responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 12


مخصوص وهو غير حاصل بل الحاصل هو التمليك المجرّد عن الخصوصيّة وكذا بيع ما يملك وبيع ما لا يملك فإنه لا يفيد ما هو المقصود وهو ملك الكلّ بل المعنى الذي البعض هو غير مقصود قلت مخالفة اثر العقد للمقصود قد يكون على نحو اتّضاد وقد يكون بالزّياده والنقصان ومورد استعمال قاعدة التبعيّة ان كان اعمّ فالمقصود منه في المقام هو الاوّل وهو الَّذى لا يساعده شئ من القواعد بل يستقل العقل باستحالته وامّا الثاني فلا استحالة فيه ولا تأباه القواعد أيضا لانّ الأثر المقصود من العقد وان كان واحدا بسيطا في نظر العاقد الا انّه ينحل إلى جزئين أو اجزاء ولا مضايقة في تأثيره في أحد الجزئين الذهني أو الخارجي دون الاخر وحديث زوال الجنس بزوال الفصل مغالطة في المسببات الشرعيّة غير مسموع لا في العقود ولا في الايقاعات كالنّذر والوقف ونحوهما فاندفع النقض بالمثالين الأخيرين وامّا المثال الاوّل فالجواب فيه أوضح لان ضمان القيمة ليس اثرا حاصلا من العقد الفاسد إذ الفاسد لا اثر له أصلا بل هو مستند إلى اليد ودعوى انّهم يعلَّلون ضمان القيمة بالاقدام على الضّمان في ضمن العقد مدفوعة بان غرضهم رفع المانع عن تأثير اليد في ضمان القيمة يعنى الاذن والمالك حيث إنها توجب عدم الضّمان لا اثبات المقتضى وتمام الكلام في محله ثم إن من جعل محلّ الكلام صورة قصد الإباحة يستريح من مخالفة العقد للقصد لكن اشكال الضّمان باق لانّ الإباحة المطلقة تقتضى عدم الضّمان واعتذر عنه بان ذلك ليس اذنا مجانا بل اذنا في الاتلاف بعوض كما في الاذن في القرض والاذن في العمل من دون تعيين الأجرة فان المقترض يضمن مثلا أو قيمة والعامل يستحق أجرة المثل غاية الأمر انّ المضمون في المقام هو المسمّى دون المثل والقيمة كما في المقامين وهو غير قادح بعد قيام الدّليل على صحّة هذا النّحو من الاذن لانّ مقتضى الصّحة ضمان خصوص المسمّى والا لم يكن صحيحا قلت المضمن هو الاتلاف دون التّلف ومنها تعلَّق الأخماس والزكوات والاستطاعة والدّيون والنّفقات وحقّ المقامة والشّفعة والمواريث والرّبا والوصايا ونحوها ممّا لا يتعلَّق الَّا بالاملاك بكل من العوضين مع بقآء الاخر وعدم التصرّف وكذا ثبوت الفقر والغناء بوجودهما وعدمهما وهو محال لان ما ليس بملك كيف يقوم مقام الملك فلم لا يجوز ان يتعلَّق بما هو بمنزلة الملك في الانتفاع به وببدله قلت اختصاصها بالملك امّا مستفاد من الادلَّة أو مبنىّ على الأصل على فرض اصالتها ومع الانحصار على الاوّل مدفوع بظواهر تلك الأدلة وعلى الثّانى بالأصل ومع دوران الامر بين مخالفة وبين القول بحصول الملك بالمعاطاة لا يسع لاحد اختيار الثّانى مراعاة لأصالة العدم إذ الأصل لا يعارض الدّليل واصل واحد لا يعارض أصولا كثيرة فافهم وامّا الخمس وساير الحقوق فمنع تعلَّقها قبل حصول الملك بتصرّف أو تلف والأولى ان يجاب بذلك عن الكلّ ودعوى استقرار السّيرة على تعلَّقها قبل الملزم مجازفه كما لا يخفى ومنها كون التصرّف عن جانب مملكا للجانب الاخر مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرّف وأجيب عن ذلك بمثل ما أجيب عن الاوّل ومنها كون التّلف السّماوى من جانب مملكا للجانب الاخر والتّلف من الجانبين معينا للمسمّى من الطَّرفين ولا رجوع إلى القيمة أو المثل هي تكون له الرّجوع بالتفاوت وأجيب بانّ التّلف بعد القبض في المقام كتلف المبيع قبل القبض يدخل انا ما قبل التّلف في ملك من تلف في يده

12

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست