مسوقة لبيان جواز الإجارة بالاقلّ أو المثل فلا ينافي المنع عن تسليم العين مراعاة لقاعدة الاحترام وفيه انّ الرّكوب وان لم يستلزم استقلال الرّاكب باليد لجواز كون الدّابة بيد غيره الَّا انّه لازم غالبىّ فيستفاد عدم الضّمان من باب لوازم الخطاء وامّا ماء عن جامع المقاصد من الجواب عنها بحملها على صورة اذن المالك فبعيد عن مخر الصّواب الا انّه ارتكبه مراعاة لديدنه من طرح الرّوايات المنافية للأصول والقواعد وعدم ارتكاب التخصيص مهما أمكن لما زعم في المقام من مساعدة القاعدة للضّمان لأجله من التّاويل فيما على خلافه من النّص الصّحيح الصّريح الخامس انّ مفاد الإجارة تمليك المنفعة فهو تمليك المنفعة كساير الاملاك وملكيّة لها تورث له حقا في العين المستأجرة ينتقل إلى الوارث من غير استيذان جديد من المالك بل لا اشكال على ما اعترف به في محكى جامع المقاصد في جواز تسليم العين إلى الَّذى يستوفى المنفعة وكالة عن الاوّل وان بعد الفرض وصعب كما في مفتاح الكرامة الَّا بالإجارة وليس هذا الَّا لكون العين متعلَّقا لحقّ المستأجرة بالعرض فإذا جاز له نقل ما كان له بالذات إلى غيره تبعه ما كان له بالعرض ينتقل ذلك الحق المتعلَّق بالعين إلى من انتقل اليه المنفعة وفيه منع اقتضاء ملك المنفعة تعلَّق حق له بالعين مطلقا إذ لا ربط بينهما من حيث توقف استيفاء المنفعة على التصرّف في العين وبعد ما عرفت من عدم التوقّف كان دعوى تعلَّق الحقّ بالعين كساير الدّعاوى السّابقة في المنع والتحقيق في المقال ان استيفاء المنفعة ان توقف على أن يكون العين في يد المستأجر فإن كان الاوّل تحت المناقشات المذكورة على الأدلَّة والصّحيحة ح تحمل على غير هذه الصّورة لندرتها في إجارة الأعيان غير الدوّاب وان كان الثّانى لم يتم ولعلّ النزاع بهذا التفصيل يمكن ارتفاعه بينهم لانّ الدّليل يخصّص المدّعى كما لا يخفى فينزل مقالة المانعين بملاحظة ادلَّتهم وأجوبتهم على الثاني الَّا انّ هذا لا يخلو عن بعد إذ لا وجه لاطلاق المنع مع إرادة بعض الصورة خصوصا إذا كان غيرها أغلب وأشيع والتّعويل على اختصاص الدّليل خروج عن طريق التّحصيل ومما ذكرنا ظهر الحال في دليل المانعين صحة وسقما وهو انّ تسليم العين إلى المستأجر الثّانى تصرّف في مال الغير بلا اذن واما حجّة الإسكافي فيمكن أن تكون مصحّحه صفار قال كتبت إلى الفقيه في رجل دفع ثوبا إلى القصار يقصره فيدفعه إلى قصار غيره فقصره فضاع الثّوب هل يجب على القصار ان يرده إذا دفعه إلى الغير وان كان القصار مأمونا فوقع ع هو ضامن الَّا ان يكون ثقة مأمونا الجز وفيه مضافا إلى ورودها في الأجير دون المستأجر وتعرف الكلام فيه انش ان ظاهرها التّفصيل بين وثاقته الاوّل وعدمها دون الثّانى لان المراد بالقصار في قول الرّاوى ان كان القصار مأمونا هو القصار الاوّل لان الاسم إذا كرر في الكلام فإن كان الثّانى مشتملا على لام التّعريف كان المراد به هو الاوّل والَّا كان المراد به غيره كما صرّح به النّحويون فلو قال اشتريت حمارا بدرهم فقال بعده وبعتها بالدّرهم كان الثّمن الثاني عين الاوّل وان قال بدرهم كان غيره ويؤيّده أيضا فهم الأصحاب حيث استدلَّوا بها في المسألة السّابقة اعني كراهة تضمين الأجير مع الوثاقة ويضعف بانّ صريح الرّواية ضمان