كان مخيّرا في الإجارة الثّانية بين الإجارة والردّ فان أجاز استحق الأجرة المسمّاة فيها وان ردّ استحقّ أجرة المثل هذا ويمكن ان يقال بعد البناء على اقتضاء الاشتراط عدم تأثير العقد الثّانى وسلب السّببية عنه كما هو مبنىّ الوجه المذكور لا معنى لثبوت خيار تخلَّف الشّرط للمالك لاستحالة التخلَّف ح كما لو شرط ان لا يصلَّى في مكان مخصوص فانّ مخالفة الشّرط هنا كمخالفة النّذر المعلَّق على ترك الصّلوة المكروهة بناءا على الصّحيحى غير معقولة نعم لو قلنا بصّحة الإجارة الثّانية وان الشّرط انما أفاد التّحريم كالنذر اتجه خيار تخلَّف الشّرط الَّا ان يراد بفساد العقد الثّانى فضوليّا قابلا للإجارة فيتجه ح خيار تخلَّف الشّرط على الفساد أيضا وان لم يفسخ اخذ من المستأجر الاوّل الأجرة المسمّاة في العقد الاوّل ورجع هو على المستأجر الثّانى بأجرة المثل بناءا على فساد الإجارة الثانية وبالمسّماة بناءا على التّحريم أو اثبات الخيار دون الفساد واحتمال عدم استحقاقه عليه شيئا بناء على الفساد نظرا إلى اقدامه على ضرر نفسه حيث اتلف على نفسه ما استحقّه من المنفعة لعدم الأستيفاء ولم يستفد من الإجارة أيضا شيئا نظرا إلى فسادها فمدفوع بما مرّ من انّه إذا ملك بالعقد المنفعة الأولى فقد ملك ضدّها إذا فاتت عنه ووجد الضد وليس في الإجارة الثّانية على اتلاف ماله المنفعة الأولى عينا وبدلا بل عينا خاصّة وهو لا ينافي عدم الاقدام على اتلاف مالها بالبدل بقي الكلام في أمور لا بدّ من التّنبيه عليها الاوّل صرّح في المسالك وتبعه غير واحد ممّن تاخّر بانّه يجوز مع اشتراط المباشر اجارتها من غيره مشترطة على المستأجر الثّانى مباشرة نفسه في الاستيفاء فان استيفاء المنفعة بنفسه اعمّ من أن يكون نفسه فللمستأجر الاوّل ان يوجرها ولو مع شرط الاستيفاء بنفسه إذا اشترط هو على المستأجر الثّانى ان يباشر في استيفاء المنفعة فالمنفعة المستأجر الثّانى الَّا ان مباشر استيفائها هو الاوّل ولذلك زاد بعض مشايخنا قيد لنفسه بعد قوله بنفسه محافظة للاطلاق إذ مع اشتراط الامرين اعني بنفسه ولنفسه يتجّه اطلاق المنع في ( ؟ ؟ ؟ ) يعين لت يرد على ما في المسالك أو شرط الاستيفاء بنفسه في مثل الركوب والسّكنى يستلزم اشتراط كونه لنفسه إذ لا معنى لكون الرّكوب والسّكنى للغير الَّا ان يكون مستعيرا منه أو مأذونا وهذا ليس من الاستيفاء للغير في شئ وامّا في حمل الدابة فإنه وان أمكن فيه ان يكون الاستيفاء بنفسه لنفسه أو لغيره بان يكون المحمول لغيره الَّا انّ الكلم في اشتراط المباشرة في استيفاء المنفعة لا في وضع اليد على العين المستأجرة مقدّمة للاستيفاء إذ لا اشكال في انّ شرط المباشرة فيه لا يمنع عن الإجارة وفرق بين اشتراط المباشرة في المنفعة وبين اشتراطها في مقدّمات الاستيفاء كوضع اليد على العين المستأجرة والاوّل يمنع عن الإجارة الثانية والثّانى يمنع عن تسليم العين الَّذى كان له لو لم يشترط بناءا على المختار من جواز التّسليم بغير اذن وما نحن فيه هو الاوّل بدليل استثنائه عن جواز إجارة العين من الغير فما ذكره في المسالك من انّ شرط المباشرة بنفسه اعمّ من أن يكون لنفسه فلا يمنع اشتراطها عن الإجارة من الغير إذا شرط على المستأجر الثّانى ان يستوفى المنفعة