responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 11


في محكى شرحه على القواعد منها انّ الفريقين اتفقوا على حصول الملك بالتصرّف فيكون التصرّف أو ارادته من المملكات وان لم يخطر ببال المالك الاوّل الاذن في ذلك بخلاف من قال اعتق عبدك عنى وتصدّق بمالي عنك فأجيب بأنه لا باس بالتزامه هنا بين الأصل وجواز التصرّف وتوقّف بعض التصرّفات على الملك كتصرّف ذي الخيار والواهب فيما انتقل عنهما بالوطي والبيع والعتق وفيه انّه انّما يتجه مع انحصار الامر فيه وليس كك لامكان القول بالملك من اوّل المعاطاة ولا ريب في ان هذا أولى كما عرفت سابقا ومنه يظهر فساد القياس بتصرّف الواهب وذى الخيار مع انّ بينها فرق اخر وهو ان سبب الملك في المقيس عليه هو الرّجوع والبناء على حل العقد الاوّل وان اشترط بالكاشف وهذا غير كون إرادة التصرّف مملكا فان من القياس اثبات امكان ذلك فلم يكن محتاجا اليه لانّ الأحكام الشرعيّة تتبّع الدليل ولا استحالة في ثبوتها مط وان أريد نفى الغرابة فالمقصود غير حاصل إذ لا غرابة في كون الرّجوع القلبي مطلقا أو مع الكاشف مؤثرا في انحلال العقد ولذا شرع الا قالة للنّادم بخلاف كون إرادة التصرّف مؤثرا في حدوث الملك فانّه امر غريب مختصّ بالمعاطاة بل لو قيل انّه قول بالملك بلا سبب لم يكن بعيدا واستراح من جعل محلّ الكلام في المعاطاة صورة قصد المتعاطيّين من مشايخنا عن ذلك بان الإباحة هنا نظير الإباحة في شاز العرس في توقف خروج الملك عن المبيح على اخذ الاخذ وتصرّفه وهو باب معروف في الفقه كما في إباحة الأنفال وإباحة المعرض عنه كما ورد في تملك البعير الَّذى تركه صاحبه انّ سبيله سبيل المباحات قلت بعد الاغماض عن القول بان الاعراض سبب لخروج الملك نقول بان تملك الأخذ لا يتوقّف على تصرّفه بل على قصده عند الاخذ فحصول الملك بالتصرّف باق على غرابته فافهم ومنها لزوم مخالفة العقد القصد وان المقصود منه التمليك وفايدته الإباحة وهذا هو الَّذى البحاء المحقق الثّانى إلى تنزيل كلمات القائلين بالإباحة على الملك المتزلزل فانّه وان كان بعيدا خصوصا مع صراحة جملة منها لعدم حصول الملك الَّا بان مراعاة قاعدة التبعيّة ملجئة اليه مضافا إلى قربه لانّ الملك الجايز من حيث كونه معرضة للزّوال قريب من الإباحة وأجيب عن ذلك أيضا أولا بان المعاطاة ليست منها عند القائل بالإباحة فليس فيها مخالفة للقاعدة المشار إليها على القول بها لان القول بها مستند إلى دليل دلّ عليها لا على المعاطاة نفسها حتّى يكون مستحيلا استحالة وجود المعلول بلا علة قلت ويمكن المناقشة فيه بان الإباحة عند القائلين بها مستنده إلى نفس المعاطاة كما عن قواعد الشّهيد التّصريح بان منشأها الاذن الضّمنى الموجود فيها وكلماتهم كالصّريحة بل صريحة في ذلك غير قابلة للتأويل كيف ولو كانت مستندة عندهم إلى دليل شرعي تعبّدا على خلاف القاعدة لكان اليه في كلماتهم كلا أو جلا أو بعضا إشارة فالقول بها مع المتعاطين التملك مخالفة للقاعدة بديهية نعم لقائل ان يقول بما ذكر من تلقاء نفسه فلا عليه بحث من هذا الجهّة وامّا حمل كلمات الأصحاب عليه فلا وثانيا بان مخالفة العقد للقصد ثابته في موارد كثيرة فلا غرابة فيها عندهم وذلك مثل ضمان العوضين في العقود الفاسدة بالقيمة أو المثل مع كون مقصودهما الضّمان بالمسمى ومثل العقد المتضمّن للشّرط الفاسد بناء أعلى صحّته كما هو مذهب أكثر القدمآء لانّ المقصود منه رايه التّمليك على وجه مخصوص إلى منه التّمليك على وجه

11

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست