responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 114


اشتراط التّسليم لان مقتضاه بعد ملاحظة قاعدة الانفساخ الجارية في الإجارة باعترافه بسقوط الأجرة سواء قال بصّحة هذا المبنىّ أو فساده ونقل عنه في مفتاح الكرامة استظهار عدم الأجرة وهذا هو الاصّح دون النّسخة الأولى لكن يبقى البحث على العلَّامة إذ لا وجه للاشكال بعد استغراب الاشتراط اللَّهم الا ان يكون وجه الاشكال هو الاشكال في جريان قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه هنا لا ما ذكره المحقّق الثّانى وهو في محلَّه ولذا صرّح بعض مشايخنا هنا باختصاصها بالبيع وعدم ثبوتها في الصّلح والإجارة اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النّص وان قال بجريانها فيها فيما بعد مدعيا لنفى الخلاف ومنها انّه على القول بالاشتراط لو اتلف الموجر العين المعمول فيها غير المستأجر من تضمينه أجرة المثل أو المسمّى لا لأجل تعذر التّسليم الموجب للخيار فيكون المستأجر مخيّرا بين استرداد الأجرة بالفسخ وبين تقويم الموجر أجرة المثل أو لاجتماع السّببين سبب الانفساخ لكون التّلف الموجب له مط شاملا لما كان باتلاف الموجر أيضا وسبب الضّمان وهو الاتلاف على ما تقرّر في باب البيع فيما لو اتلف البايع المبيع فتخير المستأجر بين اعمال السّببين وان كان بين الوجهين فرق في احكام الملك فانّها تجرى على العمل في ملك العامل على الثّانى بناءا على مذهب التّذكرة من وجوب تجهيز العبد التالف على البايع وعلى الاوّل تجرى عليه وهو في ملك المستأجر كما لا يخفى واما على القول بعدم الاشتراط فيتعيّن نقص أجرة المثل كما ذكره في القواعد حيث قال ولو اتلف الصّانع الثوب بعد عمله تخير المالك في تضمينه إياه غير معمول ولا اجر عليه وفى تضمينه إياه معمولا ويدفع اليه اجره لانّه مبنى على مختاره من الاشتراط وهو جيد وايراد بعض مشايخنا عليه وعلى المحقّق الثّانى في بيان وجه التّخيير الراجع بالتامّل إلى ما ذكرنا مبنّى على عدم ثبوت قاعدة الانفساخ في غير البيع عنده كما مرّ اقتصارا على مورد النّص وهو البيع وامّا ما عن المبسوط من تضمينه غير معمول فيه فهو مبنى على عدم التخير بين اعمال السّببين في اتلاف الصّانع المبيع وتعيين العمل بقاعدة الانفساخ بالتّلف لكونها سبب الخروج المورد عن مجرى قاعدة الاتلاف فلا يجتمعان في مورد واحد فلا بدّ من الاخذ بإحديهما ورفع اليد من الأخرى ولما كانت قاعدة الانفساخ اخصّ تعيّن العمل بها كما أن يقال أو قيل في المسألة أيضا من تعين تضمينه معمولا فهو مبنىّ على تمكنّه عن العمل بقاعدة الاتلاف دون قاعدة الانفساخ امّا لانصراف التّلف في النّص إلى ما كان بغير اتلاف أو لعدم ثبوت قاعدة الانفساخ في غير البيع ولو قلنا فيه بالتخيير بينها وبين مقتضى الاتلاف وامّا احتمال تضمينه معمولا مع عدم دفع الأجرة كما في جواهر الكلام عملا بالقاعدتين معا لان غاية ما يقتضيه قاعدة التّلف سقوط حقّ الموجر وامّا سقوط حق المالك الثّابت له من جهة الاتلاف فلا ولم أجد له قائلا ولا وجها فظهر ان في المسألة ثلاثة أوجه أو أقوال على حد الوجوه في اتلاف البايع ووجه رابع خارج عن تلك الوجوه وهو الاخر ومنها جواز حبس العين للمؤجر على القول بالاشتراط لو كان المستأجر غير باذل الأجرة إذ المفروض عدم تحقق تسليم العمل بمجرّد الفراغ وتوقفه على تسليم العين ومقتضى المعاوضة كما عرفت عدم جواز حبس كل من المتعاوضين ما عليه من العوض على فرض امتناع صاحبه وكونه غير باذل فإذا كان المستأجر غير باذل

114

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست