responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 133


من التّذكرة جواز الايجار لغير العمل الَّذى كان متعلَّق الإجارة حيث قال إذا سلم العين المستأجرة إلى مكان معيّن مدّة الإجارة ولم يستعملها لزمته الأجرة وان كان معذورا كخوف الطَّريق أو عدم الرفيق لانّه متمكن من السّفر عليها لبلد اخر ومن استعمالها في البلد تلك المدّة وعن موضع اخر منها في اخر الباب المنع إذا أمكن العدول إلى المساوى في السّهولة والا من أو كان اقلّ ضررا لجواز ان يكون للمؤجر غرض في تعيين الجهة ومقتضاه انّه لا يجوز العدول الا مع العلم بعدم الفرق كذا في مفتاح الكرامة قلت ليس في العبارة الأولى دلالة على جواز العدول إلى غير العمل الَّذى استوجرت له ولا في العبارة الثّانية دلالة على عدم جوازه امّا الأولى فلانّ استقرار الأجرة يكفى فيه كون العين المستأجرة ممّا فينتفع بها في الجملة وعدم خروجها عن صلاحيّة الانتفاع رأسا فغرض العلَّامة بان الدّابة لا تخرج عن صلاحيّة الانتفاع بها في غير المسافة المقصودة له فضلا عن غيره وليس في هذا دلالة على جواز العدول من الجهة المعيّنة في ضمن العقد إلى غيرها وامّا الثانية فلانّ المنع في هذه العبارة مفروض في صورة شرط المالك عدم العدول عما عينه بقرينة استدلاله في اخر المسألة بقوله ع المؤمنون عند شروطهم وجهه نظر المسألة إلى اخرها ولا كلام في عدم الجواز إلى الاشتراط كما صرّح به في موضع اخر نعم في موضع من التّذكرة تصريح بجواز استعمال العين المستأجرة في غير الَّذى عين في العقد ولذا لم يشترط المالك عدمه بالتّنصيص عليه ومع الاشتراط إذ يقول انّ للمالك ح المنع بمقتضى الاشتراط وحاصله ان الأشتراط ليس منوعا وانّما غايته اثبات خيار تخلَّف الوصف قال في مسائل إجارة الأرض إذا استأجر الأرض على أن يزرعها خطة مثلا لم يجز له ان يزرعها ما هو أضر من الحنطة ويجوز ان يزرع المساوى والاقلّ ضررا خلافا للشيخ قدّس سرّه فيجوز ان يزرع الشّعير لانّه اقلّ ضررا من الحنطة ولا يجوز ان يزرع الأرز لكونه أكثر ضرر إلى أن قال وقال فريق من الشّافعيّة لا يجوز العدول إلى غير الزّرع المعيّن ومن أصحاب الشّافعى من قال انّه قول الشّافعى رواه ومنهم من قال رأى رآه وقد تقدّم ابطاله هذا في تعيين الجنس وامّا إذا عين الزّرع المعيّن فقال اجرتك لزرع هذه الحنطة المعيشة فإن لم يقل ولا يزرع غيرها فالأقوى انّه كما لو عين الجنس أو النّوع فيجوز التّخطى إلى المساوى والاقلّ ضررا وان قال ولا تزرع غيرها فالأقرب جواز العقد ولزوم الشّرط لقوله ع المؤمنون عند شروطهم وللشّافعيّة قولان إلى أن قال وعلى هذا قياس ساير المنافع وإذا استأجر دابّة للركوب في طريق لم يركبها في طريق اخشى ويركبها في مثل تلك الطَّريق عند الشّافعى وكذا يركبها عندهم وإذا استأجر لحمل الحديد لم يحمل القطن وبالعكس وإذا استأجر دكانا لصنيعة فله ان يباشرها وما دونها في الضّرر أو يساويها دون ما هو من فوقها انتهى كلامه رفع اللَّه مقامه وفى مواضع اخر أيضا صرح بجواز ذلك وعن مجمع البرهان الجواز الَّا إذا علم المنع من المالك وقد عرفت منع الشّيخ عنه في محكى التّذكرة وعنه أيضا نقل قولين في المسألة وكيف كان فالاشكال في الحكم المذكورن وجهين الاوّل انّ العدول إلى غير المعقود عليه تصرّف في مال الغير من غير اذن

133

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست