responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 124


المنع واختاره بعض مشايخنا قدّس سرّه وقيل انّ ما نسب إلى الاوّلين لا أصل له لانّ كلامهما في تسليم الأجير العين التي يعمل فيها إلى الأجير الثّانى لا في تسليم المستأجر العين المستأجرة وهو خارج عن محلّ البحث ويأتي حكمه انشاء اللَّه والعبارة المحكيّة منهما ظاهرة فيما قيل وهى انّ الصّانع إذا تقبل عملا لشئ معلوم جاز له ان تقبله لغيره بأكثر من ذلك إذا كان قد احدث فيه حدثا وان لم يكن احدث فيه حدثا لم يجز له ذلك وان قبل غيره باذن صاحب العمل ثمّ هلك لم يكن عليه شئ فان قبله بغير اذنه ثمّ هلك كان المتقبل الاوّل ضامنا له انتهى ويأتي للمصنّف مثله في اخر الكتاب فالمخالف هو العلَّامة في القواعد على خلاف مختاره في المختلف وجامع المقاصد وبعض من وافقهما من المتاخّرين وعن ابن الجنيد التفصيل بين أمانة المستأجر الثّانى فلا ضمان وعدمهما فالضّمان والاصّح هو الاوّل حجّة القول الثّانى واضحة وهو ان تسليم العين إلى المستأجر الثاني غير مأذون فيه فيكون مضمنا وامّا القول الاوّل فاستدلّ عليه بوجوه الاوّل ان تسليم العين إلى المستأجر من ضروريّات عقد الإجارة ومقتضياته ضرورة توقّف استيفاء المنفعة عليه فإذا جاز للمستأجر ان يوجر جاز له تسليم العين الثّانى ان الإجارة الثّانية مأذون فيها من المالك والاذن في الشئ اذن في لوازمه وأجيب عنهما بالمنع لان استيفاء المنفعة لا يتوقف على استقلال المستوفى في اليد لامكان التّوكيل في الاستيفاء وامكان المباشرة مع كون العين بيد المالك أو الموجر الاوّل فانّ ركوب الدّابة مثلا لا ينافي كونها بيد مالكها أو موجرها وكذا الكون في الدّار يجامع أيضا كونها بيدهما فلا ملازمة بين جواز إجارة العين ثانيا وبين جواز تسليمها إلى المستأجر الثّانى فانّ العام لا يدلّ على الخاصّ ويندفع أولا بالنقض بالإجارة الأولى لانّ مقتضى الأجوبة عدم استحقاق المستأجر الاوّل التّسليم أيضا ولم يقل به أحد وثانيا بان اطلاق المقدّمة أو تقييدها يتّبع اطلاق ذيها وتقييده والتّصرف في العين إذا كان مقدّمة للاستيفاء كان حاله كحاله فإذا ملك المنفعة من دون شرط المباشرة لزم سقوط شرط المباشرة لزم زايد سقوط المباشرة إلى في الاستيفاء أيضا فإذا سقط جاز له الاستيفاء من دون مباشرة وإذا جاز ذلك جاز له تسليم العين إلى المباشر الثّالث انّه لو لم يجز تسليم العين اليه لم تصّح الاجاره لان القدرة على التّسليم من شرايط الصّحة وأجيب تارة بان تسليم المنفعة لا يتوقّف على تسليم العين كما مرّ وأخرى بانّ التّسليم مقدور بالاستيذان من المالك وفى الاوّل ما عرفت والثّانى اعتراف بعدم جواز التّسليم بلا اذن وترتّب الضّمان عليها والرابع مصحّحة علىّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلم سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيرها فنقضت فما عليه قال عليه السّلم ان كان اشتراط ان لا يركبها غيره فهو ضامن لها وان لم يسم فليس عليه شئ الخبر وأجيب عنه كما في المسالك في اخر الكتاب وغيره بان الضّمان فيه انّما هو من جهة ركوب الغير لا من جهة تسليم العين الراكب لامكان ركوبه وهى في يد الاوّل قال بعض وكذا الجواب عمّا يستفاد من اخبار إجارة الأرض بمثل ما استوجرا واقلّ واخبار تقبيل العمل الَّذى قبله للغير من جواز التّسليم المتفرّع عليه عدم الضّمان لانّها

124

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست