عمومه أو اختصاصه بصورة دون أخرى الثّالث في الإجازة التي هي شرط لصّحته الرّابع في الردّ واحكامه والمراد بالفضولي على ما نقل عن الشّهيد هو الكامل الغير المالك للتصرّف وعن بعض العامّة انه العاقد بلا اذن من يحتاج اليه وعلى هذا جرى في النّافع والقواعد والارشاد وغيرهما ما اشتمل على قول لو باع الفضولي أيضا ولعلَّه مسامحة كما قيل ويحتمل العكس بناءا على كون الفضولي عبارة عن العاقد كما يساعد استعمالاته الدائرة في السنة النّاس غير كتب العلماء فيكون الفضولي في نفس العقد الصّادر عن الفضول اي المستدرك الَّذى لا دخل له فيما دخل فيه حقيقة اى الفعل المنسوب إلى الفضول كما انّ تفسيره بالعاقد مبنىّ على كون الفضول اسما للعقد حتّى يكون المنسوب اليه هو العاقد فلا مسامحة في شئ من الاطلاقين نعم لو ثبت للفقهاء اصطلاح في لفظه كان أحد الاطلاقين نعم زايد لو ثبت للفقهاء اصطلاح في لفظه كان أحد الاطلاقين إلى مسامحة أو مجازا و ح لا بعد في ترجيح الاوّل لكونه أغلب في كلماتهم وامّا على تقدير عدم الاصطلاح فلا مسامحة وكيف كان فالكلام في صحّته بيع من لم يجعل اللَّه له ذلك مع استجماعه لشرايط العاقد ومن هنا اختلف الانظار فمنهم من جعل السّلطنة على التصرّف من شروط العاقد ومنهم من ارجعها إلى شروط العوضين فاشترط المملوكية بهذا المعنى وان الاوّل أولى وكيف كان ففي المقام الاوّل قولان < فهرس الموضوعات > الاوّل الصّحة [ في بيع الفضولي ] < / فهرس الموضوعات > الاوّل الصّحة [ في بيع الفضولي ] وهو المعروف بين قدمآء الأصحاب ومتاخّريهم بل عن التّذكرة نسبته إلى علمائنا تارة صريحا وأخرى ظاهرا بقوله عندنا الَّا انّه قال بعد ذلك ان لمنافيه قولا بالبطلان وفى كنز العرفان هو المش بينهم وعليه القول وقال جماعة لا يكفى خلافا للمحكى عن الشّيخ والحلَّى وابن زهرة في الخلاف والسّرائر والغنية والفخر في بيع الايضاح والسّيّد الداماد والأردبيلي وصاحب الحدائق وبعض من وافقهم ومن وكالته الايضاح وف موافقة المش وعن حاشية الارشاد عدم ترجيح أحد القولين وعن كشف الرّموز انّه يلوح من التقى وسلَّار قال التّقى أبو الصّلاح على ما نقل ان للولاية على التصرّف تأثيرا في الصحّة وعدمها في الفساد ولا دلالة فيه على الفساد المبحوث عنه وكذا المحكى عن السّرائر حيث قال انّ سكوت المالك لا يدلّ على الإجازة فله اشتراعه بل هو بالدلالة على خلاف ما نسب اليه أولى وامّا المحكى عن ف والغنية فهما صريحا ولا يحتملان التّاويل بل مع دعوى الاجماع عليه وهو لا ممّن لم يحكموا بالصّحة على ما نقل عنهم ومن عداهم حكموا بها موقوفة على الإجازة < فهرس الموضوعات > [ أدلة المثبتين ] < / فهرس الموضوعات > [ أدلة المثبتين ] حجة الأولين وجوه الاوّل عمومات الكتاب والسّنة مثل احلّ اللَّه البيع وتجارة عن تراض وأوفوا بالعقود لانّ الشّك هنا في شرطية مباشرة من له العقد بنفسه أو بوكيله والأصل عدمها وكذا لو كان الشّكّ من جهة مقارنة الرّضا للعقد فيدفع أيضا باطلاق التجارة عن تراض مع أن الرّضا اعمّ من الفعل والتّقديرى الَّذى منه الفحوى وشاهد الحال وهو موجود حال العقد والَّا لم يجزه بعد الاطلاع مع انا نفرض الرّضا الفعلي حاله ونتم في غيره بعدم القول بالفصل بناءا على كونه من الفضولي كما ستعرف لكن هذا مبنىّ على كفاية الرّضا من دون استكشافه بالإجازة ويأتي الكلام فيه انش وقد يستدلّ أيضا بانّه عقد صدر عن أهله في محلَّه امّا انّه عقد فبحكم الفرض واما انّه صدر