البالغين في القبض والاقباض فلا مساس له بالفضولي فهو عجيب إذ بعد المساعدة على انعقاد المعاطاة بوساطة الأجنبي مع تحقق المراضاة بين المتبايعين مع وضوح فساده كما مرّ في بابه فهو لا يتم في البيع الثّانى لان التّراضى انّما يكفى في المعاطاة بعد تحقق التعاطي ولو بالوسايط فقبله لا بيع ولو بالمعاطاة فلا مناص من اجراء حكم الفضولي في البيع والشّراء الصّادرين من عروة وان امضاء المتأخر يصحّح المتقدّم كما ستعرف نعم يرد على الحديث ما غفلوا عنه وهو واضح وهو انّه يحتمل ان يكون عروة قد اشترى الشاة بالذّمة لا بعين الدّينار المدفوع اليه فخرج عن الفضولي ح الَّا ان يكون قد اشترى بذمّة الموكَّل وهو النّبى ص وهو غير معلوم وحمله على الشّراء بعين الدّينار أو بذمّة النّبى ص حتّى يكون الشّاة قد دخلت في ملكه ص والا فقد دخلت في ملك عروة وان دفع الدّينار وفاء عمّا في الذّمة ولولا هذا الاشكال لكان الحديث أصرح ما في الباب ولا ينافيه بعض الاحتمالات الَّتى ابدوها مناقشة في دلالة لها لكونها كلَّها مخالفة للأصول والظَّواهر كما لا يخفى على من اطَّلع عليها اللَّهمّ الَّا ان يقال يكفى في وقوع الشّراء للموكَّل كون