التّعجيل مخالف كان له الخيار للشّرط كما مرّ في تعجيل الأجرة فان ما عرفت من ثبوت الخيار بالاشتراط اختصاص له بالأجرة الجزئيّة بل مقتضى اطلاقهم ثبوت الخيار في الكلَّى المضمون أيضا وسيأتي أنشأ اله تحقيق ما يزيد وضوحا للمقام ثمّ الفرق بين الاستدلالين هو انّه لو بنى فساد الإجارة الثّانية على الوجه الثّانى لم يكن الموجر خيارا الفسخ في الإجارة الأولى له وامضاء الإجارة الثّانية لكونها فضوليّة وله الردّ فان امضى استحق على المستأجر الثّانى الأجرة المسمّاة وان ردّ استحقّ عليه مع الاستيفاء أجرة المثل هذا إذا أمكن الجمع بين الاجارتين والا بطلت الثّانية وليس له الامضاء كما إذا اجر الدّابة في يوم معين وشرط الاستيفاء بنفسه فاجر المستأجر في ذلك اليوم من غيره فالإجارة الثّانية ح باطلة لا تقبل إجازة المالك لأنه لم يكن مالكا لتلك المنفعة بعد الإجارة الأولى المتضمّنة لشرط المباشرة وانّما كان مالكا لها قبل الإجارة الأولى على التّخيير بينها وبين المنفعة الأولى فكلّ من المنفعتين بدل عن الأخرى تدخل في ملك المالك إذا خرجت الأخرى ولذا أو غصب عبدا وصانع لم يضمن الغاصب للمالك من المنافع الفايتة بيده سوى احدى تلك الصّنايع إذا كانت متساوته أو أعلاها إذا كان بعضها اعلا من الاخر إذ الملكيّة عبارة عن السّلطنة ولا سلطنة للمالك عليها معافى ان واحد فلا جرم لا يملك في كلّ ان الَّا احديها مخيرا فإذا اختار أحدها للإجارة منع عن الاستيفاع بالأخرى عقلا عينا وهو واضح وبدلا أيضا لاستحالة الجمع بين البدلين نعم على المستأجر الثّانى بعد الاستيفاء أجرة المثل للمستأجر الاوّل لانّه فوت عليه ما يملكه من المنفعة بالإجارة الثابة ويلاحظ في الأجرة حال مباشرة الاوّل فعليه اجرة مثل ركوب الاوّل لا اجرة مثل ركوب نفسه لانّه غير مملوك للأول وامّا المالك فهو وان كان مالكا له في نفسه الا انه بعد تمليك ضده للاوّل لا يحلّ له اخذ الأجرة بإزائه نعم لو فسخ العقد الاوّل بتقايل ونحوه عزم الثاني للمالك اجرة مثل ركوب نفسه لان الفسخ إزالة المانع في حقّ المالك بالقياس إلى المنفعة الثّانية فلو كان اجرة مثل الثّانية أزيد من اجرة مثل الأولى فالزّايد لا يستحقّه المالك ولا المستأجر ويشكل ذلك بانّ المنفعة الثّانية مضمونة على الثّانى قطعا كما هو المفروض وقضيّة الضّمان اشتغال ذمّته للزايد اما للمالك أو للمستأجر الاوّل و ح قد يقال انّه للمالك لانّه بدل ماله فانّ المنفعة الثّانية لم تخرج عن ملكه وانّما حصل له مانع عن استيفائها عينا أو بدلا حيث ملك ضدّها للمستأجر الاوّل فامتنع في حقّه استيفائها فإذا استوفاها الثّانى واشتغل ذمّته بالبدل فيما يقابل من ذلك البدل الأجرة المسمّى الَّتى اخذها من الاوّل يرجع اليه دون المالك وامّا الزّايد فلا وجه لحرمانه عنه يعد ان كان بدل ما يملكها وقد يقال إنّه للمستأجر الاوّل لان المالك ليس له سوى ما عينه من المنفعة وملكه بالإجارة فبدل ما عينه لا يرجع اليه ابدا لاستحالة الجمع بين المنفعتين عينا بحكم الفرض فكذا بدلا فليس له اخذ بدل الأولى وبدل الثّانية معا ولو بعضا ان انقطع يده عن المنفعة بالإجارة الأولى وامّا المستأجر الاوّل فهو باعتبار دخول المنفعة الأولى في ملكه صار بمنزلة المالك فكما ان المالك كان مالكا للمنفعتين على البدل ملك المستأجر يكون مالكا لهما