responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 119


الأردبيلي من التفصيل بين علمهما أو علم الموجود الفساد فلا ضمان لان التّسليم ح تمحض في التبرّع والمجانية كما في الهبة والعارية وبين جهلهما أو جهل الموجر فالضّمان لكون التّسليم ح تسليما وفائيا تعبّدا بعنوان كون المقبوض مالا للقابض فلا يرفع ضمان اليد أو الاتلاف كلام اخر يأتي في كل مقبوض بالعقد الفاسد وظاهر الأصحاب بل صريحهم ان العلم بالفساد لا يؤثر الا في مسألة واحدة وهى بيع المغصوب فمع علم المشترى لا يضمن البايع الثمن لانّه سلطه على أن لا يكون عليه ضمان واما في غيرها حتى فيما يكون فساد العقد فيه ناشيا من عدم تموّل المبيع كبيع الخمر والخنزير والأعيان النّجسة وأمثالها فبنائهم على الضّمان الَّا بعض شيوخ مشايخنا في محكى شرح القواعد فحكم في الفساد الناشى عن عدم تموّل العوض بعدم الضّمان مع العلم وهذا وان لم يكن بعيد اكله الَّا ان طريقة الأصحاب على خلافه والظَّاهر انّها الأصوب لانّ التّسليم والتّسليط إذا كان مبنيا على الوفاء بالمعاملة الواقعة ومتفرّعا عليها كان مسلوب الحكم والأثر بالمرة فيبقى حكم اليد ح سليما عن المعارض فلا كرامة في التّفصيل المذكور أيضا والظَّاهر ان الشّهيد أراد القسم الاوّل فهذه الإجارة عنده وعند ثاني الشّهيدين بمنزلة العارية كما صرّح به في المسالك ودعوى بعده نظرا إلى انّه لا دخل له بالمقام ولا يكون استثنائه من الكليّة المذكورة الا منقطعا مدفوعة بان الكليّة المذكورة قاصرة الشّمول للا جارة بلا اجرة لمكان اشتمالها على المسمّى كما عرفت وعبارة القواعد قريبة منها في القصور فراجعها فلا داعى إلى حمل كلامه على الصّورة الثّانية مراعاة لمناسبة المقام كما توهّم بقي الكلام في امرين أحدهما انّ ظاهر اللَّفظ ماذا وثانيهما انّ الحكم من حيث الضّمان وعدمه مع الشّكّ في مراد الموجر ما ذا امّا الاوّل ففي المسالك حمل على الاوّل تحكما لصراحة قوله بلا اجرة في المجانية الَّتى هي لب العارية على ظهور قوله اجرت في قصد العوض في الجملة وقد يستظهر الثّانى لاحتمال قوله بلا اجرة معنيين أحدهما الكشف عن إرادة المجاز من اجرت باستعمالها في التّمليك المجاني الجائز أو اللازم جهلا أو تجاهلا أو متعمدا للمجاز والثاني اسقاط ما قصده اجرت اجمالا اعني العوض من غير تعيين كما مرّ فلا يكون دليلا على التبرع والإعارة ولا مرجّح لاحتمال الاوّل على الثّانى فيتعارضان ويبقى ظهور اجرتك في معناه الحقيقي المأخوذ فيه قصد العوض سليما عن القرينة الصّارفة ويضعف بان ارجاعه إلى اسقاط ما قصد تملكه خيال أصولي لا يلتفت اليه أذهان العرف في الإجارات الخياري بين النّاس فما في المسالك من دعوى الصّراحة في العارية والهبة ممّا لا ريب فيه وعليه فلا ضمان كما ذكره الشّهيد ولا اظنّ مخالفة الأكثر أيضا لانّ منشأ المخالفة دخول المفروض في الكليّة المشار إليها وقد عرفت بعضها من حيث اشتمالها على ذكر المسمّى ومثله البيع بلا ثمن فما يلوح من المسالك من الفرق ليس في محلَّه لانّ التّصريح بعدم الثّمن كيف يجامع قصد الثمن من غير تعيين فلا جرم يكون هبة صحيحة أو فاسدة كما انّ قوله اجرتك بلا اجرة يكون عارية كك فلا يترتّب عليه ضمان ولو رجع إلى العارية الفاسدة لانّ ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده مع انّ الظَّاهر عدم الاشكال والخلاف في صحة العارية إذا قصدها كما صرّح به

119

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست