responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 130


على البدل في الأيدي المعاقبة فانّه يصير بمنزلة المالك في الرّجوع إلى اليد المتاخّرة بعد الاغترام فالمالك قبل الإجارة كان مخيرا في استيفاء اى المنفعتين شاء كما انّ مالك المغصوب مختار في الرّجوع إلى من يريد من الأيدي المتعاقبة لكن بعد ان استوفى احديها بإجارة قام المستوفى منه مقامه فان استوفا فهو والَّا يرجع إلى من تسيوفها بأجرة المثل لقيامه مقام المالك بعد دفع البدل حكما يرجع إلى الثّانى في الأيدي المتعاقبة لقيامه مقام المالك بعد دفع البدل فيكون كالمعاوضة القهريّة حيث ملك العين التالفّة بالاعتزام فيرجع إلى من وضع يده عليه أو تلف عنده فكذا في المقام يقوم المستأجر الاوّل مقام المالك بعد الإجارة الأولى فله ما كان له فيأخذ بدل المنفعة الَّتى استوفاها الثّانى وتوضيح المقام هو انّ المستأجر الاوّل ملك المنفعة الأولى بالعقد الصّحيح على حدّ ملك المالك لها والمنفعة الأخرى وان لم تدخل في ملكه ولو على البدل لكنّها بدل عمّا ملكه قهرا لامتناع اجتماعها في الوجود نعم مقتضى هذه البدليّة استحقاقه لبدلها من الأجرة إذا فات عنه المنفعة الأولى لانّ لازم ملكيّة شئ له بدل قيام بدله مقامه إذا فات ذلك الشئ فاجرة المثل بدل عن المنفعة الثّانية وهى بدل عن المنفعة الأولى كما انّها يدل عن الأجرة المسماة في العقد فإذا فات عن المستأجر الأوّل المنفعة الأولى ووجدت المنفعة الثّانية في الخارج باستيفاء أحد لها على وجه الضّمان عادت إلى المستأجر الاوّل لانّه بالعقد ودفع المسماة صار مالكا لمال له بدل عند الفوات وهو ركوب نفسه فانّ ركوب غيره يقوم مقام ركوب نفسه إذا فات حيث كان كك وهو في ملك المالك فظهر ممّا ذكرنا انّ في المسألة وجوها أحدها عدم استحقاق أحد على المستأجر الثّانى أجرة المثل لا المالك ولا المستأجر الاوّل وثانيها استحقاق المالك لها لكن لا يأخذها بتمامها بل يأخذ القدر الزّايد عمّا اخذ من المستأجر الاوّل حذرا من لزوم الجمع بين العوض والمعوض كما يظهر بالتّامّل وثالثها استحقاق المستأجر لها بتمامها وعدم عود الزّيادة إلى المالك كما هو ظاهر بعض مشايخنا قدّس سرّه وامّا احتمال اخذ المالك لها بتمامها وعدم عود شئ منها إلى المستأجر الاوّل فهو ضعيف احتمالا ومحتملا ودونه في الضّعف الاحتمال الاوّل من الثلاثة المذكورة دونه الاحتمال الثّالث لان المستأجر الاوّل لم يستحق سوى مقدار ما يقوم مقام المنفعة الَّتى استحقها فالزّيادة راجعة إلى المالك لعدم مخرج المنفعة الثّانية عن ملكه وانّما كان ممنوعا عقلا من الانتفاع بها من جهة الانتفاع بضدّها فيقتصر في الحرمان على مقدار الضدّية فكما انّ المالك مالك لجميع المنافع الممكنة الاجتماع فكك هو مالك للزّايد من أجرة المثل في عدم أحد الضّدين بالنّسبة إلى اجرة الاخر ومن هنا يظهر الفرق بين المقام وبين رجوع المغترم إلى الثاني في تعاقب الأيدي فإنه إذا اغترم ملك العين ومقتضى ملكيّة العين اخذ بدلها ممّن وضع يده عليها نعم لو بنى على ضمان المغصوب بقيمة يوم الدّفع وفرض زيادة قيمتها يوم الثّانى عن يوم دفع الاوّل كانت الزّيادة أيضا للمالك ووجهه ظاهر ممّا ذكر هذا كلَّه لو بنى فساد الإجارة الثانية على كون اشتراط المباشرة وتنويعا للمنفعة ولو بنى على الوجه الأخير وهو الاشتراط فلو كان المالك له خيار تخلف الشّرط فان فسخه

130

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست