من أهله فلكمال العاقد وامّا مصادقته للمحل فلتعلَّقه بما هو متموّل أو مملوك لكن عن الشّهيد في غاية المراد انّ هذا مصادرة فان أراد بها ما في اهليّة العاقد بالكمال فليس كك وان أراد ما في الاهليّة بمعنى اخر فليس بمقصود ولعلَّه أراد وان المانع يدّعى عدم كون الفضولي اهلا وفيه ان المستدّل أراد الأهلية بالكمال إذ يكفى ذلك في التمسّك بالعمومات فلا مصادرة نعم يرد عليه انّه ان أراد بالاهليّة الكمال كان الاستدلال بمجرّده غلطا وان أراد الأهلية بالمعنى الثّانى كان مصادرة وحيث انّ المصادرة انسب بحال العلماء لم يلتفت الشّهيد إلى الاوّل وفيه انّه لم لا يحمله على الَّذى قرّرنا وحاصله إرادة الاهليّة بالكمال مع التمسك بالعمومات فتكون العمومات معتدّة مطويّة تركوها ثقة بوضوحها وامّا تقريب الاستدلال باوفوا مع كون الخطاب متوجّها إلى المتعاقدين خاصّة فهو انّه يكفى في توجّه الامراد في الملابسة بالعهد الرافع ولو بالرّضا المتأخر لان الرّضا يعمل بحكم ذلك العمل فكما يتوجّه الامر بالوفاء في صورة المباشرة بالعقد أو الاذن فكك مع عدمها إذا تعقبه الرّضا به بل ربما يقال أو قيل انّ الامر بالوفاء غير مختصّ بالمتعاقدين يتوجّه إلى الأجنبي أيضا فكيف عن المالك وفيه ان الامر بوفاء العهد الصّادر من غير المأمور من دون تنزيل أو ضرب من المجاز لا يصدر من عاقل بل هو من مضحكات الأقاويل نعم في صورة رضاء المالك بعقد الفضولي قد يقال بعدم استهجان امره بالوفآء على اشكال فيه أيضا وتامّل لا يخفى على أهل الاستقامة والعدة في المسألة بناء الأصحاب مع ما يأتي من الادلَّة والَّا ففي الاستناد إلى العمومات اشكال بين لانّ كلّ أحد يعلم انّ المقصود بها امضاء التجارات والبيوع المتعارفة بين النّاس فكيف يندرج الفضولي في اطلاقات البيع والتجارة ومادّة العقد الَّذى امر اللَّه بالوفآء بجميع أنواع أو افراده اللَّهمّ الَّا ان يدّعى انصرافها إلى غير عقد الفضولي الغير المتعارف بين النّاس الَّا نادرا انصراف بدوي ناش من قلته التعارف وانس الأذهان بالغالب كانصراف الانسان إلى ذي يدين في التكاليف المتوجّهة إلى النّاس نحو قوله تعالى * ( يا أَيُّهَا النَّاسُ ) * وما أشبهه ويجعل ما يأتي من الادلَّة شاهدا على ذلك فهي ادّلة يثبت بها وما ابعد بين ما ادّعينا من الانصراف إلى غير الفضولي وما ادّعاه بعض المحصّلين من استقرار السّيرة على العمل بعقد الفضولي وتعارفه وشيوعه بين النّاس نظرا إلى أن الاباء يتصرّفون في املاك أولادهم وكذا ساير الأقارب يتصرّف بعضهم في مال بعض إذا رأى المصلحة وهو غايب والوكلآء والامنآء في التجارة أيضا يتخطون عن موارد الاذن إذا أراد المصلحة ولا يتّوقفون حتّى يستاذنوا من الموكَّل والمضارب بل يكتفون بالرّضاء المتاخّر وعليه دأب النّاس وعاداتهم من صدر الاسلام إلى هذا الا وان وفيه ما ترى من المقدّمات الَّتى كلَّها قابلة للمنع الثّانى الاخبار منها حديث عروة المعروف بين العامة والخاصّة حيث دفع النّبى صلَّى اللَّه عليه واله دينار اليشترى له شاة فاشترى شاتين ثمّ باع إحديهما بدينار وجاء بالأخرى مع الدّينار اليه ص فقال له ص بارك اللَّه في صفقه يمينك وهى صريحة في نفوذ العقد الفضولي امّا بالرّضاء التقديري على الوجه الَّذى بينا أو بالإجازة المستاخرة فان قلنا إن المقرون بالرّضا مع عدم التّوكيل والاذن داخل في المتنازع فيه فدلالته ح واضحة وان قلنا بخروجه دلّ أيضا بالتّقريب المتقدّم