responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 120


المسالك تخريج المسلمات لكن لا يخفى انّ ما ذكره من الظَّهور في المجاز لا يأتي في الصورة الثّانية إذ لا دلالة لعدم ذكر الأجرة على المجاز أو التبرّع فيؤخذ بظاهر اقتضاه لفظ الإجارة وامّا الثّانى ففيه صور لان الاشتباه في الضّمان قد يكون من جهة الشّك في كون اليد غاصبة أو ماذونة وهذا لا اشكال ولا خلاف فيه لانّ اصالة عدم الإذن محكمة فيحكم بالضّمان كاصالة عدم التّذكية وقد يكون من الشكّ في كونها ضامنة بعد الفراغ عن كونها ماذونة وفيه اشكال لان اصالة عدم الإذن لا تجرى واصالة عدم الوديعة أو العارية أو التبرّع أو نحو ذلك ممّا يترتّب عليه عدم الضّمان لا يثبت بها سبب الضّمان اعني اليد العمادية فيرجع إلى اصالة البراءة ولذلك اختلفوا في بعض فروع المسألة مثل ان اختلفا فقال المالك اجرتك وقال الآخر بل اعرتنى أو قال زارعتك وقال بل اعرتنى في الضّمان وعدمه وان كان الأكثر على الضّمان وعليه رواية مصححة في بعض فروع المسألة قال إسحاق بن عمّار سالت أبا الحسن ع عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرّجل كانت عندي وديعة وقال الآخر انّما كانت لي عليك قرضا فقال ع المال لازم له الَّا ان يقيم البينة انّها كانت وديعة ولا باس بالعمل بها لاعتبارها سندا وموافقتها لعمل كثيرا وأكثر ويمكن تطبيقه على القاعدة أيضا لا لعموم من اتلف بل لأصالة عدم حصول طيب النّفس وعدم سبب خروج مال المسلم من الاحترام الثّابت لأمواله بالنّص والاجماع بعد تعارض اصالة عدم العارية مع اصالة عدم الإجارة مثلا لكن لا يتجه في حيّز الاتلاف عينا أو منفعة وامّا في ضمان اليد الَّذى يترتّب عليه التّلف وعدم الإذن ولو لم تكن غاصبة فلا لعدم مساس لطيب النّفس به وعدم منافاة براءة ذمّة ذي اليد لاحترام مال المسلم اللَّهمّ الَّا ان يتمسّك أيضا باصالة عدم ما يرفع معه ضمان اليد ودعوى انّها لا تجدى في ثبوت كون الاذن الموجر غير مجانى الا على القول بالأصل المثبت وهذا المثمر دون عدم الرافع مدفوعة بان هذا نظير اصالة عدم الدّين المتفرع عليه وجوب حجة الأسلم مع الاستطاعة ونظير غيره من الأصول الَّتى يعتمدون عليه في اثبات الأسباب والمقتضيات في المعاوضات وباب الاحكام سواء كانت من الأصول المثبتة في نظر التحقيق أم لا فالحكم بالضّمان هنا على حدّ ساير احكامهم اعتمادا على الأصول ولا يبعد استثناء أمثال ذلك عن القول بعدم الأصل المثبت وتمام الكلام في غير المقام وكيف كان فإن كان فساد الإجارة بغصبية العين المستأجرة تخير المالك بمقتضى قاعده تعاقب الأيدي في الرّجوع إلى من شاء من الموجر أو المستأجر فان رجع إلى الموجر لم يرجع إلى المستأجر مع جهله لقاعدة الغرور ومع علمه يرجع لما تقرّر في تعاقب الأيدي من رجوع كلّ سابق بعد ان اغترم للمالك إلى لا حقه لصيرورته بمنزلة المالك وانّما لم ترجع مع العلم لكونه غارا للمستأجر والغار لا يرجع إلى مغروره وان انعكس ولا فرق مع جهله بين جهل الموجر وان رجع إلى المستأجر فإن كان عالما لم يرجع إلى الموجر سواء كان عالما أو جاهلا لان الضّمان يستقرّ عند من تلف عنده الَّا ان يكون له غارّ فيرجع اليه وان كان جاهلا رجع إلى الموجر للغرور سواء كان عالما أو جاهلا لان جهله لا ينافي كونه غارا للمستأجر وان كان مع علمه

120

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست