responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 132


له بنفسه غير جيد المحصول نعم لو تشترط على المستأجر الثّانى ان يوجرها من المستأجر الاوّل كان من المفروض في المسالك فيكون نقضا على العبارة الَّا انّ الكلام في صحّة هذا الشّرط لانّه مثل شرط البيع على البايع الَّذى صرّح العلَّامة وغيره بفساده نعم يتمّ ما ذكره في المسالك في مثل الزّرع فانّ شرط المباشرة في صحّة الاستيفاء هنا لا يمنع من الإجارة الثّانية لامكان ان يوجر الموجر ويشترط على المستأجر ان يكون هو المباشر في الزّرع فليتّم النقض وكيف كان فإضافة قيد بنفسه لا يصلح فساد العبارة الذي زعمه في المسالك لان شرط لنفسه معناه عدم سلطنة المستأجر على اجارتها ثانيا وهو مناف لمقتضى العقد لانّه يقتضى سلطنته على الإجارة فإذا اشترط عليه ان يكون الاستيفاء بنفسه ولنفسه فكانّه اشترط عليه انّ لا يوجرها فيبطل كما لو اشترط ان لا يبيع ودعوى ان قيد لنفسه يوجب تنويع المنفعة فلا يكون من الشّرط الفاسد كما لو شرط بنفسه ممنوعة بانّ خصوصيات المستوفى كخصوصيّة ركوب الدّابة وسكنى الدّار توجب تعدّد المنافع وتنويعها بخلاف خصوصيّة المستوفى له فانّها ليست من مشخّصات المنفعة فلا يرجع إلى التنّويع بل إلى شرط عدم الإجارة الَّذى هو مناف لمقتضى العقد فريادة قيد لنفسه لا يدفع ايراد المسالك على العبارة قلت يمكن منع فساد هذا الشّرط على طريقة القوم فانّه مناف لاطلاق العقد لا للماهيّة كشرط ان لا يبيع على زيد مثلا الذي لا اشكال في صحّته وامّا فساد اشتراط عدم البيع مطلقا فلو سلم مع دلالة الاخبار على الصّحة كما مرّ في تحقيق ميزان الشّرط الفاسد فهو امّا تعبّد ثابت بالاجماع أو منزل على اشتراط عدم السّلطنة لا عدم النّقل وشرط لنفسه ليس شرطا لعدم السّلطنة بل لعدم النّقل الَّذى ليس منافيا لمقتضاه الثّانى إذا لم يشترط الاستيفاء بنفسه فان جوزنا تسليم العين إلى المستأجر الثّانى والَّا كان له تسليم العين بيد وكيله على ما عن جامع المقاصد مدّعيا فيه القطع وفيه نظر سبقنا اليه غيرنا لان التّوكيل لا معنى له سوى الإجارة لكون المستعير قائما مقام المعير فيكون يده في حكم يد المستأجر الاوّل وفيه انّه إذا جاز له تسليم العين على المستعير فلم لا يجوز تسليمه اليه مع الإجارة الثّالث إذا لم يشترط المباشرة ففي القواعد انّه يجوز ان يوجر بمثله أو اقلّ ضررا وفسّره في محكى الجامع بانّ المراد ان يوجرها لركوب مثله أو يوجر لمثل العمل ويشكل ذلك على التّفسير الثاني إذ لا وجه لجواز الايجار لمثل العمل بعد ان كان مورد العقد الاوّل غيره كما انّه يشكل فيه على الاوّل أيضا لانّه مع عدم شرط المباشرة في الركوب لا مانع من الايجار لركوب غير مثله مالم يكن خارجا عن المتعارف فمنع بعض مشايخنا قدّس سرّه عن ذلك وفاقا للقواعد مع تجويز الايجار لغير المثل إذا استأجر الدّابة في مدّة مضبوطة لاي منفعة منها كانت محلّ نظر لان ضبط المدّة مع جهالة المنفعة غير نافع نعم لو استأجرها بجميع المنافع فلا اشكال ولعلَّه أراد ذلك لكنّه خارج عن موضوع المسألة وهو الاستيجار للركوب مع شرط المباشرة لا بدونها وقد يقال انّه إذا استأجرها للرّكوب ولم يشترط المباشرة كان فاسدا الَّا مع الانصراف إلى ركوب المستأجر أو من يماثله ولازمه عدم التعدي إلى غير المثل وعن موضع

132

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست