responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 126


القصار المأمون وعدم ضمانيّة وأين هذا من التضمين ومن الواضح انّ هذا التفصيل في الأجير مخالف الاجماع فلا بدّ من حمل القصار على الثّانى وما ذكره النّحاة مردود عليهم إذا لم يساعده المقام كما في المثال المذكور فان المقام هناك يساعده وامّا مطلقا فلا نعم لا مضايقة في الاجمال المانع من الاستدلال أيضا لكن بعد ما عرفت من مخالفة ظاهره الاجماع يتعيّن حمله على الثّانى وهذا أولى من جعل عدم الضّمان كناية عن عدم التّضمين بل يمكن القطع بفساده لانّ كراهة التّضمين على ما عرفت سابقا يتوقّف على وجود سبب الضّمان وصريح الرّواية هو عدم الضّمان مع الوثاقة فكيف يحمل على الاوّل ولا يرد هذه لو حملناه على الثّانى لانّ الأجير الثّانى ضامن عند من عرفت وامّا التّفصيل بين الوثاقة وعدمها فيمكن ان يكون بشهادة حال مالك العين إذ الظَّاهر كون التّسليم إلى الثقة مأذونا فيه بخلاف غيره بقي الكلام في تسليم الأجير الاوّل إلى الأجير الثّانى بدون اذن المالك فقد صرّح المصنّف في اخر الكتاب بضمانه وقد عرفت تصريح الشّيخ والحلى به في محكى النّهاية والسّراير بل والأسكافى لانّ ما اختاره من التّفصيل بين وثاقة الثّانى وعدمه في تسليم الأجير العين دون المستأجر بل لم أجد مصرحا بعدم الضّمان هنا غير ما ربّما يتوهّم من اطلاق في عبارات الأصحاب في المسألة السّابقة فيشمل هذه المسألة أيضا لكنّه ضعيف لمّا فيها من النّقض من المستأجر فلا وجه لتسليم الأجير نعم عن المختلف والمسالك ان عدم الضّمان هنا أولى منه في تسليم العين المستأجرة لأن العين المستأجرة انّما تقبض لمصلحة المستأجر بخلاف تسليم العين هنا إلى الأجير لان يعمل فيه فانّه لمصلحة المالك فعدم الضّمان فيه أولى وأورد عليه بان كون القبض لمصلحة المالك انما يقتضى عدم ضمان القابض لا عدم ضمان غيره مع عدم تسليم الاولويّة بل الاولويّة معكوسة لما عرفت من استبتاع ملك المنفعة تبعا لمالكها في التعيّن كائنا من كان فإذا صحّ للمستأجر الاوّل تمليكها لغيره حدث له أيضا حقّ في العين رافع للضّمان مثل الأول وهذا لا يأتي في الأجير لانّه ملك المنفعة من المستأجر لا انّه ملك المنفعة فليس له حقّ في العين رأسا ولذا ليس له الزام المستأجر على تسليم العين بل له الخيار ان شاء سلمها اليه وان لم يشأ لم يسلمها ودفع اليه الأجرة قلت بل لو اغضى عن ذلك لكان للمنع إلى ما ذكره في المستأجر مجال لان قبضه للعين انّما هو لمصلحة المالك أيضا لا لمصلحة نفسه فيكون مثل تسليمها إلى الأجير من غير تفاوت ضرورة كون القبض منه مقدّمة لاستمناء المالك إذ لولاه لخسر المالك بتعطيل العين بخلاف المستأجر فانّه لو لم يقبض لم يرد عليه شئ من الخسارة بل عدم قبضه سبب لبقاء الأجرة في كيسه وعدم خسارته فقد يكون انفع بحاله واصرف في ماله وليس عدم الضّمان هناك للأجير لأن قبضه قبض عن حقّ لازم ثابت له من ملك المنفعة وقد سبق توضيح ذلك في تحقيق كون المستأجر أمينا في مسألة شرط الضّمان ويؤيّد الضّمان في المسألة مصحّحة صفار المتقدّمة بالتّقريب المتقدّم الواضح بلا تفاوت بين الوثاقة وعدمها ثم انّ التامّل في ادلَّة المسألة السّابقة وأجوبتها يهدى إلى الجواب عمّار بما يتوهّم في المقام من

126

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست