responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 115


للأجرة جاز للأجير حبس ما عليه من العوض ويلزمه جواز حبس العين مقدّمة وعلى القول بعدم الاشتراط وتحقق التّسليم المعاوض بمجرّد الفراغ فليس له حبس العين من جهة المعاوضة وان جاز له من جهة التقاص ونحوه لكنّها خارجة من حيث البحث فالثمرة تظهر في جواز الحبس من جهة المعاوضة وعدمه ويتفرّع عليه ثمرة أخرى في الحكم الوضعي وهو ضمان العين لو تلف من غير تفريط على ما نبّه عليه الشّهيد في محكى الحواشى وتلقاه بعض مشايخنا بالقبول لانّ الضّمان وعدمه يدور مدار الاذن في الحبس وعدمه لكن العلَّامة مع قوله بالاشتراط قال بالضّمان ووجهه في جامع المقاصد بانّ جواز حبس العين ليس مما اقتضاه المعاوضة لعدم كونها عوضا وانّما هو مقدّمة لما اقتضاه ولأنه بعد الفراغ يخرج عن كونه صانعا فلا يكون أمينا وان لم يكن مسلما للعوض فيضمن ضمان اليد ولان حبسه كان لمصلحته لا لمصلحة المالك فلا يكون يده يد أمانة وايدّه بعض بضمان الملتقط لو تصدق باللقطة مع كونه مأذونا في التصّدق ومحصّله ان اذن الشّارع إذا لم يكن لمصلحة المالك لم يكن رافعا للضّمان قلت وفى الكلّ نظر امّا الاوّل فلان الاذن الرّافع للضّمان لا يعتبر فيه ان يكون متعلَّقا بنفس العوض وان لم يكن رافعا له في الإجارة مط وامّا الثّانى فلان كونه أمينا ناش من كون وضع اليد على العين بحق من حيث توقف الوفآء المأمور به على ذلك وهو بعد باق ضرورة عدم كفاية وجود العمل في الوفاء بناءا على اشتراط التّسليم وامّا الثّالث فلانّ التّحقيق ان كون التصرّف مصلحة للمتصرف لا يمنع عن أمانته إذا كان باذن الشّارع أو المالك ولذا لا يضمن المستعير ولا المستأجر فان قيل إن التصرّف في العين المستأجرة مصلحة للمالك لا المستأجر لكونه مقدّمة لاستقرار ملك المالك للأجرة فان قلنا إن الأمر كك في يد الصّانع أيضا لكون وضعه اليد على العين فيه مصلحة للمالك من حيث كونه مقدّمة لايصال ملكه وهو العمل اليه ولو قيل انّه مقدّمة لاستقرار ملكه للأجرة فيكون مصلحة به الا للمالك قلنا لزم من ذلك ان يكون ضامنا للعين حال العمل أيضا والمشهور خلافه والتّحقيق الَّذى مرّ في بيان قاعدة الأمانة سابقا بعنوان الأمانة المالكيّة غير موجودة في الإجارة مطلقا خلافا لظاهر المشهور بل المستأجر لما كان مستحقّا للمنفعة المتوقّف استيفائها على التصرّف في العين كان أمينا بحسب الحكم الشّرعي وهو مطَّرد في الإجارة مط حتّى في تصرف الأجير في العين مقدّمة وكونه مصلحة للمالك انّ للمتصرّف لا دخل له في صدق الأمانة الشرعيّة وضمان الملتقط بعد الصّدقة انّما هو ضمان اتلاف لا ضمان تلف وضمان الاتلاف لا يرتفع بالاذن الشّرعى ولا المالكي مط بل بشرط المجانية ولذا يضمن بالاكل في المخمصة فالظَّاهر ما اختاره بعض مشايخنا قدّس سرّه وفاقا للمحكى عن ظاهر الحواشى من عدم ضمان العين إذا حبسها لاستيفاء الأجرة عن القول باشتراط التّسليم ثمّ انّ مقتضى المعاوضة ان يكون لكلّ من الموجر والمستأجر حقّ الحبس قبل اخذه على الاخر كما في البيع وقد مرت الإشارة اليه فلا يجب على الأجير تسليم العمل أولا وبه صرّح بعض مشايخنا قدّس سرّه مستدّلا عليه بما ذكر والأصل إلى أن قال ولم يشر أحد من الأصحاب إلى وجوب تقديم العمل أولا بل الظَّاهر من كلماتهم جريان حكم

115

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست