وكذا في محكى الحواشى لقاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه بناء على جريانها في مطلق المعاوضات كما صرّح به في محكى صلح التّذكرة وهو الظَّاهر من بعض ما ذكره في مسألة البيع قبل القبض وجواز بيع ما انتقل إلى البايع بغير البيع قال على ما حكى عنه والمال المضمون في يد الغير بالقيمة كالعارية المضمونة أو لتفريط ويسمّى ضمان اليد يجوز بيعه قبل قبضه لتمام الملك فيه إلى أن قال اما ما هو مضمون في يد الغير بعوض في عقد معاوضة فالوجه جواز بيعه قبل قبضه كحال الصّلح والأجرة المعينة وقال الشّافعى لا يصح لتوهّم الانفساخ بتلفه كالبيع انتهى وقد صرّح المحقق الثّانى بذلك في المقام كما مرّ في عبارته المتقدّمة واصرح منه ما ذكره بعدها قال بتقلَّد بما متّصلا سبق وربما بنى ذلك يعنى سقوط الأجرة بتلف العين في يد الأجير على انّ الإجارة عين أو اثر فان قلنا إنها عين سقطت الأجرة كما يسقط الثّمن بتلف المبيع قبل القبض وان قلنا هي اثر لم يسقط والى هذا ينظر الحكم بضمان الزّوجة المهر وعوض الخلع وان لم يكن مثل ضمان تلف أحد العوضين في المعاوضة الحقيقة يوجب انفساخ العقد ومعنى الانفساخ هنا رجوع التالف قبل التّلف اناما إلى ملك من تلف في يده اما حكما بمعنى الا ( ؟ ؟ ؟ ) في عوده إلى ملكه بعد الخروج عنه على هذا الحكم اعني الضّمان المسمّى خاصّة دون ساير الأحكام بل الحكم بكونه ملكا للمشترى في ساير الجهات فلو مات كان تجهيزه على المشترى وعليه الكلّ أو الجل على ما نسب إليهم الا العلامة خاصّة في بعض الفتاوى حيث نقل عنه الحكم بكون تجهيزه على البايع أو حقيقة بمعنى ترتب جميع احكام ملك البايع واما في مثل النكاح والخلع ممّا هو يشبه بالمعاوضات فلا يوجب الانفساخ لعدم مقابلية بالعوض حقيقة بل يوجب الضّمان بالمثل والقيمة خاصّة ومن هنا احتمل كون ضمان المهر وعوض الخلع راجعا إلى ضمان اليد دون المعاوضة ولعلَّهم استفادوا من قوله ع كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البايع قاعدة كليّة مطردة في كل مضمون بالعقد معاوضة كان أولا ولذا عملوا بها في تلف الثمن أيضا مع اختصاصه بالمبيع لكن صرّح بعض مشايخنا في الباب باختصاص قاعدة الانفساخ بالتّلف بالبيع وعدم التعدي إلى الصّلح والإجارة ونحوهما من المعاوضات فضلا عن النكاح والخلع مما يشبهها ولعله لا يتعدّى إلى الثمن أيضا أو يقتصر في التّعدى عليه خاصّة إذ المرجع في التعدي عن مورد النّص هو نظر الفقيه ثمّ انّ ما نقلناه هنا عن جامع المقاصد هو الَّذى ذكرنا انّه غير مناف بعض ما ذكره سابقا فانّه صرّح في رد الشّهيد انه لا مدخليّة لكون المنفعة ملحقة بالأعيان في مثل اشتراط المطالبة بتسليم العين فكيف يبنى عليه في هذه المسألة مع انّها من فروع تلك المسألة ثم قال وتنقيحه ان الإجارة ان كانت كالأموال في انّها تعد مالا فالحكم الاوّل وان كانت لا تعد مالا وانّما هي صفة للمال فالحكم الثّانى وقد سبق في الفلس ان المنافع تعد أموالا ويشهد له انّها تقابل المال ويعتبر في صحّة المقابلة وجريان المعاوضة عليها كونها متقومة في نفسها ولا معنى لماليتها الَّا هذا والظَّاهر استحقاق الأجرة انتهى كلامه رفع مقامه قلت ظاهر قوله وتنقيحه ارتضاء هذا المعنى ومقتضاه سقوط الأجرة كما قرره فقوله والظاهر استحقاق الأجرة في اخر كلامه مناف لذلك ولا وجه له أيضا بناءا على مختاره في المسألة من