responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 127

إسم الكتاب : كتاب الإجارة ( عدد الصفحات : 358)


الاستدلال على عدم الضّمان بتلك الادلَّة لان بعضها مختصّ بالمسألة السّابقة لا مساس له بالمقام وبعضها وان عم المسألة مثل ان الاذن في شئ اذن في لوازمه وإذا كان تقبيل العمل للغير مأذونا فيه كان تسليم العين أيضا كك الا انّ الجواب يظهر ممّا ذكرنا وهو منع الملازمة لانّ تقبيل العمل للغير لا يستلزم تصرّفه في العين كما مرّ فليس الاذن في التقبيل اذنا في التّسليم وقس على ذلك حال ساير الادلَّة ثم الظاهر على القول بعدم جواز التّسليم وقوع الإجارة الثّانية موقوف على اذن المالك في التّسليم فان اذن صحت والا بطلت لانكشاف تعد والتّسليم حال العقد وعلى هذا ينزل ما عن جامع المقاصد من أنه يكفى في صحّة الإجارة الثّانية توقع الاذن من المالك وربما يتوهّم ان المراد صحّة الإجارة الثّانية منجزة بتوقع الاذن ولازمه انّه مع عدم الإذن متخير العامل الثّانى في الفسخ وهو كما ترى لانّ القدرة على التّسليم حال العقد من شرايط الصّحة واقعا فمتى انكشف عدم القدرة واقعا انكشف الفساد اللهمّ الَّا ان يكون الشّرط هي القدرة الاعتقاديّة دون الواقعيّة نظير عدالة الامام لخروج المعاملة بها عن الغرر والخطر لكن يقتضى ذلك الاقتصار على صورة الجزم أو الظَّن بحصول الإذن من المالك لا الاكتفاء بمجرّد توقع الاذن وقال في محكىّ المسالك فان امتنع من الاذن رفعه إلى الحاكم فان تعذر احتمل استقلال العامل الاوّل في التّسليم تقديما لحق العامل الثّانى على حقّ المالك واحتمل تسليطه على الفسخ قلت امّا الارجاع إلى الحاكم ففيه انّه ان وجب الاذن على المالك سقط رضاه في التّسليم كتسليم العين المستأجرة فلا وجه للارجاع إلى الحاكم وان لم يجب فكيف يجر الحاكم فاحتمال استقلال العامل في التّسليم عند التّعذر لا معنى له على القول بعدم جواز التّسليم بدون اذن المالك وامّا احتمال التّسليط على الفسخ فقد ظهر ما فيه من ابتنائه على صحّة العقد مع تعذر التّسليم واقعا إذا ظنّ أو احتمل القدرة عليه هذا كلَّه إذا لم يشترط الموجر على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه ولو شرط ذلك وخالف الشّرط فسلم العين إلى غيره ضمنها اجماعا وهل تبطل الإجارة الثّانية ح ليس في العبارة دلالة عليه كما لا يخفى لكن في القواعد لم يكن له ان يوجر وظاهره على تامّل فساد الإجارة الثانية وأرسله بعض ارسال المسلمات ونقل عن الفقيه والتّنقيح الاجماع عليه واستدلّ عليه بعض مشايخنا قدّس سرّه بان مقتضى الشّرط فساد الإجارة الثّانية للتنافي بين العمل بالشّرط المذكور وصحّة الإجارة الثّانية ويشكل ذلك بان هذا من شرط المبادى وان كان سببا فغايته إفادة التّحريم نعم لو اجر كان للمالك خيار تخلَّف الشّرط وليس شرط عدم الإجارة الَّا كنذر عدمها الذي نقل عن الصّيمرى عدم اقتضائه فساد العقد الواقع خلافا له والاستاد قدّه في شرط عدم الفسخ في خيار المجلس حيث قال بعدم التّاثير مستدلّ لا بعموم المؤمنون فان مقتضاه وجوب الوفآء حتى بعد قوله فسحت نظير الاستدلال بعموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * إذا شكّ في تأثير الفسخ بسبب وفيه انّه إذا قال فسخت فقد خالف الشّرط المتعلَّق بعدم فعل الفسخ كما هو المفروض وبعد المخالفة لا معنى للوفاء ولو سلم الشّك في حصول المخالفة كفى أيضا سقوط

127

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست