responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 118

إسم الكتاب : كتاب الإجارة ( عدد الصفحات : 358)


ذلك فلا عذر للمصنّف في اشتراط الاستيفاء ولقد أجاد في القواعد حيث لم يشترطه بل صرّح بعدم الاشتراط وربّما اعتذر أو يعتذر للمص بان غرضه ذكر بعض ما يجب فيه أجرة المثل أو بيان حكم الأجير الحر خاصّة بشهادة السّياق لانّ المسألة السّابقة واللَّاحقة من احكامه وهما كما ترى ولك ان تبقى الاشتراط على حاله مراعاة للكليّة فالمراد انّ هذه الكليّة في الإجارة الفاسدة تتوقّف على الاستيفاء والا ففيه تفصيل بين إجارة الحرّ فلا ضمان لأجرة المثل مط وإجارة غيرها فيضمن بشرط دخول العين المستأجرة تحت اليد في المدّة كلا أو بعضا بحبسه وخرج بقيد المسمّى بعض اقسام الإجارة الفاسدة وهى الإجارة بلا اجرة نظير البيع بلا ثمن أو بدون ذكره ففي ضمان أجرة المثل هنا اشكال وخلاف بين الشّهيدين فصرها بالعدم ووافقهما في محكى الرّياض في الصّورة الأولى خاصة وغيرهما بين مطلق وهو ظاهر الأكثر ومفصل بين إجارة الحر فالعدم وإجارة غيره فالضّمان كما عن المحقّق الثّانى حجّة الشّهيدين ان الأجرة بلا اجرة تجرى مجرى الهبة أو العارية الَّلتين لا ضمان في فاسدهما اجماعا فضلا عن صحيحهما ولا مالة البراءة بعد اختصاص سبب الضّمان يدا كان أو اتلافا بصورة عدم تسليط المالك واذنه وحجة الاطلاق كما عن ظاهر الكلّ أو الجل ان الإجارة بلا اجرة عنوان مغاير للهبة قطعا ولو كان تمليكا بلا عوض لبا وهو عقد فاسد لا يقتضى اثرا في نفسه ولا باعتبار التّسليم والتسليط المتفرع عليه فيجب اعمال حكم اليد أو الاتلاف وحجة المفصل هو ان عمل الحر انما يكون مضمونا إذا لم يكن متبرّعا به وهذا متبرّع لا يستحقّ أجرة المثل بخلاف المنافع فانّها بدخولها تحت اليد تكون مضمونة بعد فرض فساد العقد وعدم إفادة ما ترتّب عليه من التّسليم والتّسليط الوفائى والتّحقيق التّفصيل بين قصد الموجر فان علم ارادته الهبة أو العارية حقيقة اى تملكا أو إباحة مجانيه فلا ضمان لعدم الدّليل بعد اختصاص قاعدتى اليد أو الاتلاف بما إذا لم يكن هناك من المالك تسليط مجانى كما مرّ في تحقيق قاعدة ما لا يضمن والفرق وإجارة الحر وغيره شطط بيّن إذ لا فرق في ارتفاع الضّمان مع التبرّع والتّسليط المجاني بين ان يكون المتبرّع به عملا أو منفعة أخرى أو عينا فان كانت هذه الإجارة والدّفع المتاخّرين منها كافيين في عدم الضّمان كان كك في الموضعين والَّا فكك نعم إذا عمل من دون التماس المستأجر وأمره اتّجه ما ذكره لان شرط ضمان العمل هو الامر فمع عدمه لا ضمان ويحتمل قويّا ان يكون مراد المحقّق الثّانى عدم الضّمان في هذه الصّورة خاصّة فلا يرد ح ما أورده في المسالك من أنه لا يتمّ مع امر المستأجر لكن ينبغي على هذا تعميم عدم الضّمان إلى مطلق الأجير ولو كان عبدا لا ضمان عليه أيضا موقوف على التماس المستأجر الَّا مع دخول تحت اليد ولو لم يستوف ولعلّ المحقّق الثّانى لا يتحاشى عن التّعميم إلى الصّورة المفروضة وقد يقال إن قبول يفيد فايدة الامر فلا فرق بين الامر وعدمه واما دعوى انّ عنوان الإجارة غير الهبة والعارية وان قصد منها التّمليك المجاني فواضحة الاندفاع وان أريد بها حقيقة الإجارة بان يكون ذكر عدم الأجرة أو عدم ذكرها بمنزلة اشتراط اسقاط استحقاقها المدلول عليها بقوله اجرتك اتّجه الضّمان لليد أو الاتلاف السّليمين امّا يرفع ما اقتضاه من الضّمان وامّا ما عن الفاضل

118

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست